166 - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ 873 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَرِيبًا ، لَكِنْ أَوْرَدَهُ هُنَا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَلَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِالْمَسْجِدِ . نَعَمْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِذِكْرِ الْمَسْجِدِ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً سَتَأْتِي قَرِيبًا . وَمُقْتَضَى التَّرْجَمَةِ أَنَّ جَوَازَ الْخُرُوجِ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الزَّوْجِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ أَيْضًا ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ · ص 409 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد · ص 317 166 - باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد 873 - حدثنا مسدد ، ثنا يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها . قد تقدم هذا الحديث بأتم من هذا السياق . وقد روي هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أخر : خرجه الإمام أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تَفِلَاتٌ . وخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني وعائشة ، وفي حديث عائشة أنها قالت : لو رأى حالهن اليوم لمنعهن . فهذه الأحاديث : تدل على أمرين : أحدهما : أن المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها ، فإنه لو لم يكن له إذن في ذلك لأمرها أن تخرج إن أذن أو لم يأذن . وخرج ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر - مرفوعا - : حق الزوج على زوجته لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، حتى تتوب أو تراجع . وفي إسناده : ليث بن أبي سليم ، وقد اختلف عليه في إسناده . وخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس . وفي إسناده : حسين بن علي الرحبي ، ويقال له : حنش ، وهو ضعيف الحديث . وخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث قتادة ، عن مورق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . زاد ابن حبان : وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا . وصححه الترمذي . وإسناده كلهم ثقات . قال الدارقطني : رفعه صحيح من حديث قتادة ، والصحيح عن أبي إسحاق وحميد بن هلال ، أنهما روياه عن أبي الأحوص ، عن عبد الله موقوفا . ولا نعلم خلافا بين العلماء : أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها ، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم . لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير منع ؛ كما قال بعض الفقهاء : إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منع . فروى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن عاتكة بنت زيد كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد ، فيسكت ، فتقول : والله ، لأخرجن ، إلا أن تمنعني ، فلا يمنعها . وروي عن ابن عمر ، قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة ، فقيل لها : لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ فقالت : ما يمنعه أن ينهاني ؟ قالوا : يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . خرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر . وخرجه الإمام أحمد من رواية سالم ، عن عمر - منقطعا . والأمر الثاني : أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنته ، وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضررا . وقد أنكر ابن عمر على ابنه لما قال له : والله ، لنمنعهن ، أشد الإنكار ، وسبه ، وقال له : تسمعني أقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول : لنمنعهن ؟ . وقد تقدم عن عمر عدم المنع . وممن قال : لا يمنعن : ابن المبارك ومالك وغير واحد . وحكي عن الشافعي ، أن له المنع من ذلك ، وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا . وروى سعيد بن أبي هلال ، عن محمد بن عبد الله بن قيس ، أن رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إن نساءنا استأذنونا في المسجد ، فقال : احبسوهن ، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن ، فعاد أزواجهن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : احبسوهن ، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن ، فقالوا : يا رسول الله ، قد استأذننا حتى إنا لنخرج . قال : فإذا أرسلتموهن ، فأرسلوهن تفلات . وهذا مرسل غريب . ومن هؤلاء من حمل قوله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على النهي عن منعهن من حجة الإسلام ، وهو في غاية البعد ، ورواية من روى تقييده بالليل تبطل ذلك . ومنهم من حمله على الخروج للعيدين ، وهو بعيد - أيضا - ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد . ومن أصحابنا من قال : يكره منعهن إذا لم يكن في خروجهن ضرر ولا فتنه ، فحملوا النهي على الكراهة . وقال صاحب المغني منهم : ظاهر الحديث يمنعه من منعها . قلت : وهو ظاهر ما روي عن عمر وابن عمر ، كما تقدم . وكذلك مذهب مالك : لا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد . وبكل حال ؛ فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن . وخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أم حميد - امرأة أبي حميد - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . قال : فأمرت ، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه ، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . وخرج أبو داود معناه من حديث ابن مسعود . والبيهقي معناه - أيضا - من حديث عائشة . وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خير مساجد النساء قعر بيوتهن . وخرجه الطبراني من وجه آخر ، عن أم سلمة ، بمعنى الأحاديث التي قبله . وقد تقدم عن ابن مسعود ، أن صلاتها في مسجد مكة والمدينة أفضل من صلاتها في بيتها .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد · ص 160 ( باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد ) أي هذا باب في بيان طلب المرأة الإذن من زوجها لأجل الخروج إلى المسجد للصلاة فيه . 254 - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها . مطابقته للترجمة ظاهرة . ( فإن قلت ) : الترجمة مقيدة بالخروج إلى المسجد والحديث مطلق . ( قلت ) : قال الكرماني : إما أن تقيد بالحديث السابق قريبا ، أو أنه لما كان جائزا على الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق الأولى . قلت : الحديث السابق هو المذكور في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل ، فالبخاري أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " ، وهاهنا أخرجه عن مسدد إلى آخره على وجه الإطلاق ، وهذا معناه العموم ، وفي معنى هذا الإذن للخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء شهادة له منهن ، ولأداء فرض الحج وشبهه من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن والله أعلم بحقيقة الحال ، وإليه المرجع والمآل .