6976 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : إِنْ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ . 6977 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قال : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ ، لِلْمِسْوَرِ : أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي ؟ فَقَالَ : لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ ، قَالَ : أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الْجَارُ أولى بِسقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ - أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ : إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا ، قَالَ : لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ ، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ . الْحَدِيثُ الثَّانِي : حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الشُّفْعَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ لِأَنَّهُ نَفَى الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَقْسُومٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ أَيْ تُشْرَعُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ كَمَا تُشْرَعُ لِلشَّرِيكِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَلِبَعْضِهِمْ بِالْمُهْمَلَةِ . قَوْلُهُ : ( فَأَبْطَلَهُ ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَقَالَ : إِنِ اشْتَرَى دَارًا أَيْ أَرَادَ شِرَاءَهَا كَامِلَةً فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ كَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ شِرَاءَ دَارٍ فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَهَا جَارُهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَسَأَلَ أَبَا حَنِيفَةَ كَيْفَ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ؟ فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ مِنْهَا سَهْمًا وَاحِدًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ فَتَصِيرَ شَرِيكًا لِمَالِكِهَا ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْهُ الْبَاقِيَ فَتَصِيرَ أَنْتَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْمُشَاعِ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ لِعَدَمِ رَغْبَةِ الْجَارِ شِرَاءَ السَّهْمِ الْوَاحِدِ لِحَقَارَتِهِ وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِ بِهِ ، قَالَ : وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خِلَافِ السُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ إِلْزَامَهُمُ التَّنَاقُضَ لِأَنَّهُمُ احْتَجُّوا فِي شُفْعَةِ الْجَارِ بِحَدِيثِ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ثُمَّ تَحَيَّلُوا فِي إِسْقَاطِهَا بِمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْجَارِ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ انْتَهَى . وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْحِيلَةَ الْمَذْكُورَةَ لِأَبِي يُوسُفَ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ : يُكْرَهُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّفِيعِ فَالَّذِي يَحْتَالُ لِإِسْقَاطِهَا بِمَنْزِلَةِ الْقَاصِدِ إِلَى الْإِضْرَارِ بِالْغَيْرِ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الشَّفِيعِ عَدَاوَةٌ وَيَتَضَرَّرُ مِنْ مُشَارَكَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَنِ احْتَالَ قَبْلَ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَمَّا بَعْدَهُ كَمَنْ قَالَ لِلشَّفِيعِ خُذْ هَذَا الْمَالَ وَلَا تُطَالِبْنِي بِالشُّفْعَةِ فَرَضِيَ وَأَخَذَ فَإِنَّ شُفْعَتَهُ تَبْطُلُ اتِّفَاقًا انْتَهَى . الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ، قَوْلُهُ : ( سُفْيَانُ ) هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ . قَوْلُهُ : ( عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ) فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ . قَوْلُهُ : ( جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي ) فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ : أَخَذَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ بِيَدِي فَقَالَ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ وَإِنَّ يَدَهُ لَعَلَى مَنْكِبِي ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ خَالُ الْمِسْوَرِ ، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ بِسِيَاقٍ مُخَالِفٍ لِهَذَا فَإِنَّهُ قَالَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ ، وَيَجْمَعُ بِأَنَّ الْمِسْوَرَ إِنَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِ عَمْرٍو بَعْدَ أَنْ وَصَلَ مَعَهُ إِلَى مَنْزِلِ سَعْدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَضَعَهَا أَوَّلًا ثُمَّ اتَّفَقَ دَخُولُ عَمْرٍو قَبْلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمِسْوَرُ فَأَعَادَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى مَنْكِبِهِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَوْلُهُ : ( أَلَا تَأْمُرُ هَذَا ) يَعْنِي سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَالْمُرَادُ يَسْأَلُهُ أَوُ يُشِيرُ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( بَيْتِيَ الَّذِي ) كَذَا لَهُمْ بِالْإِفْرَادِ ، وَلِلْكُشْمَهِينِيِّ بَيْتِيَ اللَّذَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ ، وَرِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ جَازِمَةٌ بِالثَّانِي فَإِنَّ عِنْدَهُ : فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا . قَوْلُهُ : ( إِمَّا مُقَطَّعَةٌ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٌ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مُنَجَّمَةٌ عَلَى نَقَدَاتٍ مُفَرَّقَةٍ وَالنَّجْمُ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ أُعْطِيتُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالْقَائِلُ هُوَ أَبُو رَافِعٍ . قَوْلُهُ : ( مَا بِعْتُكَهُ ) أَيِ الشَّيْءَ ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي مَا بِعْتُ بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ . قَوْلُهُ : ( أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ ) هُوَ شَكٌّ مِنْ سُفْيَانَ ، وَجَزَمَ بِهَذَا الثَّانِي فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي آخِرِ الْبَابِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِيهَا أَعْطَيْتُكَ بِحَذْفِ الضَّمِيرِ . قَوْلُهُ : ( قُلْتُ لِسُفْيَانَ ) الْقَائِلُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ . قَوْلُهُ : ( أَنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا ) يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَالْمُرَادُ عَلَى هَذَا بِالْمُخَالَفَةِ إِبْدَالُ الصَّحَابِيِّ بِصَحَابِيٍّ آخَرَ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : يُرِيدُ أَنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا أَيْ بِأَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ ، بَلْ قَالَ الشُّفْعَةُ بِزِيَادَةِ لَفْظِ الشُّفْعَةِ ، انْتَهَى . وَلَفْظُ مَعْمَرٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ كَرِوَايَةِ أَبِي رَافِعٍ سَوَاءً وَالَّذِي قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَمَا أَدْرِي مَا مُسْتَنَدُهُ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ لَكِنَّهُ ) يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَيْسَرَةَ ( قَالَ لَهُ هَكَذَا ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ قَالَ بِحَذْفِ الْهَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنِ الْبَخُارِيِّ أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ صَحِيحَانِ ؛ وَإِنَّمَا صَحَّحَهُمَا لِأَنَّ الثَّوْرِيَّ وَغَيْرَهُ تَابَعُوا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رُوِّيَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ كَمَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَلَعَلَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِوَاسِطَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِالْعَنْعَنَةِ ، وَلَمْ يَقِفِ الْكِرْمَانِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ مَا تَقَدَّمَ . قَالَ الْمُهَلَّبُ : مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ كُلَّ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقًّا لِشَخْصٍ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِبْطَالُهُ بِحِيلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ ) كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ ، وَلِأَبِي ذَرٍّ عَنْ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِلْآخَرِينَ يَمْنَعُ ، وَرَجَّحَ عِيَاضٌ الْأَوَّلَ وَقَالَ هُوَ تَغْيِيرٌ مِنَ النَّاسِخِ ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَازِمَ الْمَنْعِ وَهُوَ الْإِزَالَةُ عَنِ الْمِلْكِ . قَوْلُهُ : ( فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا ) بِمُهْمَلَتَيْنِ وَتَشْدِيدٍ ، أَيْ يَصِفُ حُدُودَهَا الَّتِي تُمَيِّزُهَا ، وَقَالَ الْكِرَمْانِيُّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَنَحْوِهَا وَهُوَ أَظْهَرُ . قَوْلُهُ : ( وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ) يَعْنِي مَثَلًا ( فَلَا يَكُونُ لِلْشَفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ ) أَيْ وَيَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَوَضُ الْمَذْكُورُ مَشْرُوطًا ، فَلَوْ كَانَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنَّمَا سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَيْسَتْ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً فَأَشْبَهَتِ الْإِرْثَ . قَالَ ابْنُ التِّينِ : أَرَادَ الْبَخُارِيُّ أَنَّ يُبَيِّنَ أَنَّ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقًّا لِلْجَارِ لَا يَحِلُّ لَهُ إِبْطَالُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَسَاقَهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحِيَلِ أَتَمَّ مِنْهُ ، وَفِيهِ تَصْرِيحُ سُفْيَانَ بِتَحْدِيثِ إِبْرَاهِيمَ لَهُ بِهِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ · ص 362 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب في الهبة والشفعة · ص 121 23 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا هشام بن يوسف ، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ، وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي . والحديث مضى في البيوع عن محمد بن محبوب ، وعن محمود عن عبد الرزاق ، وفيه وفي الشفعة ، وفي الشركة عن مسدد . قوله في كل ما لم يقسم أي ملكا مشتركا مشاعا بين الشركاء . قوله : وصرفت بالتخفيف والتشديد أي منعت ، وقال ابن مالك : أي خلصت وثبتت من الصرف ، وهو الخالص ، قال : ولا شفعة لأنه صار مقسوما ، وصار في حكم الجوار ، وخرج عن الشركة ، وقد ذكرنا ما فيه من الخلاف وغيره غير مرة .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب في الهبة والشفعة · ص 122 وقال بعض الناس : الشفعة للجوار ، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك . هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة ، وهو غير صحيح ؛ لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أبي يوسف ومحمد ، فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك ، وقال محمد : يكره ذلك ، وبه قال الشافعي . قوله : للجوار بكسر الجيم وضمها ، وهو المجاورة . قوله : ثم عمد إلى ما شدده بالشين المعجمة ويروى بالمهملة ، وأراد به إثبات الشفعة للجار . قوله : فأبطله يعني أبطل ما شدده ، ويريد به إثبات التناقض ، وهو أنه قال الشفعة للجار ، ثم أبطله حيث قال في هذه الصورة لا شفعة للجار في باقي الدار ، وناقض كلامه . قلت : لا تناقض هنا أصلا ؛ لأنه لما اشترى سهما من مائة سهم كان شريكا لمالكها ، ثم إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار ؛ لأن استحقاق الجار الشفعة إنما يكون بعد الشريك في نفس الدار ، وبعد الشريك في حقها . قوله : إن اشترى دارا أي إذا أراد اشتراءها .