45 - بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 1463 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ . 46 - بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ 1464 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ بن مالك عن أبيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) وَقَالَ فِي الَّذِي يَلِيهِ ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ ) ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ التَّرْجَمَتَيْنِ مَجْمُوعًا مِنْ طَرِيقَيْنِ ، لَكِنْ فِي الْأُولَى بِلَفْظِ : غُلَامِهِ بَدَلَ عَبْدِهِ ، قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ : أَرَادَ بِذَلِكَ الْجِنْسَ فِي الْفَرَسِ وَالْعَبْدِ لَا الْفَرْدَ الْوَاحِدَ ، إِذْ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ الْمُتَصَرِّفِ وَالْفَرَسِ الْمُعَدِّ لِلرُّكُوبِ ، وَلَا خِلَافَ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنَ الرِّقَابِ ، وَإِنَّمَا قَالَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا بِالْقِيمَةِ . وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ إِلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَتِ الْخَيْلُ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا نَظَرَا إِلَى النَّسْلِ ، فَإِذَا انْفَرَدَتْ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ ، ثُمَّ عِنْدَهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا أَوْ يُقَوَّمَ وَيُخْرِجَ رُبْعَ الْعُشْرِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَأُجِيبَ بِحَمْلِ النَّفْيِ فِيهِ عَلَى الرَّقَبَةِ لَا عَلَى الْقِيمَةِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا مُطْلَقًا ، وَلَوْ كَانَا لِلتِّجَارَةِ ، وَأُجِيبُوا بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ ، فَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَة وبَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَة · ص 383 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ليس على المسلم في عبده صدقة · ص 38 ( باب ليس على المسلم في عبده صدقة ) أي هذا باب يذكر فيه : ليس على المسلم في عبده صدقة ، أورد حديث أبي هريرة بترجمتين : الأولى بلفظ غلامه ، والثانية بلفظ عبده ، الغلام في اللغة اسم للصبي الذي فطم إلى سبع سنين ، وفي اصطلاح الناس يطلق على العبد وعلى الحر الذي يخدم الناس ، وفي المغرب : الغلام الطار الشاب ، ويستعار للعبد وغلام القصار أجيره ، والجمع غلمة وغلمان والعبد خلاف الحر ، ويجمع على عبيد وأعبد وعباد وعبدان بالضم وعبدان بالكسر وعبدان مشددة الدال ، وعبدا تمد وتقصر ، ومعبوداء بالمد ، وحكى الأخفش عبد بضمتين مثل سقف وسقف ، والمراد بالغلام في الحديث العبد الذي في الرقبة . 66 - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن خثيم بن عراك ، قال : حدثني أبي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ح وحدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا وهيب بن خالد ، قال : حدثنا خثيم بن عراك بن مالك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه . مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله سبعة ، ويحيى هو ابن سعيد القطان وخثيم بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف ، ابن عراك بن مالك الغفاري ووهيب مصغر وهب ، قوله : " في عبده " مطلق لكنه مقيد بما ثبت في صحيح مسلم : ليس في العبد إلا صدقة الفطر ، هذا إذا لم يكن للتجارة ، وقد مر الكلام فيه مستوفى في الباب السابق ، والله أعلم بحقيقة الحال .