20 - بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ 1849 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي . 1850 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ ) يَعْنِي : لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَعَ عَنْ بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَمَاتَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ مَا يُنْهَى عَنِ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَأَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَعَنْ أَيُّوبَ فَرَّقَهُمَا كِلَاهُمَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَمْرٍو فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ : فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ وَكُلُّهَا بِمَعْنًى ، وَزَادَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ : وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَالْبَاقِي سَوَاءٌ . وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ · ص 76 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج · ص 210 ( باب المحرم يموت بعرفة ، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج ) أي : هذا باب فيجوز إضافته ، ويجوز قطعه عنها ، فتقدير الكلام في الأول هذا باب في بيان حال المحرم يموت بعرفة ، وفي الثاني : هذا باب يذكر فيه المحرم يموت إلى آخره ، وقوله : " يموت بعرفة " حال من المحرم ولم يأمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عطف عليه ، ولو قال : مات بعرفة بصيغة الماضي لكان أوجه ، والمراد ببقية الحج رمي الجمرات ، والحلق ، وطواف الإفاضة ، وغير ذلك ، وإنما لم يأمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يؤدى عن هذا المحرم الذي مات بعرفة أن يؤدى عنه بقية الحج ؛ لأن أثر إحرامه باق ، ألا ترى أنه قال في حقه : " فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " ، وقال المهلب : هذا دال على أنه لا يحج أحد عن أحد ؛ لأنه عمل بدني ، كالصلاة لا تدخلها النيابة ، ولو صحت فيها النيابة لأمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بإتمام الحج عن هذا . 423 - حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأقعصته - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين - أو قال ثوبيه - ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي . مطابقته للترجمة من حيث إنه – صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه بأن يؤدى عن هذا المحرم الذي وقصته دابته بقية الحج ، وإنما أمر بغسله وتكفينه ، ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه ، وذلك لأنه مات على إحرامه ، ولهذا أخبر – صلى الله عليه وسلم - بأنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي ، وقد أخرج هذا الحديث في كتاب الجنائز في باب الكفن في ثوبين ، عن أبي النعمان ، عن حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . وأخرجه في باب الحنوط للميت عن قتيبة ، عن حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، وأخرجه في باب : كيف يكفن المحرم ؟ عن أبي نعمان ، عن أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، وأخرجه أيضا فيه عن مسدد ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو وأيوب ، عن سعيد بن جبير ، وأخرجه هنا من ثلاث طرق أخرى : أحدها عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير . والآخران يأتيان عن قريب إن شاء الله تعالى ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الجنائز مستقصى . قوله : " أو قال " شك من الراوي ، وكذا قوله : " أو قال ثوبيه " .