65 - مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ 707 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ . تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : التَّرَاجِمُ السَّابِقَةُ بِالتَّخْفِيفِ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْمَأْمُومِينَ ، وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ تَتَعَلَّقُ بِقَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَصْلَحَةُ غَيْرِ الْمَأْمُومِ ، لَكِنْ حَيْثُ تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ) فِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ الْآتِيَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : حَدَّثَنِي يَحْيَى . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ . قَوْلُهُ : ( إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ ) فِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ : لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ . قَوْلُهُ : ( تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ) هِيَ مَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ فِي بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْجُمُعَةِ ، وَمُتَابَعَةُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَصَلَهَا النَّسَائِيُّ ، وَمُتَابَعَةُ بَقِيَّةَ وَهُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا ، وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ كَانَ مُخَلَّفًا فِي بَيْتٍ يَقْرُبُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ بُكَاؤُهُ . وَعَلَى جَوَازِ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالِ ، وَفِيهِ شَفَقَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَمُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ · ص 236 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عندَ بُكاءِ الصَّبيِّ · ص 221 65 - باب مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عندَ بُكاءِ الصَّبيِّ فِيهِ ثَلاَثَة أحاديث : الحَدِيْث الأول : 707 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْم بن موسى - هُوَ الفراء - ، ثنا الوليد ، ثنا الأوزاعي ، عَن يَحْيَى بن أَبِي كثير ، عَن عَبْد الله بن أَبِي قتادة ، عَن أَبِيه ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : ( إني لأقوم فِي الصلاة أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فِي صلاتي ، كراهية أن أشق عَلَى أمه ) . تابعه : بشر بن بَكْر وبقية وابن المبارك ، عَن الأوزاعي . قَدْ خرجه البخاري فيما بعد من طريق بشر . وخرجه أبو داود وابن ماجه من رِوَايَة بشر بن بَكْر وعمر بن عَبْد الواحد . وخرجه النسائي من رِوَايَة ابن المبارك ، كلهم عَن الأوزاعي ، بِهِ . وخرجه الإسماعيلي فِي ( صحيحه ) من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَبْد الله بن سماعة ، عَن الأوزاعي . وكذا رواه عَن الأوزاعي : عقبة بن علقمة وأيوب بن سويد . ورواه أبو المغيرة ، عَن الأوزاعي ، عَن يَحْيَى ، عَن عَبْد الله بن أَبِي قتادة مرسلاً . خرجه ابن جوصا فِي ( مسند الأوزاعي من جمعه ) من هذه الطرق . وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن مُسْلِم عَلَى وصله ، ليبين أن الصحيح وصله ؛ لكثرة من وصله عَن الأوزاعي ، ولا يضر إرسال من أرسله . ولعل مسلماً ترك تخريجه للاختلاف فِي وصله وإرساله . والله أعلم . وفي الحَدِيْث : دليل عَلَى أن من دَخَلَ الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة ، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية . واستدل بِهِ بعضهم عَلَى أن من دَخَلَ فِي تطوع ينوي أن يصلي أربعاً ، فله أن يقتصر عَلَى ركعتين ، قَالَ ذَلِكَ سُفْيَان الثوري ، مَعَ قوله بلزوم النوافل بالشروع ، فلا إشكال عنده فِي جواز ذَلِكَ . وكذلك لأصحاب مَالِك قولان فيمن افتتح الصلاة النافلة قائماً ، فهل يجلس فِي أثنائها ، أم لا ؟ فاستدل بعض من قَالَ : لَهُ أن يجلس ، بهذا الحَدِيْث . وقد يستدل بِهِ عَلَى أن من نذر أن يصلي صلاة ، ونوى فِي نفسه أكثر من ركعتين ، فهل يلزمه مَا نوى ، أم لا ؟ وقد نَصَّ أحمد عَلَى أَنَّهُ يلزمه مَا نوى ، ورجحه طائفة من أصحابنا ، بناء عَلَى أن من أصل أحمد الرجوع فِي الأيمان والنذور إلى المقاصد والنيات . وقد نَصَّ أحمد فيمن نذر الصدقة بمال ، ونوى فِي نفسه ألفاً ، أَنَّهُ يخرج مَا شاء مِمَّا يسمى مالاً ، ولا يلزمه الألف ، نقله عَنْهُ أبو داود . وهذا يخالف نصه فِي الصوم والصلاة ، أَنَّهُ يلزمه مَا نواه . فتخرج المسألتان عَلَى روايتين . ووجه شبه هذه المسائل بنية الإطالة للصلاة المكتوبة عِنْدَ الدخول فيها : أن الصلاة المكتوبة إنما يلزم فيها قدر الإجزاء ، والزائد عَلَى ذَلِكَ إذا فعل ، فهل يوصف بالوجوب ، أو بالنفل ؟ فِيهِ قولان معروفان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء . وقد تبين بهذا الحَدِيْث : أن ذَلِكَ لا يلزم بمجرد النية ، سواء وصف بالوجوب ، أو لا . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( أريد أن أطول فيها ) ، فالمعنى : أَنَّهُ يريد إتمامها وإكمالها عَلَى الوجه المعتاد ، وليس المراد : الإطالة الَّتِيْ نهى عَنْهَا الأئمة . واستدل الخطابي وغيره بهذا الحَدِيْث عَلَى جواز انتظار الإمام للداخل فِي الركوع قدراً لا يشق عَلَى بقية المأمومين ؛ لأنه مراعاة لحال أحد المأمومين . وفيه نظر ؛ فإن الداخل لَمْ يدخل بعد فِي الائتمام بالإمام ، وفي الانتظار تطويل عَلَى المأمومين لمراعاة من ليس بمؤتم ، فهذا لا يشبه تخفيف الصلاة لأجل أم الصبي ، بل هُوَ عكسه فِي المعنى .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي · ص 245 ( باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ) يجوز أن يضاف باب إلى من الموصولة ، ويجوز أن ينون على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب ، قوله : ( من أخف ) في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره ترجمته من أخف ، وقوله : ( أخف ) على وزن أفعل من الإخفاف ، وهو التخفيف . 96 - حدثنا إبراهيم بن موسى ، قال : أخبرنا الوليد ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه . مطابقته للترجمة ظاهرة . ذكر رجاله : وهم ستة : الأول : إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي ، يعرف بالصغير ، مر في باب غسل الحائض رأس زوجها ، الثاني : الوليد بن مسلم ، مر في باب وقت المغرب ، الثالث : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وقد تكرر ذكره ، الرابع : يحيى بن أبي كثير ، وقد مر أيضا ، الخامس : عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى الأنصاري السلمي ، السادس : أبوه الحارث بن ربعي الأنصاري . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه القول في موضعين ، وفيه عن يحيى ، وفي رواية بشر الآتية عن يحيى الأوزاعي حدثني يحيى ، وفيه عن عبد الله ابن أبي قتادة في رواية ابن سماع عن الأوزاعي عند الإسماعيلي : حدثني عبد الله ابن أبي قتادة ، وفيه أن رواته ما بين رازي ، ودمشقي ، ويماني ، ومدني . ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا عن محمد بن مسكين عن بشر بن بكر ، وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضا عن دحيم عن عمر بن عبد الواحد ، وبشر بن بكر ، وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن دحيم به . ( ذكر معناه ) قوله : ( إني لأقوم في الصلاة أريد ) ، وفي رواية بشر بن بكر : لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد ، والواو في وأنا أريد للحال ، وقوله : ( أريد ) أيضا في موضع الحال ، قوله : ( أن أطول ) أن مصدرية أي أريد التطويل في الصلاة ، قوله : ( بكاء الصبي ) البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون معه ، وإذا قصرت أردت خروج الدمع ، وهاهنا ممدود لا محالة بقرينة فأسمع إذ السماع لا يكون إلا في الصوت ، قوله : ( فأتجوز ) أي فأخفف ، وقال ابن سابط : التجوز هنا يراد به تقليل القراءة ، والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النهدي ، عن ابن سابط أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الركعة الأولى بسورة نحو ستين آية ، فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات ، قلت : ابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي ، مات بمكة سنة ثمان عشرة ومائة ، قوله : ( كراهية ) بالنصب على التعليل مضاف إلى أن المصدرية . ( ذكر ما يستفاد منه ) استدل به بعضهم على جواز إدخال الصبي في المسجد ، وقال بعضهم : فيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد ، قلت : ليس هذا موضع النظر لأن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه غالبا ، وفيه دلالة على جواز صلاة النساء مع الرجال ، وفيه دلالة على كمال شفقة النبي – عليه الصلاة والسلام - على أصحابه ، ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير ، وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعا فأحس بداخل يريد الصلاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة في جماعة ، وذلك أنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى بل هذا أحق وأولى ، وقال القرطبي : ولا دلالة فيه لأن هذا زيادة عمل في الصلاة بخلاف الحذف ، وقال ابن بطال : وممن أجاز ذلك الشعبي ، والحسن ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقال آخرون : ينتظر ما لم يشق على أصحابه ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وقال مالك : لا ينتظر لأنه يضر من خلفه ، وهو قول الأوزاعي ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وقال السفاقسي عن سحنون : صلاتهم باطلة ، قلت : وفي ( الذخيرة ) من كتب أصحابنا سمع الإمام في الركوع خفق النعال هل ينتظر ؟ قال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاه ، وقال أبو حنيفة : أخشى عليه أمرا عظيما يعني الشرك ، وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك ، وعن أبي مطيع أنه كان لا يرى به بأسا ، وقال الشعبي : إذا كان ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين ، وقال بعضهم : يطول التسبيحات ولا يزيد في العدد ، وقال أبو القاسم الصفار : إن كان الجائي غنيا لا يجوز وإن كان فقيرا يجوز انتظاره ، وقال أبو الليث : إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظره ، وإن لم يعرفه فلا بأس به إذ فيه إعانة على الطاعة ، وقيل : إن أطال الركوع لإدراك الجائي خاصة ، ولا يريد إطالة الركوع للتقرب إلى الله تعالى فهذا مكروه ، وقيل : إن كان الجائي شريرا ظالما لا يكره لدفع شره . ( تابعه بشر بن بكر ، وابن المبارك ، وبقية عن الأوزاعي ) . أي تابع الوليد بن مسلم بشر بن بكر الشامي بكسر الباء الموحدة ، وسكون الشين المعجمة ، وبكر بفتح الباء الموحدة ، وذكر البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد حديث بشر مسندا : حدثنا محمد بن مسكين ، قال : حدثنا بشر بن بكر ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني لأقوم إلى الصلاة . . الحديث ، وقال بعض الشراح في هذا الموضع : هي موصولة عند المؤلف في كتاب الجمعة ، قلت : هذا غفلة منه وسهو ، وليس الأمر إلا كما ذكرناه ، قوله : ( وابن المبارك ) أي وتابع الوليد بن مسلم أيضا عبد الله بن المبارك ، ومتابعته هذه رواها النسائي عن سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي – عليه الصلاة والسلام - قال : إني لأقوم . . الحديث ، قوله : ( وبقية ) أي ، وتابع الوليد بن مسلم بقية أيضا بفتح الباء الموحدة ، وكسر القاف ، وتشديد الياء آخر الحروف ابن الوليد الكلاعي بفتح الكاف ، وتخفيف اللام الحضرمي سكن حمص ، وهو من أفراد مسلم ، والبخاري استشهد به مات سنة سبع وتسعين ومائة ، وتابع مسلم بن الوليد أيضا عمر بن عبد الواحد ، أخرجه أبو داود : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا عمر بن عبد الواحد ، وبشر بن بكر عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني لأقوم . . الحديث ، وتابع الوليد أيضا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ، أخرجه الإسماعيلي .