حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج

ج١٠ / ص٢١١( باب المحرم يموت بعرفة ، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج )

423 - حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأقعصته - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين - أو قال ثوبيه - ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي . مطابقته للترجمة من حيث إنه – صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه بأن يؤدى عن هذا المحرم الذي وقصته دابته بقية الحج ، وإنما أمر بغسله وتكفينه ، ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه ، وذلك لأنه مات على إحرامه ، ولهذا أخبر – صلى الله عليه وسلم - بأنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي ، وقد أخرج هذا الحديث في كتاب الجنائز في باب الكفن في ثوبين ، عن أبي النعمان ، عن حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

وأخرجه في باب الحنوط للميت عن قتيبة ، عن حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، وأخرجه في باب : كيف يكفن المحرم ؟ عن أبي نعمان ، عن أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، وأخرجه أيضا فيه عن مسدد ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو وأيوب ، عن سعيد بن جبير ، وأخرجه هنا من ثلاث طرق أخرى : أحدها عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير . والآخران يأتيان عن قريب إن شاء الله تعالى ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الجنائز مستقصى . قوله : " أو قال " شك من الراوي ، وكذا قوله : " أو قال ثوبيه " .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث