764 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ . قَوْلُهُ : ( عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ) فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عُرْوَةَ ) فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ ) كَانَ مَرْوَانُ حِينَئِذٍ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ . قَوْلُهُ : ( بِقِصَارٍ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالتَّنْوِينِ وَهُوَ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَكَذَا لِلطَّبَرَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ الصَّغَانِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ ، وَكَذَا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، لَكِنْ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ بِقِصَارِ السُّوَرِ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْأُسُودِ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ : أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَتَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، وَصَرَّحَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِالْإِخْبَارِ بَيْنَ عُرْوَةَ ، وَزَيْدٍ ، فَكَأَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَهُ مِنْ مَرْوَانَ ، عَنْ زَيْدٍ ثُمَّ لَقِيَ زَيْدًا فَأَخْبَرَهُ . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ سَمِعْتُ ) اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الْمُنِيرِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَادِرًا ، قَالَ : لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَقَالَ كَانَ يَفْعَلُ ، يُشْعِرُ بِأَنَّ عَادَتَهُ كَانَتْ كَذَلِكَ . انْتَهَى . وَغَفَلَ عَمَّا فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِلَفْظِ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ ، وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ . قَوْلُهُ : ( بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ ) أَيْ : بِأَطْوَلِ السُّورَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ وَطُولَى تَأْنِيثُ أَطْوَلَ ، وَالطُّولَيَيْنِ بِتَحْتَانِيَّتَيْنِ تَثْنِيَةُ طُولَى ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ بِطُولِ بِضَمِّ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ ، وَوَجَّهَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْمَصْدَرَ وَأَرَادَ الْوَصْفَ أَيْ : كَانَ يَقْرَأُ بِمِقْدَارِ طُولِ الطُّولَيَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِقَدْرِ السُّورَتَيْنِ ، وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ . وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ ضَبَطَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ . قَالَ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الطِّوَلَ الْحَبْلُ وَلَا مَعْنَى لَهُ هُنَا . انْتَهَى . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ بِالتَّذْكِيرِ ، وَلَمْ يَقَعْ تَفْسِيرُهُمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَسْوَدِ الْمَذْكُورَةِ : بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ المص وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : قَالَ : قُلْتُ وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ ؟ قَالَ : الْأَعْرَافُ ، وَبَيَّنَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ وَلَفْظُهُ : قَالَ : قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَهِيَ كُنْيَةُ عُرْوَةَ . وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ : قَالَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ . وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ : قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ - يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ - وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالْأَعْرَافُ كَذَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . وَلِلْجَوْزَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ الْأَنْعَامَ بَدَلَ الْمَائِدَةِ ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالصَّغَانِيُّ الْمَذْكُورَتَيْنِ ، وَعِنْدَ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ بَدَلَ الْأَنْعَامِ يُونُسَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ ، فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَفْسِيرِ الطُّولَى بِالْأَعْرَافِ ، وَفِي تَفْسِيرِ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، الْمَحْفُوظُ مِنْهَا الْأَنْعَامُ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْبَقَرَةُ أَطْوَلُ السَّبْعِ الطِّوَالِ فَلَوْ أَرَادَهَا لَقَالَ طُولَى الطِّوَالِ ، فَلَمَّا لَمْ يُرِدْهَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْأَعْرَافَ ؛ لِأَنَّهَا أَطْوَلُ السُّوَرِ بَعْدَ الْبَقَرَةِ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النِّسَاءَ أَطْوَلُ مِنَ الْأَعْرَافِ ، وَلَيْسَ هَذَا التَّعْقِيبُ بِمَرْضِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ عَدَدَ الْآيَاتِ ، وَعَدَدُ آيَاتِ الْأَعْرَافِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ آيَاتِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ السَّبْعِ بَعْدَ الْبَقَرَةِ ، وَالْمُتَعَقِّبُ اعْتَبَرَ عَدَدَ الْكَلِمَاتِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَاتِ النِّسَاءِ تَزِيدُ عَلَى كَلِمَاتِ الْأَعْرَافِ بِمِائَتَيْ كَلِمَةٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : تَسْمِيَةُ الْأَعْرَافِ وَالْأَنْعَامِ بِالطُّولَيَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِعُرْفٍ فِيهِمَا لَا أَنَّهُمَا أَطْوَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاسْتُدِلَّ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى امْتِدَادِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ، وَعَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا بِغَيْرِ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ · ص 288 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب القراءة في المغرب · ص 426 الحديث الثاني . 764 - حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، قالَ : قالَ لي زيد بن ثابت : مَا لكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصل ، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين ؟ طولى : وزنه فعلى ، والطوليين : تثنية الطولى . ويقال : إنه هاهنا أراد الأعراف ؛ فإنها أطول من صاحبتها الأنعام ، ذكره الخطابي . وخرج أبو داود هذا الحديث من طريق ابن جريج أيضاً ، وعنده : ( بقصار المفصل ) ، وزاد فيهِ : قالَ : قلت : وما طولى الطوليين ؟ قالَ : الأعراف ، قالَ : فسألت ابن أبي مليكة ، فقالَ لي من قبل نفسه : المائدة والأعراف . وخرجه النسائي - أيضاً - ، وعنده : بقصار السور ، وعنده : بأطول الطوليين ، قلت : يا أبا عبد الله ، ما أطول الطوليين ؟ قالَ : الأعراف . وهذا يدل على أن المسئول والمخبر هوَ عروة . ثم خرجه من طريق شعيب بن أبي حمزة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب الأعراف ، فرقها في ركعتين . وخرجه - أيضاً - من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث ، عن زيد بن ثابت ، قالَ لمروان : أتقرأ في المغرب بـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ؟ قالَ : نعم ، قالَ : فمحلوفة ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين المص . فهذه ثلاثة أنواع من الاختلاف في إسناده : أحدها : عروة ، عن مروان ، وهي رواية ابن أبي مليكة عنه . وهذا أصح الروايات عندَ البخاري ، وكذلك خرجه في ( صحيحه ) ، ونقل عنه ذَلِكَ الترمذي في ( علله ) صريحاً ، ووافقه الدارقطني في ( العلل ) . والثاني : عروة ، عن عائشة ، وهي رواية شعيب بن أبي حمزة ، عن هشام ، عن أبيه . وقد قال أبو حاتم الرازي : إنه خطأ . والثالث : عروة ، عن زيد ، من غير واسطة ، وهي رواية أبي الأسود ، عن عروة . وكذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زيد ، منهم : يحيى القطان والليث بن سعد وحماد بن سلمة وغيرهم . وصحح ذلك ابن حبان ، ورجحه الدارقطني في جزء له مفرد علقه على أحاديث