5 - بَاب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ 999 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ ، فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ : خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ . قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ ) لَمَّا كَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي إِيقَاظِهَا لِلْوِتْرِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ قَدْ تَمَسَّكَ بِهِمَا بَعْضُ مَنِ ادَّعَى وُجُوبَ الْوِتْرِ عَقَّبَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَتَيْنِ . إِحْدَاهُمَا تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ نَفْلًا ، وَالثَّانِيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ آكَدُ مِنْ غَيْرِهِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ ) لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ ، وَهُوَ ثِقَةٌ لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ . قَوْلُهُ : ( أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ) فِيهِ إِرْشَادُ الْعَالِمِ لِرَفِيقِهِ مَا قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ . قَوْلُهُ : ( بَلَى وَاللَّهِ ) فِيهِ الْحَلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي يُرَادُ تَأْكِيدُهُ . قَوْلُهُ : ( كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : تُرْجِمَ بِالدَّابَّةِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَعِيرِ فِي الْحُكْمِ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْفَرْضَ لَا يُجْزِئُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . انْتَهَى . وَلَعَلَّ الْبُخَارِيُّ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ، فَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ : قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى دَابَّتِهِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . ( فَائِدَةٌ ) : قَالَ الطَّحَاوِيُّ ذُكِرَ عَنِ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُصَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِرِوَايَةِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُعَارِضٍ لِكَوْنِهِ أَوْتَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نِزَاعَ أَنَّ صَلَاتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَرُبَّمَا نَزَلَ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ · ص 566 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب الوتر على الدابة · ص 265 5 – باب الوتر على الدابة 999 - حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار ، أنه قالَ : كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة ، قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم لحقته ، فقال عبد الله بن عمر : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح فنزلت فأوترت ، قالَ عبد الله : أليس لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله ، قال : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير . هذا الحديث قد روي عن ابن عمر من وجوه متعددة ، قد خرجاه في الصحيحين من هذا الوجه ، ومن حديث الزهري ، عن سالم ، عن أبيه . وخرجه البخاري من حديث نافع ، ومسلم من حديث عبد الله بن دينار . وهذا مما استدل به على أن الوتر غير واجب ، وأنه ملتحق بالنوافل ؛ فإنه لو كانَ واجبا لألحق بالفرائض ، ولم يفعل على الدابة جالسًا ، مع القدرة على القيام . وقد اختلف العلماء في جواز الوتر على الراحلة : فذهب أكثرهم إلى جوازه ، ومنهم : ابن عمر ، وروي عن علي وابن عباس ، وهو قول سالم وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وقال الثوري : لا بأس به ، وبالأرض أحب إلي . وكذا مذهب مالك ، في تهذيب المدونة : أن المسافر إذا كان له حزب ، فليوتر على الأرض ، ثم يتنفل في المحمل بعد الوتر . وهذا يدل على أن تقديم الوتر على الأرض على قيام الليل أفضل من تأخيره مع فعله على الراحلة . ومنع من الوتر على الراحلة من يرى أن الوتر واجب ، وهو قول أبي حنيفة . وقال النخعي : كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض . وحكى ابن أبي موسى من أصحابنا ، عن أحمد في جواز صلاة ركعتي الفجر على الراحلة روايتين ، دون الوتر . وحكي عن بعض الحنفية ، أنه لا يفعل الوتر ولا ركعتا الفجر على الراحلة . وروى الإمام أحمد : ثنا إسماعيل ، ثنا أيوب ، عن سعيد بن جبير ، أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعًا ، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض . ولعله فعله استحبابًا ، وإنما أنكر على من لا يراه جائزًا . وروى محمد بن مصعب : ثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر ، قالَ : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوعا ، فإذا أراد أن يصلي الفريضة أو يوتر أناخ فصلى بالأرض . قال ابن جوصا في مسند الأوزاعي من جمعه : لم يقل أحد من أصحاب الأوزاعي : أو يوتر غير محمد بن مصعب وحده . وخرجه من طرق كثيرة عن الأوزاعي ، ليس في شيء منها : ذكر الوتر . ومحمد بن مصعب ، قال يحيى : ليس حديثه بشيء ، وقال ابن حبان : ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ، لا يجوز الاحتجاج به .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الوتر على الدابة · ص 13 باب الوتر على الدابة أي هذا باب في بيان حكم الوتر على الدابة ، ولم يلزم ببيان حكمه اكتفاء بما في الحديث . والمراد من الدابة هنا دابة يركب عليها . 44 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار - أنه قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة ، فقال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت ، فأوترت ، ثم لحقته . فقال عبد الله بن عمر : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح ، فنزلت ، فأوترت . فقال عبد الله : أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله . قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهي في قوله : كان يوتر على البعير ، وهو بين حكم الترجمة ؛ لأنها كانت مبهمة . ( ذكر رجاله ) : وهم خمسة : الأول إسماعيل بن أبي أويس ، واسم أبي أويس عبد الله ، وهو ابن أخت مالك بن أنس ، وقد مر غير مرة . الثاني مالك بن أنس . الثالث أبو بكر بن عمر ، لا يعرف اسمه ، وقال ابن حبان : ثقة ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، لا يسمى . الرابع سعيد بن يسار ضد اليمين ، أبو الحباب ، بضم الحاء المهملة ، وتخفيف الباء الأولى ، من علماء المدينة ، مات سنة سبع عشرة ، ومائة . الخامس عبد الله بن عمر بن الخطاب . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في خمسة مواضع ، وفيه أن رواته كلهم مدنيون ، وفيه أن أبا بكر ليس له في البخاري غير هذا الحديث ، وكذلك في ( صحيح مسلم ) ، وفيه أن أبا بكر قيل فيه : إنه ابن عباس بن عبد الرحمن بإسقاط عمر بينهما ، والصحيح إثباته . ( ذكر من أخرجه غيره ) : أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه الترمذي ، والنسائي جميعا فيه عن قتيبة ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك . ( ذكر معناه ) : قوله : خشيت الصبح أي طلوعه . قوله : أسوة بكسر الهمزة ، وضمها معناه الاقتداء . قوله : حسنة بالرفع صفة للأسوة . قوله : بلى والله تأكيد للأمر الذي أراده . قوله : على البعير البعير الجمل الباذل ، وقيل : الجذع ، وقد تكون للأنثى . وحكي عن بعض العرب : شربت من لبن بعيري ، وصرعتني بعير لي . وفي الجامع : البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من الناس ، إذا رأيت جملا على البعد قلت : هذا بعير . فإذا استثبته قلت : جمل ، أو ناقة . وتجمع على أبعرة ، وأباعر ، وأباعير ، وبعران ، وبعران . ( فإن قلت ) : الترجمة بالدابة ، وفي الحديث لفظ البعير – ( قلت ) : ترجم بها تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم ، والجامع بينهما أن الفرض لا يجزي على واحدة منهما . ( ذكر ما يستفاد منه ) : احتج به عطاء ، وابن أبي رباح ، والحسن البصري وسالم بن عبد الله ، ونافع مولى ابن عمر ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق - على أن للمسافر أن يصلي الوتر على دابته . وقال ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه صلى على راحلته ، فأوتر عليها ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته . ويروى ذلك عن علي ، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . وكان مالك يقول : لا يصلي على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة ، وقال الأوزاعي ، والشافعي : قصير السفر وطويله في ذلك سواء ، يصلي على راحلته . وقال ابن حزم في ( المحلى ) : ويوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء ، وعلى دابته . وقال محمد بن سيرين ، عن عروة بن الزبير ، وإبراهيم النخعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في الفرائض . ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه ، وقال الثوري : صل الفرض ، والوتر بالأرض ، وإن أوترت على راحلتك ، فلا بأس . واحتج أهل المقالة الثانية بما رواه الطحاوي ، حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا حنظلة بن أبي سفيان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ، ويوتر بالأرض ، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل . وهذا إسناد صحيح ، وهو خلاف حديث الباب . وروى الطحاوي أيضا عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن عثمان بن عمر ، وبكر بن بكار ، كلاهما عن عمر بن ذر ، عن مجاهد - أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به ، فإذا كان في السفر نزل ، فأوتر . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، حدثنا هشيم ، قال : حدثنا حصين ، عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي على دابته حيث توجهت به . فإذا كانت الفريضة نزل فصلى . وأخرجه أحمد في مسنده من حديث سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعا ، فإذا أراد أن يوتر نزل ، فأوتر على الأرض . وحديث حنظلة بن أبي سفيان يدل على شيئين : أحدهما فعل ابن عمر أنه كان يوتر بالأرض ، والآخر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذلك . وحديث الباب كذلك يدل على الشيئين المذكورين ، فلا يتم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين ، غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا : إن ابن عمر يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوتر ، وكان الوتر عنده كسائر التطوعات ، فيجوز فعله على الدابة ، وعلى الأرض ؛ لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفي أن يكون له أن يصلي على الراحلة . وأما إيتاره صلى الله تعالى عليه وسلم على الراحلة فيجوز أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر ، ثم أحكم من بعد ، ولم يرخص في تركه ، فالتحق بالواجبات في هذا الأمر بالأحاديث التي ذكرناها عن جماعة من الصحابة في الباب السابق . ووجه النظر ، والقياس أيضا ، يقتضي عدم جوازه على الراحلة ، بيان ذلك أن الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعدا ، وهو يقدر على القيام ، فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته ، وهو يطيق النزول . قال الطحاوي : فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة . ( فإن قلت ) : ما حقيقة النسخ في ذلك ؟ وما وجهه ؟ قلت : وجه ذلك أن يكون بدلالة التاريخ ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للمنع ، والآخر موجبا للإباحة ؛ فإن التعارض بين الحديثين المذكورين ظاهر ، ثم ينتفي ذلك بدلالة التاريخ ، وهو أن يكون النص الموجب للمنع متأخرا عن الموجب للإباحة ، فكان الأخذ به أولى وأحق . ( فإن قلت ) : كيف يكون النسخ بما ذكرت ، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ويقول : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل ذلك ؟ ( قلت ) : قد قلنا : إنه كان يجوز أن يكون الوتر عنده كالتطوع ، فحينئذ يكون له الخيار في الصلاة على الراحلة ، وعلى الأرض كما في التطوع . على أن مجاهدا قد روى عنه أنه كان ينزل للوتر على ما ذكرنا ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون ما فعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ ، ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على الراحلة . وبهذا التقرير الذي ذكرناه بطل ما قاله ابن بطال : هذا الحديث أي حديث الباب حجة على أبي حنيفة في إيجابه الوتر ؛ لأنه لا خلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكبا في غير حال العذر ، ولو كان الوتر واجبا ما صلاه راكبا . وكذلك بطل ما قاله الكرماني . ( فإن قيل ) : روى مجاهد أن ابن عمر نزل ، فأوتر . ( قلنا ) : نزل طلبا للأفضل ، لا أن ذلك كان واجبا . وبطل أيضا ما قاله بعضهم : إن هذا الحديث يدل على كون الوتر نفلا ، فيا للعجب من هؤلاء كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر وتركوا الإنصاف ، وسلكوا طريق التعسف ؛ لترويج ما ذهبوا إليه من غير برهان قاطع ؟