121 - بَاب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ 1717 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا . قَوْلُهُ : ( بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَلِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْمَكِّيُّ جَمِيعًا عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَاقَهُ بِلَفْظِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَأَمَّا لَفْظُ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْهُ نَحْوَهُ وَزَادَ : وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا . قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ ) بِسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا . قَوْلُهُ : ( لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا ) زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا ) زَادَ مُسْلِمٌ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ : وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا . قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يَقْسِمُهَا كُلَّهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَطُبِخَتْ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - يَعْنِي الطَّوِيلَ - عِنْدَ مُسْلِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَالنَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ الْجَزَّارِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يُعْطَى مِنْهَا عَنْ أُجْرَتِهِ ، وَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي : شَرْحِ السُّنَّةِ قَالَ : وَأَمَّا إِذَا أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ كَامِلَةً ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا كَمَا يَتَصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ عَلَى سَبِيلِ الْأُجْرَةِ مَمْنُوعٌ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً ، وَأَمَّا إِعْطَاؤُهُ صَدَقَةً أَوْ هَدِيَّةً أَوْ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ ، وَلَكِنَّ إِطْلَاقَ الشَّارِعِ ذَلِكَ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ مَنْعُ الصَّدَقَةِ لِئَلَّا تَقَعَ مُسَامَحَةٌ فِي الْأُجْرَةِ لِأَجْلِ مَا يَأْخُذُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى الْمُعَاوَضَةِ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي إِعْطَاءِ الْجَزَّارِ مِنْهَا فِي أُجْرَتِهِ إِلَّا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ الْجِلْدِ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْهَدْيِ وَجِلَالَهَا لَا تُبَاعُ لِعَطْفِهَا عَلَى اللَّحْمِ وَإِعْطَائِهَا حُكْمَهُ ، وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَحْمَهَا لَا يُبَاعُ فَكَذَلِكَ الْجُلُودُ وَالْجِلَالُ ، وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، قَالُوا : وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَةِ . وَاسْتَدَلَّ أَبُو ثَوْرٍ عَلَى أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَكُلُّ مَا جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ جَازِ بَيْعُهُ ، وَعُورِضَ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ هَدْيِ التَّطَوُّعِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ أَكْلِهِ جَوَازُ بَيْعِهِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فِي رَدِّ قَوْلِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ مَرْفُوعًا : لَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَالْهَدْيِ ، وَتَصَدَّقُوا وَكُلُوا ، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوا ، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا فَكُلُوا إِنْ شِئْتُمْ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْي · ص 650 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب يتصدق بجلود الهدي · ص 54 ( باب يتصدق بجلود الهدي ) أي هذا باب يذكر فيه أنه يتصدق صاحب الهدي بجلود هديه . 299 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا - رضي الله عنه - أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطي في جزارتها شيئا . مطابقته للترجمة ظاهرة وأصل هذا الحديث مر في باب الجلال للبدن ، فإنه أخرجه هناك عن قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي - رضي الله تعالى عنه - إلى آخره ، وأخرجه أيضا في الباب السابق ، عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، ولهذا الحديث طرق مختلفة ، وذلك لأن في طريق هذا الباب أن ابن جريج يروي عن الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري عن مجاهد ، وفي طريق الباب السابق يروي سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وكذلك في طريق حديث باب الجلال للهدي ، ويروي سفيان أيضا عن عبد الكريم ، عن مجاهد ويروي عن سفيان في أحد الطريقين قبيصة ، وفي الآخر محمد بن كثير ، وساق البخاري حديث الباب بلفظ الحسن بن مسلم ، وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا أبو خيثمة ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، " عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها ، وأن لا أعطي الجزار منها ، قال : نحن نعطيه من عندنا " ، وبقية الكلام فيه قد مرت في الأبواب المذكورة .