طرف الحديث: لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ
بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ 6638 6886 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ: لَا تَلُدُّونِي . فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ .
المصدر: صحيح البخاري (6638)
فصل في هَدْيه - صلى الله عليه وسلم - في علاج ذاتِ الجنب روى الترمذي في ( جامعه ) من حديث زيد بن أرقمَ ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : تَدَاوَوْا مِنْ ذاتِ الجَنْبِ بالقُسْطِ البَحْري والزَّيْتِ . وذاتُ الجنب عند الأطباء نوعان : حقيقي وغيرُ حقيقي . فالحقيقي : ورمٌ حار يَعْرِضُ في نواحي الجَنب في الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير الحقيقي : ألم يُشبهه يَعْرِضُ في نواحي الجنبِ عن رياح غليظة مؤذ…
14 - بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ : تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ . وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَال…
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات . أي هذا باب في بيان وجوب القصاص إلخ ، والجراحات جمع جراحة ، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قصاص بين الرجال ، والنساء فيما دون النفس من الجراحات لأن المساواة معتبرة في النفس دون الأطراف ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء ، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة . وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة . أراد بأ…
ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح . أي يذكر عن عمر بن الخطاب : تقتص المرأة من الرجل يعني إذا قتلت الرجل في قتل العمد الذي يبلغ نفس الرجل فما دونها من الجراح يعني في كل عضو من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل ، وفيه الخلاف الذي ذكرناه آنفا . وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي قال فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال : جروح الرجال والنس…
وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص . هذا تعليق من البخاري ، والربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف مصغر الربيع ضد الخريف بنت النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والصواب بنت النضر عمة أنس ، وقال الكرماني : قيل : صوابه حذف لفظ الأخت ، وهو الموافق لما مر في سورة البقرة في آية : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية إلى آخره ، ا…
25 - حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان ، حدثنا موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال : لا تلدوني ، فقلنا : كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم . مطابقته للترجمة من حيث إن فيه قصاص الرجل من المرأة لأن الذين لدوه صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا رجالا ونساء…
312 - بَابُ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الصَّحِيحِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ إذَا قُدِّمَ منها ذِكْرُ الطَّلَاقِ أَوْ أُخِّرَ مِنْهَا هَلْ يَكُونَانِ سَوَاءً أَوْ يَكُونان بِخِلَافِ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : : كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُسَوُّونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/10617
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة