1081 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ . قُلْتُ : أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا ؟ قَالَ : أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا . قَوْلُهُ : ( فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ) فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ . قَوْلُهُ : ( أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ) لَا يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ وَحَدِيثَ أَنَسٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحٍ رَابِعَةٍ الْحَدِيثَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ صُبْحَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَتَكُونُ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ وَضَوَاحِيهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا كَمَا قَالَ أَنَسٌ ، وَتَكُونُ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ قَصَرَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً . وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ رَشِيدٍ : أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ دَاخِلٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ عَشْرٍ دَاخِلٌ فِي إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ - فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْأَخْذَ بِالزَّائِدِ مُتَعَيِّنٌ - فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِيءُ عَلَى اتِّحَادِ الْقِصَّتَيْنِ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، فَالْمُدَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسُوغُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ ، بَلْ كَانَ مُتَرَدِّدًا مَتَى يَتَهَيَّأُ لَهُ فَرَاغُ حَاجَتِهِ يَرْحَلُ ، وَالْمُدَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَنَسٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَيَّامِ الْحَجِّ كَانَ جَازِمًا بِالْإِقَامَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْمُقِيمِ الْإِتْمَامَ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِئْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَقَامَ فِي حَالِ السَّفَرِ أَكْثَرَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ جَعَلَهَا غَايَةً لِلْقَصْرِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ كَمَا سَيَأْتِي ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ تُسَمَّى إِقَامَةً ، وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْبَلَدِ عَلَى مَا جَاوَرَهَا وَقَرُبَ مِنْهَا لِأَنَّ مِنًى وَعَرَفَةَ لَيْسَا مِنْ مَكَّةَ ، أَمَّا عَرَفَةُ فَلِأَنَّهَا خَارِجُ الْحَرَمِ فَلَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ قَطْعًا ، وَأَمَّا مِنًى فَفِيهَا احْتِمَالٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ إِلَّا إِنْ قُلْنَا إِنَّ اسْمَ مَكَّةَ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْحَرَمِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَيْسَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ وَجْهٌ إِلَّا أَنَّهُ حَسَبَ أَيَّامَ إِقَامَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ مُنْذُ دَخَلَ مَكَّةَ إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنْهَا لَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا هَذَا . وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : أُطْلِقَ عَلَى ذَلِكَ إِقَامَةٌ بِمَكَّةَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مَوَاضِعُ النُّسُكِ وَهِيَ فِي حُكْمِ التَّابِعِ لِمَكَّةَ ؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ لَا يَتَّجِهُ سِوَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَسْبِقْ إِلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَصِيرُ بِنِيَّةِ إِقَامَتِهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مُقِيمًا ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ نَحْوَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ · ص 654 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر · ص 117 116 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، قُلْتُ : أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ : أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا . مطابقته للترجمة ظاهرة . ذكر رجاله ، وهم أربعة : الأول : أبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمر المنقري المقعد . الثاني : عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة . الثالث : يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي ، مات سنة ست وثلاثين ومائة . الرابع : أنس بن مالك . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . وفيه أن رجاله كلهم بصريون . وفيه أنه من رباعيات البخاري . ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري في المغازي ، عن أبي نعيم ، وقبيصة ، كلاهما عن سفيان الثوري . وأخرجه مسلم في الصلاة ، عن يحيى بن يحيى ، وعن أبي كريب ، وعن عبيد الله بن معاذ ، وعن محمد بن عبد الله بن نمير . وأخرجه أبو داود فيه ، عن موسى بن إسماعيل ، ومسلم بن إبراهيم ، كلاهما عن وهيب . وأخرجه الترمذي فيه ، عن أحمد بن منيع . وأخرجه النسائي فيه ، عن قتيبة ، وعن حميد بن مسعدة ، وفي الحج عن زياد بن أيوب . وأخرجه ابن ماجه في الصلاة ، عن نصر بن علي الجهضمي ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى . ذكر معناه : قوله « خرجنا من المدينة » وفي رواية شعبة ، عن يحيى بن إسحاق عند مسلم : إلى الحج . قوله « من المدينة إلى مكة » دخل مكة يوم الأحد صبيحة رابعة ذي الحجة ، وبات بالمحصب ليلة الأربعاء ، وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة رضي الله تعالى عنها ، وخرج من مكة صبيحتها ، وهو الرابع عشر . قوله « فكان يصلي ركعتين ركعتين » أي الظهر ، والعصر ، والعشاء ، والفجر إلا المغرب ، فإنه يصليها ثلاثا على حالها ، وروى البيهقي من طريق علي بن عاصم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن أنس : إلا المغرب . قوله « قلت » قائله يحيى . قوله « أقمتم بمكة شيئا » همزة الاستفهام فيه محذوفة أي أأقمتم . قوله « عشرا » أي عشرة أيام ، وإنما حذفت التاء من العشر مع أن اليوم مذكر ؛ لأن المميز إذا لم يكن مذكورا جاز في العدد التذكير والتأنيث ، قالوا : معناه أنه أقام بمكة وحواليها لا في مكة فقط ، إذ كان ذلك في حجة الوداع ، ولهذا قلنا : إن حديث أنس لا يعارض حديث ابن عباس ؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة ، وخرج من مكة صبيح الرابع عشر ، فتكون مدة إقامته بمكة وحواليها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس ، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء ؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى . وقال ابن رشيد : أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس ؛ لأن إقامته عشرة داخلة في إقامته تسع عشرة ، وأراد من ذلك أن الأخذ بالزائد متعين ، ولا يتهيأ له ذلك لاختلاف القضيتين ، وإنما يجيء ما قاله لو كانت القضيتان متحدتين ، فافهم . ذكر ما يستنبط منه : احتج به الشافعي رحمه الله أن المسافر إذا أقام ببلدة أربعة أيام قصر ؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت أربعة أيام كما ذكرنا ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وأبو ثور . وقال الرافعي ، والنووي : الأصح أن المراد بالأربعة غير يوم الدخول ، ويوم الخروج ، وعن الشافعي في قوله : إذا أقام أكثر من أربعة أيام كان مقيما ، وإن لم ينو الإقامة . وقال الطحاوي : ما قاله الشافعي خلاف الإجماع ؛ لأنه لم ينقل عن أحد قبله بأن يصير مقيما بنية أربعة أيام . وعند أصحابنا : إن نوى أقل من خمسة عشر يوما قصر صلاته ؛ لأن المدة خمسة عشر يوما كمدة الطهر ، لما روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا : إذا قدمت بلدة ، وأنت مسافر ، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة بها ، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها . رواه الطحاوي . وروى ابن أبي شيبة في « مصنفه » : حدثنا وكيع ، حدثنا عمر بن ذر ، عن مجاهد : أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة . وروى هشيم ، عن داود بن أبي هند ، عن ابن المسيب أنه قال : إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة أتم الصلاة ، وما كان دون ذلك فليقصر . ثم اعلم أنا قلنا إنما يصير مقيما بنية الإقامة إذا سار ثلاثة أيام ، فأما إذا لم يسر ثلاثة أيام ، فعزم على الرجوع أو نوى الإقامة يصير مقيما ، وإن كان في المفازة . كذا ذكره فخر الإسلام . وفي « المجتبى » : لا يبطل السفر إلا بنية الإقامة ، أو دخول الوطن ، أو الرجوع إليه قبل الثلاث . وبه قال الشافعي في الأظهر . ونية الإقامة إنما تؤثر بخمس شرائط : أحدها : ترك السير حتى لو نوى الإقامة وهو يسير لم يصح ، وثانيها : صلاحية الموضع ، حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر أو جزيرة لم يصح ، واتحاد الموضع والمدة والاستقلال بالرأي حتى لو نوى من كان تبعا لغيره كالجندي ، والزوجة ، والرقيق ، والأجير ، والتلميذ مع أستاذه ، والغريم المفلس مع صاحب الدين - لا تصح نيته إلا إذا نوى متبوعه ، ولو نوى المتبوع الإقامة ، ولم يعلم بها التابع ، فهو مسافر كالوكيل إذا عزل ، وهو الأصح ، وعن بعض أصحابنا : يصيرون مقيمين ، ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العلم .