عللها من صحيح البخاري . وقد اختلف في إسناده عن هشام بن عروة . فقيل : عنه ، عن أبيه ، عن عائشة . وقيل : عنه ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت . وقيل : عنه ، عن أبيه ، عن أبي أيوب وزيد معا . وقيل : عنه ، عن أبيه ، عن أبي أيوب - أو زيد - بالشك في ذلك . وهو الصحيح عن هشام ، قاله البخاري ، حكاه الترمذي عنه في ( علله ) ، وقاله أيضاً الدارقطني في ( علله ) وقالا : كانَ هشام يشك في إسناده . وقال ابن أبي الزناد : عن هشام ، عن أبيه ، عن مروان ، عن زيد . خرجه الإمام أحمد من طريقه . وهذا موافق لقول ابن أبي مليكة ، عن عروة . وروي عن هشام ، عن أبيه ، مرسلاً . وفي رواية عن هشام : سورة الأنفال ، بدل الأعراف . ولعل مسلماً أعرض عن تخريج هذا الحديث لاضطراب إسناده ؛ ولأن الصحيح عنده إدخال ( مروان ) في إسناده ، وهو لا يخرج لهُ استقلالاً ، ولا يحتج بروايته . والله سبحانه وتعالى أعلم . وسيأتي حديث جبير بن مطعم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور ، في الباب الذي يلي هذا ، إن شاء الله سبحانه وتعالى . وقد اختلف في القراءة في المغرب : فذهبت طائفة من السلف إلى تطويلها ، وقد سبق عن زيد بن ثابت أنه أنكر على مروان القراءة فيها بقصار المفصل . وروي عن ابن عمر ، أنه كانَ يقرأ فيها بـ يس . وروي عنه مرفوعاً ، والموقوف أصح ، ذكره الدارقطني في ( علله ) . وخرج العقيلي المرفوع ، وقال : هوَ غير محفوظ . وخرج الدارقطني في ( علله ) أيضاً من رواية عامر بن مدرك ، ثنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن عائشة ، قالت : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ، إلا المغرب ؛ فإنها كانت وتراً ، فلما رجع إلى المدينة صلى مع كل ركعتين ركعتين ، إلا المغرب والفجر ؛ لأنه كانَ يطيل فيهما القراءة . وهذا لفظ غريب . وقد سبق في أول ( المواقيت ) بلفظ آخر : إلا المغرب ؛ لأنها وتر ، والفجر ؛ لأنه كانَ يطيل فيها القراءة . وهذا اللفظ أصح . وذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب . روى مالك في ( الموطأ ) بإسناده عن الصنابحي ، أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق ، فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب ، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم قام في الركعة الثالثة ، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه ، فسمعته قرأ بأم القرآن ، وبهذه الآية رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا الآية . وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ، أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل . ذكره الترمذي تعليقاً ، وخرجه وكيع . وروى وكيع في ( كتابه ) عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قالَ : سمعت عمر يقرأ في المغرب في الركعة الأولى بالتين والزيتون ، وفي الثانية أَلَمْ يَجْعَلْ و لإِيلافِ قُرَيْشٍ وعن الربيع ، عن الحسن ، أنه كانَ يقرأ في المغرب إِذَا زُلْزِلَتِ وَالْعَادِيَاتِ لا يدعهما ، قالَ الربيع : وحدثني الثقة عن ابن عمر ، أنه كانَ لا يدعهما في المغرب . وخرج أبو داود في ( سننه ) عن ابن مسعود ، أنه قرأ في المغرب : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وعن هشام بن عروة ، أن أباه كانَ يقرأ في المغرب بنحو ما تقرأون وَالْعَادِيَاتِ ونحوها من السور . وهذا مما يعلل به حديثه عن مروان ، عن زيد بن ثابت ، كما تقدم . وكان النخعي يقرأ في المغرب أَلَمْ يَجْعَلْ أو لإِيلافِ قُرَيْشٍ وذكر الترمذي : أن العمل عندَ أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل ، وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليهِ . وممن استحب ذَلِكَ ابن المبارك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال : كانوا يستحبون ذَلِكَ . وقد دل على استحباب ذَلِكَ ما روى الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، قالَ : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان . قالَ سليمان : يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ، ويخفف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل . خرجه الإمام أحمد والنسائي . وخرج ابن ماجه بعضه . وفي رواية للنسائي : ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ، ويقرأ في الصبح سورتين طويلتين . وفي رواية للإمام أحمد : قالَ الضحاك : وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول : ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى ، قالَ الضحاك : فصليت خلف عمر بن عبد العزيز ، فكان يصنع مثلما قالَ سليمان بن يسار . وخرج ابن سعد وغيره حديث أنس ، عن ابن أبي فديك ، عن الضحاك ، قالَ : حدثني يحيى بن سعيد - أو شريك بن أبي نمر ، لا ندري أيهما حدثه - عن أنس ، فذكر الحديث . والفتى : هوَ عمر بن عبد العزيز ، كذا قالَ ابن أبي فديك ، عن الضحاك بالشك . ورواه الواقدي ، عن الضحاك ، عن شريك ، من غير شك . فهذا حديث صحيح عن أبي هريرة وأنس ، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يقرأ في المغرب بقصار المفصل . ويشهد لهُ أيضاً ما خرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قالَ : ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة . فهذا يدل على إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة سور المفصل في الصلوات الجهريات الثلاث : قصارها ، وطوالها ، ومتوسطها ، فإن كانَ يقرأ في الصبح بطوال المفصل ، وفي المغرب بقصاره ، وفي العشاء بأوساطه ؛ فهوَ موافق لحديث أبي هريرة وأنس ، وهذا هوَ الظاهر ، وإن كان يقرأ بقصار سور المفصل في العشاء أو في الصبح ، فقراءتها في المغرب أولى . وخرج النسائي من رواية سيفان ، عن محارب بن دثار ، عن جابر ، قالَ : مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ ، وهو يصلي المغرب ، فافتتح سورة البقرة ، فصلى الرجل ، ثم ذهب ، فبلغ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالَ : ( أفتان يا معاذ ؟ أفتان يا معاذ ؟ ألا قرأت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ونحوهما ) . ورواه مسعر ، عن محارب بن دثار ، قالَ في حديثه : ( إنما يكفيك أن تقرأ في المغرب بالشمس وضحاها وذواتها ) . ورواه أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق ، عن محارب ، وقال في حديثه : ( ألا يقرأ أحدكم في المغرب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا . وخرج ابن ماجه : حدثنا أحمد بن بديل ، ثنا حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قالَ : كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ابن بديل ، قالَ النسائي : ليس به بأس ، وقال ابن أبي حاتم : محله الصدق ، وقال ابن عدي : حدث بأحاديث أنكرت عليهِ ، ويكتب حديثه مع ضعفه . وقد أنكر عليهِ هذا الحديث بخصوصه أبو زرعة الرازي وغيره ، وقالَ الدارقطني : لم يتابع عليهِ . قلت : وقد تابعه عبد الله بن كرز على إسناده ، فرواه عن نافع ، عن ابن عمر ، وخالفه في متنه ، فقالَ : إن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يقرأ في المغرب بالمعوذتين . ولم يتابع عليهِ ، قالَ الدارقطني : ليس بمحفوظ ، وابن كرز ضعيف . وروى سعيد بن سماك بن حرب : ثنا أبي ، ولا أعلمه إلا عن جابر بن سمرة ، قالَ : كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة : سورة الجمعة والمنافقين . خرجه الحاكم والبيهقي . وروي عن أبي عثمان الصابوني أنه صححه ، وكان يعمل به حضراً وسفراً . وعن ابن حبان أنه ذكر في ( ثقاته ) : أن المحفوظ عن سماك مرسلا . وسعيد بن سماك بن حرب ، قالَ أبو حاتم الرازي : متروك الحديث . قالَ علي بن سعيد : قلت لأحمد : ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالطور والأعراف والمرسلات ؟ قالَ : قد روي عنه ذَلِكَ ، حديث معاذ . وأشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف ، واستدل لهُ بعمل عروة بن الزبير بخلافه ، وهو راويه . وقد قالَ طائفة من السلف : إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كانَ عليهِ أبو بكر وعمر . يعني : أن ما عملا به فهوَ الذي استقر عليهِ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم عنهما القراءة في المغرب بقصار المفصل ، وعضد ذَلِكَ - أيضاً - حديث عثمان بن أبي العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه أن يخفف ، ووقت لهُ أن يقرأ بـ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وأشباهها من السور . وعثمان بن أبي العاص قدم مع وفد ثقيف بعد فتح مكة ، وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم . فإن قرأ في المغرب بهذه السور الطوال ففي كراهته قولان : أحدهما : يكره ، وهو قول مالك . والثاني : لا يكره ، بل يستحب ، وهو قول الشافعي ؛ لصحة الحديث بذلك ، حكى ذَلِكَ الترمذي في ( جامعه ) ، وكذلك نص أحمد على أنه لا بأس به . ولكن إن كانَ ذَلِكَ يشق على المأمومين ، فإنه يكره أن يشق عليهم ، كما سبق ذكره . وهذا على قول من يقول بامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ظاهر ، فأما على قول من يقول : إن وقتها وقت واحد مضيق فمشكل . وكذلك كرهه مالك . وأما أصحاب الشافعي ، فاختلفوا فيمن دخل فيها في أول وقتها : هل لهُ أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق ، أم لا ؟ على وجهين . ورجح كثير منهم جوازه ؛ لحديث زيد بن ثابت ، فأجازوا ذَلِكَ في الاستدامة دون الابتداء ، والله أعلم .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب القراءة في المغرب · ص 23 152 - حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين مطابقته للترجمة ظاهرة . ذكر رجاله : وهم ستة الأول : أبو عاصم الضحاك بن مخلد بفتح الميم النبيل البصري ، الثاني : عبد الملك بن جريج ، الثالث : عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميم ، واسمه زهير بن عبد الله المكي الأحول ، الرابع : عروة بن الزبير بن العوام ، الخامس : مروان بن الحكم بن العاص أبو الحكم المدني ، قال الذهبي : ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج إلى الطائف مع أبيه وهو طفل ، السادس : زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه القول مكررا ، وفيه أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني ، وفيه عن ابن أبي مليكة ، وفي رواية عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، حدثني ابن أبي مليكة ، ومن طريقه أخرجه أبو داود وغيره ، وفيه عن عروة ، وفي رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد ، عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة ، أخبرني عروة أن مروان أخبره . ذكر من أخرجه غيره ، أخرجه أبو داود أيضا في الصلاة ، عن أبي عاصم بن علي ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد بن الحارث ، عن ابن جريج . ذكر معناه . قوله : قال لي زيد بن ثابت إلى آخره ، قال ذلك حين كان مروان أميرا على المدينة من قبل معاوية . قوله : مالك استفهام على سبيل الإنكار . قوله : بقصار المفصل هكذا هو في رواية الكشميهني ، وفي رواية الأكثرين بقصار بالتنوين لقطعه عن الإضافة ولكن التنوين فيه بدل عن المضاف إليه ، أي بقصار المفصل ، ووقع في رواية النسائي بقصار السور والمفصل السبع السابع ، سمي به لكثرة فصوله ، وهو من سورة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل من الفتح وقيل من قاف إلى آخر القرآن ، وقصار المفصل من : لَمْ يَكُنِ إلى آخر القرآن ، وأوساطه من : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ إلى : لَمْ يَكُنِ وطواله من سورة محمد أو من الفتح إلى : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قوله : بطولى الطوليين طولى بضم الطاء على وزن فعلى تأنيث أطول ككبرى تأنيث أكبر ، ومعناه أطول السورتين الطويلتين ، وقال التيمي : يريد أطول السورتين ، وقوله الطوليين بضم الطاء تثنية طولى ، وهكذا هو رواية الأكثرين ، وفي رواية كريمة بطول الطوليين بضم الطاء وسكون الواو وباللام فقط ، وقال الكرماني : المراد بطول الطوليين طول الطويلتين إطلاقا للمصدر وإرادة للوصف ، أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين اللذين هما البقرة والنساء والأعراف ، قلت : لا يستقيم هذا لأنه يلزم منه أن يكون يقرأ بقدر السورتين ، وليس هذا بمراد ، ووقع في رواية أبي الأسود ، عن عروة بأطول الطوليين : المص ، وفي رواية أبي داود قال : قلت : ما طول الطوليين ؟ قال : الأعراف ، قال : وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه : المائدة والأعراف ، وبين النسائي في رواية له أن التفسير من عروة ، وفي رواية الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر ، عن عبد الرزاق مثل رواية أبي داود إلا أنه قال الأنعام بدل المائدة ، وعند أبي مسلم الكجي ، عن أبي عاصم يونس بدل الأنعام ، أخرجه الطبراني وأبو نعيم في المستخرج ، فمن هذا عرفت أنهم اتفقوا على تفسير الطولى بالأعراف ، ووقع الاختلاف في الأخرى على ثلاثة أقوال ، والمحفوظ منها الأنعام ، وقال ابن بطال : البقرة أطول السبع الطوال ، فلو أرادها لقال : طول الطوال ، فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول السور بعد البقرة ، ورد عليه بأن النساء أطول من الأعراف ، قلت : ليس للرد وجه لأن الأعراف أطول السور بعد لأن البقرة مائتان وثمانون وست آيات وهي ستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة وخمسة وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرف ، وسورة آل عمران مائتا آية وثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة وأربعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون حرفا ، وسورة النساء مائة وخمس وسبعون آية وثلاث آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون كلمة وستة عشر ألفا وثلاثون حرفا ، وسورة المائدة مائة واثنتان وعشرون آية وألف وثمانمائة كلمة وأربع كلمات وأحد عشر ألفا وسبع مائة وثلاثة وثمانون حرفا ، وسورة الأنعام مائة وست وستون آية وثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمة واثنا عشر ألف حرف وأربع مائة واثنان وعشرون حرفا ، وسورة الأعراف مائتان وخمس آيات عند أهل البصرة وست عند أهل الكوفة وثلاث آلاف وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمة وأربعة عشر ألف حرف وعشرة أحرف ، وقال الكرماني : فإن قيل البقرة أطول السبع الطوال أجيب بأنه لو أراد البقرة لقال بطولى الطوال ، فلما لم يقل ذلك ؟ دل على أنه أراد الأعراف وهي أطول السور بعد البقرة ، ثم قال الكرماني : أقول فيه نظر لأن النساء هي الأطول بعدها ، قلت : هذا غفلة منه وعدم تأمل ، والجواب المذكور موجه ، وقد عرفت التفاوت بين هذه السور الست فيما ذكرناه الآن . ذكر ما يستفاد منه : فيه حجة على الشافعي في ذهابه إلى أن وقت المغرب قدر ما يصلى فيه ثلاث ركعات ، وهو قوله الجديد ، وإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف يدخل وقت العشاء قبل الفراغ منها فتفوت صلاة المغرب ، قاله الخطابي ثم قال : وتأويله أنه قرأ في الركعة الأولى بقدر ما أدرك ركعة من الوقت ثم قرأ باقيها في الثانية ، ولا بأس بوقوعها خارج الوقت ، قلت : هذا تأويل فاسد لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على هذا الوجه ، وقال الكرماني : يحتمل أن يراد بالسورة بعضها ، قلت : وإلى هذا الوجه مال الطحاوي حيث قال : يدل على صحة هذا التأويل أن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتضلون ، وروي أيضا من حديث أنس قال : كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرمي أحدنا فيرى موقع نبله وروي أيضا من حديث علي بن بلال قال : صليت مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ، فحدثوني أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ينطلقون فيرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم وهو أقصى المدينة في بني سلمة ، ثم قال : لما كان هذا وقت انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك قد قرأ فيها الأعراف ولا نصفها ، وقد أنكر على معاذ حين صلى العشاء بالبقرة مع سعة وقتها ، فالمغرب أولى بذلك ، فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل ، وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماء انتهى ، قلت : قيل قراءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كقراءة غيره ، ألا تسمع قول الصحابي : ما صليت خلف أحد أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يقرأ بالستين إلى المائة ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : إن داود عليه الصلاة والسلام كان يأمر بدوابه أن تسرح فيقرأ الزبور قبل إسراجها فإذا كان داود عليه السلام بهذه المثابة فسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أحرى بذلك وأولى ، وأما إنكاره على معاذ فظاهر لأنه غيره ، فإن قلت : قيل لعل السورة لم يكمل إنزالها ، فقراءته إنما كانت لبعضها ، قلت : جماعة من المفسرين نقلوا الإجماع على نزول الأنعام والأعراف بمكة شرفها الله تعالى ، ومنهم من استثنى في الأنعام ست آيات نزلن بالمدينة . وفيه حجة لمن يرى باستحباب القراءة في صلاة المغرب بطولى الطوليين وهم : حميد وعروة بن الزبير وابن هشام والظاهرية ، وقالوا : الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب بالسورة التي قرأها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحو الأعراف والطور والمرسلات ونحوها ، وقال الترمذي : ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات ، وقال الشافعي : لا أكره بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب ، وقال ابن حزم في المحلى : ولو أنه قرأ في المغرب الأعراف أو المائدة أو الطور أو المرسلات فحسن ، قلت : فعلى هذا عند مالك إذا كره قراءة نحو المرسلات والطور في المغرب ، فإذا قرأ نحو الأعراف فالكراهة بالطريق الأولى ، وإذا استحب الشافعي قراءة هذه السور في المغرب فيدل ذلك على أن وقت المغرب ممتد عنده ، وعن هذا قال الخطابي : إن للمغرب وقتين ، وقال الطحاوي : المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل ، وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، قلت : هو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله بن المبارك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحاق ، وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا وفي سنده مقال ، ولكن روى ابن ماجه بسند صحيح ، عن ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد وروى أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه أولاد المحدثين من حديث جابر بن سمرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد وروى البزار في مسنده بسند صحيح ، عن بريدة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والعشاء : والليل إذا يغشى ، والضحى ، وكان يقرأ في الظهر والعصر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك وروي في هذا الباب عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم ، فأثر عمر أخرجه الطحاوي ، عن زرارة بن أبي أوفى قال : أقرأني أبو موسى في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إليه اقرأ في المغرب آخر المفصل وآخر المفصل من : لَمْ يَكُنِ إلى آخر القرآن ، وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، عن أبي عثمان النهدي قال : صلى بنا ابن مسعود المغرب فقرأ : قل هو الله أحد ، فوددت أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته وأخرجه أبو داود والبيهقي أيضا . وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة أيضا ، حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن أبي نوفل بن أبي عقرب ، عن ابن عباس قال : سمعته يقرأ في المغرب : إذا جاء نصر الله والفتح ، وأثر عمران بن الحصين أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن الحسن قال : كان عمران بن الحصين يقرأ في المغرب : إذا زلزلت والعاديات ، وأثر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر المغرب ، قرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل ، ثم قرأ في الثالثة قال : فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه ، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية : رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا حتى الْوَهَّابُ وعن مكحول أن قراءة هذه الآية في الركعة الثالثة كانت على سبيل الدعاء ، وروي أيضا نحو ذلك عن التابعين ، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه : أخبرنا وكيع ، عن إسماعيل بن عبد الملك قال : سمعت سعيد بن جبير يقرأ في المغرب مرة : تنبئ أخبارها ، ومرة : تحدث أخبارها ، حدثنا وكيع ، عن ربيع قال : كان الحسن يقرأ في المغرب : إذا زلزلت والعاديات ، لا يدعهما ، أخبرنا زيد بن الخباب ، عن الضحاك بن عثمان قال : رأيت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل ، أخبرنا وكيع ، عن محل قال : سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب : لإيلاف قريش ، وأخرج البيهقي في سننه من حديث هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في المغرب بنحو مما يقرؤون والعاديات ونحوها من السور ، فإن قلت : ما وجه الروايات المختلفة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : كان هذا بحسب الأحوال ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المؤتمين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول ، وفي وقت لا يؤثرون لعذر ونحوه فيخفف ، وبحسب الزمان والوقت .