24 - بَاب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ 6819 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ ؟ قَالُوا : إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ ، فَأُتِيَ بِهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَكَ ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرُجِمَا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ ) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي : بِالْبَلَاطِ بِالْمُوَحَّدَةِ بَدَلَ فِي فَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْآلَةَ الَّتِي يُرْجَمُ بِهَا تَجُوزُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى بِالْبَلَاطِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ مَا تُفْرَشُ بِهِ الدُّورُ مِنْ حِجَارَةٍ وَآجُرٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَالْأَوْلَى أَنَّ الْبَاءَ ظَرْفِيَّةٌ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ غَيْرِ الْمُسْتَمْلِي ، وَالْمُرَادُ بِالْبَلَاطِ هُنَا مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ كَانَ مَفْرُوشًا بِالْبَلَاطِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْمَتْنِ : فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْبَلَاطِ الْأَرْضُ الصُّلْبَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَفْرُوشَةً أَمْ لَا ، وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ ، وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ : الْبَلَاطُ بِالْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلَاطِ . وَقَدِ اسْتَشْكَلَ ابْنُ بَطَّالٍ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ فَقَالَ : الْبَلَاطُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَأَجَابَ ابْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الرَّجْمَ لَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ لِلْأَمْرِ بِالرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى تَارَةً وَبِالْبَلَاطِ أُخْرَى ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْحَفْرُ لِلْمَرْجُومِ لِأَنَّ الْبَلَاطَ لَا يَتَأَتَّى الْحَفْرُ فِيهِ ، وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَقَالَ : أَرَادَ رَدَّ رِوَايَةِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فَحُفِرَتْ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حُفْرَةٌ فَرُجِمَ فِيهَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . قَالَ : هُوَ وَهَمٌ سَرَى مِنْ قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ إِلَى قِصَّةِ مَاعِزٍ ، قُلْتُ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي يُجَاوِرُ الْمَسْجِدَ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ فِي الِاحْتِرَامِ لِأَنَّ الْبَلَاطَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ مَوْضِعٌ كَانَ مُجَاوِرًا لِلْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَعَ ذَلِكَ أَمَرَ بِالرَّجْمِ عِنْدَهُ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَالْحَاكِمِ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ) زَادَ أَبُو ذَرٍّ : ابْنُ كَرَامَةَ . قَوْلُهُ : ( عَنْ سُلَيْمَانَ ) هُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، وَهُوَ غَرِيبٌ ، ضَاقَ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ مَخْرَجُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيِّ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ ، وَلَوْ وَقَعَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ لَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ ، وَكَذَا ضَاقَ عَلَى أَبِي نُعَيْمٍ فَلَمْ يَسْتَخْرِجْهُ ، بَلْ أَوْرَدَهُ بِسَنَدِهِ عَنِ الْبُخَارِيِّ ، وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ أَكْثَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ وَبِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ فِي الرِّقَاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ حَدِيثٌ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ وَالْهِبَةِ وَالْمَنَاقِبِ وَغَيْرِهَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ ، وَكَذَا يَأْتِي فِي التَّعْبِيرِ وَالِاعْتِصَامِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ . وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : قَدْ أَحْدَثَا أَيْ فَعَلَا أَمْرًا فَاحِشًا ، وَقَوْلُهُ : أَحْدَثُوا أَيِ ابْتَكَرُوا ، وَقَوْلُهُ : تَحْمِيمُ الْوَجْهِ أَيْ يُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَارٌّ مَخْلُوطٌ بِالرَّمَادِ وَالْمُرَادُ تَسْخِيمُ الْوَجْهِ بِالْحَمِيمِ وَهُوَ الْفَحْمُ . وَقَوْلُهُ : وَالتَّجْبِيهُ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ آخِرُ الْحُرُوفِ سَاكِنَةٌ ثُمَّ هَاءٌ أَصْلِيَّةٌ مِنْ جَبَهْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَابَلْتُهُ بِمَا يَكْرَهُ مِنَ الْإِغْلَاظِ فِي الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ ؛ قَالَهُ ثَابِتٌ فِي الدَّلَائِلِ وَسَبَقَهُ الْحَرْبِيُّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : هُوَ بِوَزْنِ تَذْكِرَةٍ وَمَعْنَاهُ الْإِرْكَابُ مَنْكُوسًا . وَقَالَ عِيَاضٌ : فُسِّرَ التَّجْبِيهُ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَيُحَمَّمُ وَجْهُهُمَا وَيُحْمَلَانِ عَلَى دَابَّةٍ مُخَالَفًا بَيْنَ وُجُوهِهِمَا ، قَالَ الْحَرْبِيُّ : كَذَا فَسَّرَهُ الزُّهْرِيُّ ، قُلْتُ : غَلِطَ مَنْ ضَبَطَهُ هُنَا بِالنُّونِ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِأَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى بَعِيرٍ أَوْ حِمَارٍ وَيُخَالَفَ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يَضَعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ فَيَصِيرَ كَالرَّاكِعِ وَكَذَا أَنْ يَنْكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ بَارِكًا كَالسَّاجِدِ . وَقَالَ الْفَارَابِيُّ : جَبَّا بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ قَامَ قِيَامَ الرَّاكِعِ وَهُوَ عُرْيَانٌ ، وَالَّذِي بِالنُّونِ بَعْدَ الْجِيمِ إِنَّمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ : فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا وَقَدْ ضُبِطَتْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ نُونٍ بِلَفْظِ الْفِعْلِ الْمَاضِي أَيْ أَكَبَّ عَلَيْهَا يُقَالُ : أَحْنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا حَنْوًا وَحَنَتْ بِمَعْنًى ، وَضُبِطَتْ بِالْجِيمِ وَالنُّونِ ؛ فَعِنْدَ الْأَصِيلِيِّ بِالْهَمْزِ ، وَعِنْدَ أَبِي ذَرٍّ بِلَا هَمْزٍ وَهُوَ بِمَعْنَى الَّذِي بِالْمُهْمَلَةِ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ : جَنَأَ عَلَى الشَّيْءِ حَنَا ظَهْرَهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : أَجْنَأَ التُّرْسَ جَعَلَهُ مُجْنَأً أَيْ مَحْدُوبًا ، وَقَالَ عِيَاضٌ : الصَّحِيحُ فِي هَذَا مَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ يَعْنِي بِالْجِيمِ وَالْهَمْزِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِهَذَا فِي شَرْحِ حَدِيثِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ · ص 130 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الرجم في البلاط · ص 293 باب الرجم في البلاط . أي هذا باب في بيان الرجم في البلاط ، وفي رواية المستملي : بالبلاط ، والباء فيه ظرفية أيضا ، وهو بكسر الباء وفتحها ، وقد استعمل في معاني كثيرة على ما نذكره الآن ، لكن المراد به هاهنا موضع معروف عند باب المسجد النبوي ، وكان مفروشا بالبلاط يدل عليه كلام ابن عمر في آخر حديث الباب ، وزعم بعض الناس أن المراد بالبلاط الحجر الذي يرجم به ، وهو ما يفرش به الدور حتى استشكل ابن بطال هذه الترجمة فقال : البلاط وغيره سواء ، وهو بعيد ؛ لأن المراد بالبلاط مثل ما ذكرناه ، وكذا قال أبو عبيد البكري : البلاط موضع بالمدينة بين المسجد النبوي والسوق ، وقيل : يحتمل أن يراد به عدم اشتراط الحفر للمرجوم ؛ لأن البلاط لا يتأتى فيه الحفر ، وهذا أيضا احتمال بعيد ، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر فحفرت لماعز بن مالك حفيرة فرجم فيها ، وقال ياقوت الحموي في المشترك البلاط بفتح أوله وبكسره : قرية بغوطة دمشق ، وبلاط عوسجة حصن من أعمال شنتبرية بالأندلس ، والبلاط أيضا مدينة خربت كانت قصبة كورة الحوار من نواحي حلب ، والبلاط موضع بالقسطنطينية كان مجلسا للأسرى أيام سيف الدولة بن حمدان ، ذكره أبو فراس في شعره ، وقال أيضا : البلاط موضع بالمدينة ، وهو موضع مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والسوق . 17 - حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان ، حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا ، فقال لهم : ما تجدون في كتابكم ، قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية ، قال عبد الله بن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوراة فأتي بها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له ابن سلام : ارفع يدك ، فإذا آية الرجم تحت يده ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . قال ابن عمر : فرجما عند البلاط ، فرأيت اليهودي أجنأ عليها . مطابقته للترجمة في آخر الحديث ، ومحمد بن عثمان شيخ البخاري زاد فيه أبو ذر بن كرامة العجلي الكوفي ، وهو من أفراده ، وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما القطواني الكوفي ، وهو أيضا أحد مشايخ البخاري ، روى عنه في مواضع بلا واسطة ، وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى عبد الله بن أبي عتيق . والحديث