2151 - ( 9 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فحذفته بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ . مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْهُ . ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : خَذَفْته ، هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 160 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع لَو اطلع أحد فِي بَيْتك وَلم تَأذن لَهُ فخذفته بحصاة · ص 16 الحَدِيث السَّابِع عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَو اطلع أحد فِي بَيْتك ، وَلم تَأذن لَهُ فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه مَا كَانَ عَلَيْك من جنَاح . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَفِي رِوَايَة لَهما : من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل أَن يفقئوا عينه . فَائِدَة : خذفته - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة - أَي رميته بهَا من بَين إصبعيك ففقأت عينه ، قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى : فَلَا قَود وَلَا دِيَة ، قلت : هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة ، أخرجهَا أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ [ ففقئوا ] عينه فَلَا دِيَة وَلَا قصاص ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات : إِسْنَاده صَحِيح . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه أَيْضا ، وَلَفظه : فقد هدرت عينه قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الاقتراح : وَهِي عَلَى شَرط مُسلم . وَوَقع فِي تَحْقِيق ابْن الْجَوْزِيّ عزو هَذَا الحَدِيث إِلَى رِوَايَة البُخَارِيّ وَمُسلم ، وَلَعَلَّ مُرَاده أَنَّهُمَا أخرجَا أَصله لَا هَذَا اللَّفْظ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فيهمَا وَلَا فِي أَحدهمَا ، وَفِي رِوَايَة للبيهقي ، من حَدِيث ابْن عمر : مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء . هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب . وَأما آثاره فَذكر فِيهِ : أَن جَارِيَة كَانَت تحتطب ، فَرَاوَدَهَا رجل عَن نَفسهَا ، فرمته بفهر فَقتلته ، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ : قَتِيل الله ، وَالله لَا يودى أبدا . وَهُوَ أثر جيد ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن من حَدِيث الْقَاسِم ابن مُحَمَّد ، عَن عبيد بن عُمَيْر : أَن رجلا أضَاف نَاسا من هُذَيْل ، فَذَهَبت جَارِيَة لَهُم تحتطب ، فأرادها رجل عَن نَفسهَا فرمته . . . إِلَى آخِره بِمثل مَا ذكره المُصَنّف سَوَاء . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ الرّبيع : قَالَ الشَّافِعِي : هَذَا عندنَا من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن (السّنة) قَامَت عِنْده عَلَى الْمَقْتُول ، أَو عَلَى أَن [ ولي ] الْمَقْتُول أقرّ عِنْده بِمَا يُوجب لَهُ أَن يقتل الْمَقْتُول . ذكر فِيهِ : أَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه منع عُبَيْدَة من الدّفع يَوْم الدَّار ، وَقَالَ : من ألْقَى سلاحه فَهُوَ حر . وَهَذَا الْأَثر ذكره إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي نهايته أَنه صَحَّ عَنهُ ، فَقَالَ : وَصَحَّ عَن عُثْمَان أَنه استسلم يَوْم الدَّار ، وَقَالَ : لَا أحب أَن يراق فِي محجم دم . وَكَانَ مَعَه فِي الدَّار أَرْبَعمِائَة من الغلمان الشاكين فِي السِّلَاح فَقَالَ : من ألْقَى سلاحه فَهُوَ حر ، قَالَ الرَّافِعِيّ : واشتهر ذَلِك فِي الصَّحَابَة وَلم يُنكره وَاحِد .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ · ص 262 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافشعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة · ص 180 13760 - وبه في الديات (15: 1) لو اطلع رجل في بيتك ولم تأذن له [ فخذفته ] ...... الحديث .