74 - بَاب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ 1346 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ . يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غُسْلَ الشُّهَدَاءِ ) فِي نُسْخَةٍ الشَّهِيدِ بِالْإِفْرَادِ . أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ ، لِأَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنِبُ فَيَجِبُ غُسْلُهُ ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ عَنْ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَعَنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ مِنَ الشُّذُوذِ . وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ : لَا تُغَسِّلُوهُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ - أَوْ كُلَّ دَمٍ - يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، فَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ . ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ جَابِرٍ المذكورَ قَبْلُ مُخْتَصرًا بِلَفْظِ : وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ . وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ لَا يُغَسَّلْ حَتَّى وَلَا الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقِيلَ : يُغَسَّلُ لِلْجَنَابَةِ لَا بِنِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، لِمَا رُوِيَ فِي قِصَّةِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ غَسَّلَتْهُ يَوْمَ أُحُدٍ لَمَّا اسْتُشْهِدَ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَقِصَّتُهُ مَشْهُورَةٌ ، رَوَاهَا ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْهُ قَالَ : أُصِيبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ وَهُمَا جُنُبٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُمَا غَرِيبٌ فِي ذِكْرِ حَمْزَةَ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا مَا اكْتُفِيَ فِيهِ بِغُسْلِ الْمَلَائِكَةِ ، فَدَلَّ عَلَى سُقُوطِهِ عَمَّنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الشَّهِيدِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
الحديث المعنيّبَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ 1309 1346 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفِنُوه……صحيح البخاري · رقم 1309
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاء · ص 251 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من لم ير غسل الشهداء · ص 158 ( باب من لم ير غسل الشهداء ) أي هذا باب في بيان قول من لم ير غسل الشهداء ، فكأنه أشار بذلك إلى رد ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله ، وبه قال الحسن البصري ، وقد ذكرناه عن قريب . 103 - حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب ، عن جابر قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد - ولم يغسلهم " . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وقد مر هذا الحديث في باب الصلاة على الشهداء أعاده هنا لأجل هذا التبويب ، ووقع الكلام هناك فيما يتعلق بهذا الباب ، وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، والليث هو ابن سعد ، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري .