7160 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ : ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ فيه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا . الحديث الثالث : حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض . قَوْلُهُ : ( يُونُسُ ) هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ . قَوْلُهُ ( فَتَغَيَّظَ فِيهِ ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَيْهِ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فِيهِ يَعُودُ لِلْفِعْلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الطَّلَاقُ الْمَوْصُوفُ ، وَفِي عَلَيْهِ لِلْفَاعِلِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ · ص 148 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان · ص 235 24 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، حدثنا يونس ، قال محمد : أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : ليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ؛ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها . مطابقته للترجمة ظاهرة . واسم أبي يعقوب إسحاق الكرماني ، نسبته إلى كرمان . قال الكرماني : المشهور عند المحدثين فتح الكاف ، لكن أهلها يقولون بالكسر ، وأهل مكة أعرف بشعابها ، وهو بلد أهل السنة والجماعة ، ولا يكاد يوجد فيها شيء من العقائد الفاسدة ، وهي مولدي وأول أرض مس جلدي ترابها . ويونس هو ابن يزيد الأيلي . ومحمد هو الزهري . قوله : فتغيظ فيه وفي رواية الكشميهني : فتغيظ عليه ، والضمير في فيه يرجع إلى الفعل المذكور ، وهو الطلاق الموصوف ، وفي عليه للفاعل ، وهو ابن عمر . والحديث مضى في الطلاق في مواضع في أوائله .