19 - بَاب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ 1117 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ . قَوْلُهُ : ( بَابُ إِذَا لَمْ يُطِقْ ) أَيِ الْإِنْسَانُ الصَّلَاةَ فِي حَالِ الْقُعُودِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَخْ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ بِمَعْنَاهُ ، وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ أَدَاءِ فَرْضٍ يَنْتَقِلُ إِلَى فَرْضٍ دُونَهُ وَلَا يَتْرُكُ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَاجِزَ عَنِ الْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ) هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَسَقَطَ ذِكْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَلَا بُدَّ مِنْهُ ، فَإِنَّ عَبْدَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، وَالْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ هُوَ ابْنُ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ الَّذِي سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا عَنْ حُسَيْنٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ ، وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ حُسَيْنٍ عَلَى اللَّفْظِ السَّابِقِ اهـ . وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَضْعِيفُ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا فَهِمَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ ، وَرُدَّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ تُوَافِقُ الْأُصُولَ وَرِوَايَةُ غَيْرِهِ تُخَالِفُهَا ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ أَرْجَحَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى التَّرْجِيحِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ ، وَإِلَّا فَاتِّفَاقُ الْأَكْثَرِ عَلَى شَيْءٍ يَقْتَضِي أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ خَالَفَهُمْ تَكُونُ شَاذَّةً ، وَالْحَقُّ أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحَتَانِ كَمَا صَنَعَ الْبُخَارِيُّ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حُكْمٍ غَيْرِ الْحُكْمِ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( عَنِ الصَّلَاةِ ) الْمُرَادُ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِهِ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ سَأَلْتُ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَعَلَّ هَذَا الْكَلَامَ كَانَ جَوَابَ فُتْيَا اسْتَفْتَاهَا عِمْرَانُ ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ عِلَّةُ الْبَوَاسِيرِ بِمَانِعَةٍ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَذَى اهـ . وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حُكْمِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ . قَوْلُهُ : ( فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَقِلُ الْمَرِيضُ إِلَى الْقُعُودِ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ، وَقَدْ حَكَاهُ عِيَاضٌ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَعَنْ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَمُ بَلْ وُجُودُ الْمَشَقَّةِ ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ الِاسْتِطَاعَةِ وُجُودُ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ بِالْقِيَامِ ، أَوْ خَوْفُ زِيَادَةِ الْمَرَضِ ، أَوِ الْهَلَاكِ ، وَلَا يُكْتَفَى بِأَدْنَى مَشَقَّةٍ . وَمِنَ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ دَوَرَانُ الرَّأْسِ فِي حَقِّ رَاكِبِ السَّفِينَةِ وَخَوْفُ الْغَرَقِ لَوْ صَلَّى قَائِمًا فِيهَا ، وَهَلْ يُعَدُّ فِي عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ مَنْ كَانَ كَامِنًا فِي الْجِهَادِ وَلَوْ صَلَّى قَائِمًا لَرَآهُ الْعَدُوُّ فَتَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ قَاعِدًا أَوْ لَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ الْأَصَحُّ الْجَوَازُ ، لَكِنْ يَقْضِي لِكَوْنِهِ عُذْرًا نَادِرًا . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَسَاوِي عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الِانْتِقَالِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَيَدُلُّ لِلْجُمْهُورِ أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ يُصَلِّي قَائِمًا ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ فَجَالِسًا ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا الْحَدِيثَ ، فَاعْتُبِرَ فِي الْحَالَيْنِ وُجُودُ الْمَشَقَّةِ وَلَمْ يُفَرَّقْ . قَوْلُهُ : ( فَعَلَى جَنْبٍ ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ : عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَهُوَ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي الِانْتِقَالِ مِنَ الْقُعُودِ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنْبِ ، وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ . وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ حَالَةَ الِاسْتِلْقَاءِ تَكُونُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ حَالَةِ الِاضْطِجَاعِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَقِلُ الْمَرِيضُ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ الِاسْتِلْقَاءِ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى كَالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ ثُمَّ الْإِيمَاءِ بِالطَّرْفِ ثُمَّ إِجْرَاءِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ عَلَى اللِّسَانِ ثُمَّ عَلَى الْقَلْبِ لِكَوْنِ جَمِيعِ ذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَجَعَلُوا مَنَاطَ الصَّلَاةِ حُصُولَ الْعَقْلِ ، فَحَيْثُ كَانَ حَاضِرُ الْعَقْلِ لَا يَسْقُطُ عِنْدَ التَّكْلِيفِ بِهَا فَيَأْتِي بِمَا يَسْتَطِيعُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . هَكَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْغَزَالِيُّ ، وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْخَبَرَ أَمْرٌ بِالْإِتْيَانِ بِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْمَأْمُورُ ، وَالْقُعُودُ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْقِيَامِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ إِلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ ، وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّا لَا نَقُولُ : إِنَّ الْآتِيَ بِالْقُعُودِ آتٍ بِمَا اسْتَطَاعَهُ مِنَ الْقِيَامِ مَثَلًا ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : يَكُونُ آتِيًا بِمَا اسْتَطَاعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ أَنْوَاعٌ لِجِنْسِ الصَّلَاةِ بَعْضُهَا أَدْنَى مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْأَعْلَى وَأَتَى بِالْأَدْنَى كَانَ آتِيًا بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الصَّلَاةِ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ فَرْعٌ لِمَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ بِهَا وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ . ( فَائِدَةٌ ) : قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ : اتَّفَقَ لِبَعْضِ شُيُوخِنَا فَرْعٌ غَرِيبٌ فِي النَّقْلِ كَثِيرٌ فِي الْوُقُوعِ ، وَهُوَ أَنْ يَعْجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ التَّذَكُّرِ وَيَقْدِرُ عَلَى الْفِعْلِ فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ مَنْ يُلَقِّنُهُ فَكَانَ يَقُولُ : أَحْرِمْ بِالصَّلَاةِ ، قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اقْرَأِ الْفَاتِحَةَ ، قُلِ : اللَّهُ أَكْبَرُ لِلرُّكُوعِ إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ، يُلَقِّنُهُ ذَلِكَ تَلْقِينًا وَهُوَ يَفْعَلُ جَمِيعَ مَا يَقُولُ لَهُ بِالنُّطْقِ أَوْ بِالْإِيمَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ · ص 684 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب · ص 160 ( باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب ) أي هذا باب يذكر فيه : إذا لم يطق المصلي أن يصلي قاعدا صلى على جنب . ( وقال عطاء : إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه ) . مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ، ولا يترك بيان ذلك أن الترجمة تدل على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قاعدا يصلي على جنبه ، والأثر يدل على أنه إذا عجز عن التحول إلى القبلة يصلي إلى أي جهة كان وجهه ، وأثر عطاء بن أبي رباح هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه بمعناه ، وقال بعضهم : فيه حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة سقطت عنه الصلاة ، وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة . ( قلت ) : ليس هذا بأول ما قال الغزالي في أبي حنيفة ، وهو غير صحيح ولا هو منقول عن أبي حنيفة ، وقد مر هذا عن قريب . 147 - حدثنا عبدان عن عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن طهمان قال : حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهو الطريق الثالث لحديث عمران كما ذكرنا ، وهو من أفراد البخاري ، وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي . قوله : " عن عبد الله بن المبارك " قد مر غير مرة ، وليس في رواية أبي زيد المروزي ذكر ابن المبارك ، والمذكور هو عبد الله بلا نسبة . قوله : " المكتب " اسم فاعل من التكتيب وهو صفة الحسين بن ذكوان ، وقد مر ذكره في الباب الذي قبله ، ولكن المذكور هناك حسين المعلم لأنه مشهور بالمكتب والمعلم ، وابن بريدة هو عبد الله ، وقد مر . قوله : " عن الصلاة " أي : عن صلاة الذي به علة ، وفي رواية وكيع " عن إبراهيم بن طهمان : سألت عن صلاة المريض " أخرجه الترمذي وغيره ، قوله : " فعلى جنب " أي : فعلى جنبك ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - خاطب لعمران بقوله : " فإن لم تستطع " وقال أولا في جوابه : " صل قائما " ولكن لم يبين فيه على أي جنب ، وهو بظاهره يتناول الجنب الأيمن والأيسر ، وبه جزم الرافعي ، وقال : إلا أنه لو اضطجع على جنبه الأيسر ترك السنة ، وكأنه أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني من حديث علي رضي الله تعالى عنه " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه " الحديث ، واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الأيمن بالحديث الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسي إليك " الحديث ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : وفي قوله : " فإن لم يستطع فعلى جنبه " حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أو القولين للشافعي أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، وهو قول أحمد بن حنبل كما يوجه الميت في اللحد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في أثناء حديث البيت الحرام " قبلتكم أحياء وأمواتا " . والوجه الثاني : أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ويومئ بالركوع والسجود إلى القبلة ، وهو قول أبي حنيفة ، وفي المسألة وجه ثالث حكاه الرافعي وضعفه ، وصفته أنه يضطجع على جنبه الأيمن وأخمصاه إلى القبلة . ( قلت ) : اختلفت الروايات عن أصحابنا في القعود إذا عجز عن القيام كيف يقعد ، فروى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يجلس كيفما شاء ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يتربع ، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها ، وعن أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته ، وعن زفر أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته ، والصحيح رواية محمد ؛ لأن عذر المرض يسقط الأركان عنه ، فلأن يسقط عنه الهيئات أولى ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ، وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه ويكون مسيئا ، وفي الينابيع : إن وجد منه تحريك رأسه يجوز وإلا لا ، ثم اختلفوا هل يعد هذا سجودا أو إيماء ؟ قيل : هو إيماء وهو الأصح ، وإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود ، وقال الشيخ حميد الدين الضريري رحمه الله : توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود ؛ إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف المرضى ، واختلفت الروايات عن أصحابنا في كيفية الاستلقاء ، ففي ظاهر الرواية يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة ، وروى ابن كاس عنهم أنه يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه ، وهو قول الشافعي وقول مالك وأحمد كظاهر الرواية المذكورة .