11 - بَاب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 1018 - - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ ، فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ إِلَخْ ) إِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ قِيلَ مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ لِأَنَّ الَّذِي قَالَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي عَنْ أَنَسٍ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَلِأَجْلِ هَذَا التَّرَدُّدِ لَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ ، وَأَيْضًا فَسُكُوتُ الرَّاوِي عَنْ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْوُقُوعِ . وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلِيُبَيِّنَ أَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا مَضَى بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَيِ الَّذِي يُقَامُ فِي الْمُصَلَّى . وَهَذَا السِّيَاقُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ مُخْتَصَرٌ جِدًّا ، وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا ، وَفِيهِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ · ص 591 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة · ص 43 باب ما قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة أي هذا باب في بيان ما قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره . ( فإن قلت ) : خبر التحويل صحيح ، فكيف قال بقوله : باب ما قيل ؟ ( قلت ) : لأن قوله في الحديث : ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أن يكون القائل به هو الراوي عن أنس ، أو يكون من دونه ، فلأجل هذا التردد ذكر بهذه الصيغة . 60 - حدثنا الحسن بن بشر ، قال : حدثنا معافى بن عمران ، عن الأوزاعي ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال ، وجهد العيال ، فدعا الله يستسقي ، ولم يذكر أنه حول رداءه ، ولا استقبل القبلة . مطابقته للترجمة في قوله : ولم يذكر أنه حول رداءه . ( فإن قلت ) : كيف المطابقة وليس في الحديث ذكر يوم الجمعة ؟ ( قلت ) : هذا الحديث برواية إسحاق ، عن أنس مختصر من حديث مطول يأتي ذكره بعد أبواب إن شاء الله تعالى ، وفيه ذكر يوم الجمعة على ما تقف عليه ، وشيخ البخاري الحسن بن بشر ، بكسر الباء الموحدة ، وسكون الشين المعجمة أبو علي البجلي بالباء الموحدة ، والجيم المفتوحتين الكوفي ، مات سنة إحدى وعشرين ومائة ، وهو من أفراد البخاري ، والمعافى بضم الميم ، وبالعين المهملة ، وفتح الفاء ، وهو اسم مفعول من المعافاة ابن عمران أبو مسعود الموصلي ، قال الثوري : هو ياقوتة العلماء ، مات سنة خمس وثمانين ومائة ، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك يكنى أبا يحيى . وأخرج البخاري هذا الحديث أيضا في الاستئذان عن محمد بن مقاتل ، وفي الاستسقاء أيضا عن إبراهيم بن المنذر ، وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود بن رشيد ، وأخرجه النسائي عن محمود بن خالد . قوله : هلاك المال ، أي من قلة الماء . قوله : وجهد العيال ، أي من القحط ، والجهد بفتح الجيم ، وضمها الطاقة ، لكن الرواية بالفتح ، وقال الفراء : بالضم الطاقة ، وبالفتح المشقة . قوله : ولم يذكر ، أي الراوي عن أنس ، أو من دونه كما قلنا ، وقال الكرماني : ولم يذكر أي أنس ، وفيه شيئان أحدهما : عدم التحويل ، والآخر عدم استقبال القبلة ، وقال الكرماني : عدم التحويل ، والاستقبال متفق عليهما إذا كان الاستسقاء في غير الصحراء ، وإنما الخلاف فيها . ( قلت ) : عدم التحويل كيف يكون متفقا عليه ، وفيه خلاف أبي حنيفة ، فإنه يحتج بهذا الحديث على عدم سنية التحويل مطلقا ، والله تعالى أعلم .