14 - بَاب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَخَالَفَ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ . 6975 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ ) أَيْ كَيْفَ تَدْخُلُ الْحِيلَةُ فِيهِمَا مَعًا وَمُنْفَرِدَيْنِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ) أَيْ بِأَنْ تَوَاطَأَ مَعَ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْهِبَةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَإِذَا قَبَضَ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا وَلَا يَتَهَيَّأُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُوَاطَأَةِ بِأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِيهَا لِيُتِمَّ الْحِيلَةَ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ ) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : إِذَا قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ هِبَةً فَهُوَ مَالِكٌ لَهَا فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ وَأَمَّا الرُّجُوعُ فَلَا يَكُونُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلَّا فِيمَا يُوهَبُ لِلْوَلَدِ فَإِنْ رَجَعَ فِيهَا الْأَبُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَى الِابْنِ . قُلْتُ : فَإِنْ رَجَعَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ صَحَّ الرُّجُوعُ وَيُسْتَأْنَفُ الْحَوْلُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُرِيدَ إِسْقَاطَ الزَّكَاةِ سَقَطَتْ وَهُوَ آثِمٌ مَعَ ذَلِكَ ، وَعَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يُبْطِلُ الْحِيَلَ مُطْلَقًا لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَارَنَ ذَلِكَ التَّحَيُّلَ فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ ، وَقَوْلُهُ : فَخَالَفَ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي خَالَفَ ظَاهِرَ حَدِيثِ الرَّسُولِ وَهُوَ النَّهْيُ عَنِ الْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : مُرَادُهُ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ سِوَى الْوَالِدَيْنِ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ وَلَا يَرْجِعُ الْوَالِدُ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ ، وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمِثْلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . قُلْتُ : فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى الْمُتَّهِبِ مُدَّةَ مُكْثِ الْمَالِ عِنْدَهُ . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ : ( سُفْيَانُ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ · ص 361 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب في الهبة والشفعة · ص 120 باب في الهبة والشفعة . أي هذا باب فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط الشفعة . وقال بعض الناس : إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الهبة وأسقط الزكاة . أراد به التشنيع أيضا على أبي حنيفة من غير وجه ؛ لأن أبا حنيفة في أي موضع قال هذه المسألة على هذه الصورة ، بل الذي قاله أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في هبته ، ولكن لصحة الرجوع قيود : الأول : أن يكون أجنبيا . والثاني : أن يكون قد سلمها إليه ؛ لأنه قبل التسليم يجوز مطلقا . والثالث : أن لا يقترن بشيء من الموانع ، وهي مذكورة في موضعها ، واستدل في جواز الرجوع بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها أي ما لم يعوض . رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم . أما حديث أبي هريرة ، فأخرجه ابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني من حديث عطاء عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم من حديث سالم بن عبد الله ، يحدث عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، فكيف يحل أن يقال في حق هذا الإمام الذي علمه وزهده لا يحيط بهما الواصفون أنه خالف الرسول ، وكيف خالفه وقد احتج فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكبار ، وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه ، وهو ما رواه البخاري الذي يأتي الآن ، ورواه أيضا الجماعة غير الترمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه . فلم ينكره أبو حنيفة ، بل عمل بالحديثين معا فعمل بالحديث الأول في جواز الرجوع ، وبالثاني في كراهة الرجوع لا في حرمة الرجوع كما زعموا ، وقد شبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجوعه بعود الكلب في قيئه ، وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة ، وهو يقول به لأنه مستقبح ، ولقائل أن يقول للقائل الذي قال إن أبا حنيفة خالف الرسول : أنت خالفت الرسول في الحديث الذي يحتج به على عدم الرجوع ؛ لأن هذا الحديث يعم منع الرجوع مطلقا سواء كان الذي يرجع منه أجنبيا أو والدا له . فإن قلت : روى أصحاب السنن الأربعة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده . قلت : هذا بناء على أصلهم أن للأب حق التملك في مال الابن ؛ لأنه جزؤه ، فالتمليك منه كالتمليك من نفسه من وجه قوله : واحتال في ذلك ، فسره بعضهم بقوله بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك . قلت : لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة إن أبا حنيفة أو أحدا من أصحابه قال ذلك ، وإنما هذا اختلاق لتمشية التشنيع عليهم .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب في الهبة والشفعة · ص 121 22 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء . مطابقته للجزء الأول من الترجمة ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وسفيان هو الثوري ، والحديث مضى في كتاب الهبة . قوله وليس لنا مثل السوء أي الصفة الرديئة .