23 - باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ 1271 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ سُحُولٍ ، كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . 1272 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ ) ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لِلْأَكْثَرِ ، وَسَقَطَتْ لِلْمُسْتَمْلِي ، وَلَكِنَّهُ ضَمَّنَهَا التَّرْجَمَةَ الَّتِي قَبْلَهَا ، فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ : أَوْ لَا يَكُفُّ : وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ ، وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ ، وَالثَّانِي عَنِ الْجُمْهُورِ ، وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ يُسْتَحَبُّ الْقَمِيصُ دُونَ الْعِمَامَةِ . وَأَجَابَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَ بِأَنَّ قَوْلَهَا لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ يَحْتَمِلُ نَفْيَ وُجُودِهِمَا جُمْلَةً ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ نَفْيَ الْمَعْدُودِ ؛ أَيِ الثَّلَاثَةُ خَارِجَةٌ عَنِ الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ . وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ؛ أَيْ جَدِيدٌ . وَقِيلَ : لَيْسَ فِيهَا الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ ، أَوْ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ مَكْفُوفُ الْأَطْرَافِ . قَوْلُهُ . ( حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ . قَوْلُهُ : ( سُحُولَ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَآخِرُهُ لَامٌ ؛ أَيْ بِيضٌ ، وَهُوَ جَمْعُ سَحْلٍ ، وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ النَّقِيُّ ، ولَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قُطْنٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ بِلَفْظِ : يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ . وَعَنِ ابْنِ وَهْبٍ : السُّحُولُ الْقُطْنُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَيُرْوَى بِفَتْحِهِ نِسْبَةً إِلَى سَحُولٍ : قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : بِالْفَتْحِ : الْمَدِينَةُ ، وَبِالضَّمِّ : الثِّيَابُ . وَقِيلَ : النَّسَبُ إِلَى الْقَرْيَةِ بِالضَّمِّ ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ ، فَنِسْبَةٌ إِلَى الْقَصَّارِ ، لِأَنَّهُ يَسْحَلُ الثِّيَابَ ؛ أَيْ يُنَقِّيهَا . وَالْكُرْسُفُ بِضَمِّ الْكَافِ وَالْمُهْمَلَةُ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ هُوَ الْقُطْنُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ سُحُولِيَّةٌ جُدُدٌ
الشروح
الحديث المعنيّ1240 1272 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِ……صحيح البخاري · رقم 1240
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيص · ص 167 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الكفن بغير قميص · ص 57 34 - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن هشام ، قال : حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ، ليس فيها قميص ولا عمامة . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ويحيى هو ابن سعيد القطان ، وأخرجه أبو داود أيضا في الجنائز ، عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد القطان ، وبهذا الحديث احتج الشافعي على أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولا عمامة ، وعند مالك : السنة العمامة أيضا ، وهو يحمل الحديث على أنه ليس بمعدود ، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة ، ومذهب أصحابنا قد ذكرناه فيما مضى بدلائلهم .