رواه مسلم من رواية نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا ، فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى جاء يهود فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ قالوا : نسود وجوههما ، ونحممهما ، ونخالف بين وجوههما ، ويطاف بهما قال : فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ، فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم ، وقرأ ما بين يديها وما وراءها ، فقال له عبد الله بن سلام ، وهو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فليرفع يده ، فرفعها ، فإذا تحتها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرجمهما ، قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما ، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ، وروى أبو داود من رواية زيد بن أسلم عن ابن عمر : أتى نفر من اليهود ، فدعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الأسقف ، فأتاهم في بيت المدارس ، فقالوا : إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهما ، ووضعوا له وسادة ، فجلس عليها ، فقال : ائتوني بالتوراة ، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ، وقال : آمنت بك وبمن أنزلك ، ثم قال : ائتوني بأعلمكم ، فأتي بفتى شاب ، ثم ذكر قصة الرجم الحديث . قوله : أتي على صيغة المجهول من الإتيان . قوله : بيهودي ويهودية قال الزجاج : كانا من أهل خيبر ، وعن ابن الطلاع ذكر البخاري أنهم أهل ذمة . قوله : أحدثا أي زنيا من أحدث إذا زنى ، ويقال : معناه فعلا فعلا فاحشا وأريد به الزنا ، قوله : إن أحبارنا أي علماءنا ، وهو جمع حبر ، وهو العالم الذي يزين الكلام ، قوله : أحدثوا أي ابتكروا ، قال الكرماني : هو من الإحداث ، وهو الإبداء ، وهو الإظهار ، أي أظهروا تحميم الوجه ، وهو تسجيمه بالجيم ، أي تسويده بالفحم ، والحمم بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة ، قال ابن الأثير : هو جمع حمة ، وهي الفحمة قوله : والتجبية بالجيم والباء الموحدة من باب تخرجة ، وهو الإركاب معكوسا ، وقيل أن يحمل الزانيان على حمار مخالفا بين وجوههما ، قوله : فأتى بها أي بالتوراة . قوله : فقال له ابن سلام هو عبد الله بن سلام . قوله : أجنأ عليها بالجيم ، يقال : أجنا عليه يجنئ إجناء إذا أكب عليه يقيه شيئا ، وقال ابن التين : ورويناه هنا أجنا بالجيم ، والهمزة ، وفي رواية : فرأيته يجاني عليها من باب المفاعلة ، ويروى بالحاء المهملة أحنى عليها ، أي أكب عليها ، وقال الخطابي : الذي جاء في كتاب السنن أجنا يعني بالجيم ، والمحفوظ إنما هو أحنى بالحاء ، يقال : حنا يحنو حنوا ، وأحنى يحني ، أي يعطف ويشفق ، قيل فيه سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية . واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا أواجب ذلك علينا أم نحن فيه مخيرون ، فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق : إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا بحكم الإسلام ، وإن شاء أعرض عنهم ، وقالوا : إن قوله تعالى فَإِنْ جَاءُوكَ محكمة لم ينسخها شيء ، وممن قال بذلك مالك والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي ، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : فَإِنْ جَاءُوكَ قال : نزلت في بني قريظة ، وهي محكمة ، وقال عامر والنخعي : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم ، وعن ابن القاسم إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعا ، فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفتهما ، فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم ، وكذلك إن رضي الأساقفة ، ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم ، وقال الزهري : مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا ، فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل ، وقال آخرون : واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى ، وزعموا أن قوله تعالى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ تعالى ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذه ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي ، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل ، وإن جاءت المرأة وحدها ، ولم يرض الزوج لم يحكم ، وقال صاحباه : يحكم ، وكذا اختلف أصحاب مالك ، واختلف الفقهاء أيضا في اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا هل يرجمان إن رفعهم حكامهم إلينا أم لا ، فقال مالك : إذا زنى أهل الذمة وشربوا الخمر ، فلا يتعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين فيدخلون عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الضرر بالمسلمين قال مالك : وإنما رجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليهوديين ؛ لأنه لم يكن لليهود يومئذ ذمة وتحاكموا إليه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحدان إذا زنيا كحد المسلمين ، وهو أحد قولي الشافعي .