2122 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ : أَثَمَّ لُكَعُ ، أَثَمَّ لُكَعُ ؟ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ . الْحَدِيثُ الرَّابِعُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ) بِالتَّصْغِيرِ ، فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا جِدًّا . قَوْلُهُ : ( عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ) هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ . قَوْلُهُ : ( فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ ) أَيْ : فِي قِطْعَةٍ مِنْهُ ، وَحَكَى الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ صَائِفَةٍ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ بَدَلَ طَائِفَةٍ أَيْ : فِي حَرِّ النَّهَارِ ، يُقَالُ : يَوْمٌ صَائِفٌ ، أَيْ : حَارٌّ . قَوْلُهُ : ( لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ ) أَمَّا مِنْ جَانِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَعَلَّهُ كَانَ مَشْغُولَ الْفِكْرِ بِوَحْيٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا مِنْ جَانِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلِلتَّوْقِيرِ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ الصَّحَابَةِ إِذَا لَمْ يَرَوْا مِنْهُ نَشَاطًا . قَوْلُهُ : ( حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ ) هَكَذَا فِي نُسَخِ الْبُخَارِيِّ ، قَالَ الدَّاوُدِيُّ : سَقَطَ بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّاقِلِ ، أَوْ أَدْخَلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ ؛ لِأَنَّ بَيْتَ فَاطِمَةَ لَيْسَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ . انْتَهَى . وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا احْتِمَالًا هُوَ الْوَاقِعُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ لِلرَّاوِي حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ فَأَثْبَتَ مَا سَقَطَ مِنْهُ وَلَفْظُهُ : حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى فِنَاءَ فَاطِمَةَ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُفْيَانَ ، وَأَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ فِيهِ : حَتَّى أَتَى فِنَاءَ عَائِشَةَ فَجَلَسَ فِيهِ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ ، وَالْفِنَاءُ بِكَسْرِ الْفَاءِ بَعْدَهَا نُونٌ مَمْدُودَةٌ أَيِ : الْمَوْضِعُ الْمُتَّسِعُ أَمَامَ الْبَيْتِ . قَوْلُهُ : ( أَثَمَّ لُكَعُ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ بَعْدَهَا مُثَلَّثَةٌ مَفْتُوحَةٌ ، وَلُكَعُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْكَافِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اللُّكَعُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا الصَّغِيرُ ، وَالْآخَرُ اللَّئِيمُ ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ ، وَالْمُرَادُ بِالثَّانِي مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا : يَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : زَادَ ابْنُ فَارِسٍ أَنَّ الْعَبْدَ أَيْضًا يُقَالُ لَهُ : لُكَعُ . انْتَهَى . وَلَعَلَّ مَنْ أَطْلَقَهُ عَلَى الْعَبْدِ أَرَادَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . وَقَالَ بِلَالُ بْنُ جَرِيرٍ التَّمِيمِيُّ : اللُّكَعُ فِي لُغَتِنَا الصَّغِيرُ ، وَأَصْلُهُ فِي الْمَهْرِ وَنَحْوِهِ . وَعَنِ الْأَصْمَعِيِّ : اللُّكَعُ الَّذِي لَا يَهْتَدِي لِمَنْطِقٍ وَلَا غَيْرِهِ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْمَلَاكِيعِ وَهِيَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ السُّلَّا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْحَسَنَ صَغِيرٌ لَا يَهْتَدِي لِمَنْطِقٍ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَئِيمٌ وَلَا عَبْدٌ . قَوْلُهُ : ( فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا ) أَيْ : مَنَعَتْهُ مِنَ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهِ قَلِيلًا ، وَالْفَاعِلُ فَاطِمَةُ . قَوْلُهُ : ( فَطَنَّنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ خَفِيفَةٌ وَبِمُوَحَّدَةٍ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ قِلَادَةٌ تُتَّخَذُ مِنْ طِيبٍ لَيْسَ فِيهَا ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ . وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ مِنْ قُرُنْفُلٍ ، وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : هُوَ خَيْطٌ مِنْ خَرَزٍ يَلْبَسُهُ الصِّبْيَانُ وَالْجَوَارِي ، وَرَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ أَحَدِ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : السِّخَابُ شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنَ الْحَنْظَلِ كَالْقَمِيصِ وَالْوِشَاحِ . قَوْلُهُ : ( أَوْ تَغْسِلُهُ ) فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ وَتَغْسِلُهُ بِالْوَاوِ . قَوْلُهُ : ( فَجَاءَ يَشْتَدُّ ) أَيْ : يُسْرِعُ فِي الْمَشْيِ ، فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ : فَجَاءَ الْحَسَنُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ : فَجَاءَ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ : أَثَمَّ لُكَعُ؟ يَعْنِي : حَسَنًا وَكَذَا قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَسَيَأْتِي فِي اللِّبَاسِ مِنْ طَرِيقِ وَرْقَاءَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ بِلَفْظِ : فَقَالَ : أَيْنَ لُكَعُ ، ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي . قَوْلُهُ : ( فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ ) فِي رِوَايَةِ وَرْقَاءَ : فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ هَكَذَا . أَيْ : مَدَّهَا . فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَالْتَزَمَهُ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَحِبَّهُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ بِلَفْظِ : الدُّعَاءِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : أَحْبِبْهُ بِفَكِّ الْإِدْغَامِ ، زَادَ مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ . وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ تَوْقِيرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَشْيِ مَعَهُ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوَاضُعِ مِنَ الدُّخُولِ فِي السُّوقِ وَالْجُلُوسِ بِفِنَاءِ الدَّارِ ، وَرَحْمَةُ الصَّغِيرِ وَالْمُزَاحُ مَعَهُ ، وَمُعَانَقَتُهُ وَتَقْبِيلُهُ ، وَمَنْقَبَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَنَاقِبِهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : ( قَالَ سُفْيَانُ ) هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ . قَوْلُهُ : ( عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي ) فِيهِ تَقْدِيمُ اسْمِ الرَّاوِي عَلَى الصِّيغَةِ وَهُوَ جَائِزٌ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ شَيْخُ سُفْيَانَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بَيَانَ لُقِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لِنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَا تَضُرُّ الْعَنْعَنَةُ فِي الطَّرِيقِ الْمَوْصُولَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ بِمُدَلِّسٍ إِذَا ثَبَتَ لِقَاؤُهُ لِمَنْ حَدَّثَ عَنْهُ حُمِلَتْ عَنْعَنَتُهُ عَلَى السَّمَاعِ اتِّفَاقًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمُدَلِّسِ ، أَوْ فِيمَنْ لَمْ يَثْبُتُ لُقِيُّهُ لِمَنْ رَوَى عَنْهُ . وَأَبْعَدَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ : إِنَّمَا ذَكَرَ الْوِتْرَ هُنَا لِأَنَّهُ لَمَّا رَوَى الْحَدِيثَ الْمَوْصُولَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ انْتَهَزَ الْفُرْصَةَ لِبَيَانِ مَا ثَبَتَ فِي الْوِتْرِ مِمَّا اخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ · ص 400 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ما ذكر في الأسواق · ص 239 73 - حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال : خرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه ، حتى أتى سوق بني قينقاع ، فجلس بفناء بيت فاطمة ، فقال : أثم لكع ، أثم لكع ؟ فحبسته شيئا ، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله ، فجاء يشتد ، حتى عانقه وقبله ، وقال : اللهم أحببه ، وأحب من يحبه . مطابقته للترجمة في قوله : حتى أتى سوق بني قينقاع . وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعبيد الله بن أبي يزيد - من الزيادة - قد مر في باب وضع الماء عند الخلاء . والحديث أخرجه البخاري أيضا في للباس ، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . وأخرجه مسلم في الفضائل ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان به . وعن أحمد بن حنبل عنه ببعضه . وأخرجه النسائي في المناقب ، عن حسين بن حرب . وأخرجه ابن ماجه في السنة ، عن أحمد بن عبدة ، عن سفيان نحوه مختصرا . ( ذكر معناه ) : قوله : عن عبيد الله وفي رواية مسلم عن سفيان ، حدثني عبيد الله . قوله : نافع بن جبير هو المذكور في الحديث الأول ، وليس له عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث . قوله : الدوسي بفتح الدال المهملة وسكون الواو وبالسين المهملة : نسبة أبي هريرة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله ، قبيلة في الأزد . قوله : في طائفة النهار أي في قطعة منه ، قال الكرماني : وفي بعضها في صائفة النهار أي حر النهار ، يقال : يوم صائف أي حار . ( قلت ) : هذا هو الأوجه . قوله : لا يكلمني ولا أكلمه أما من جانب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره ، وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير ، وكان ذلك شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطا . قوله : فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها الفناء - بكسر الفاء بعدها نون ممدودة - اسم للموضع المتسع الذي أمام البيت ، وقال الداودي : سقط بعض الحديث عن الناقل ، وإنما أُدخل حديث في حديث ؛ إذ ليس بيت فاطمة في سوق بني قينقاع ، إنما بيتها بين بيوت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قيل : ليس فيه إدخال حديث في حديث ، ولكن فيه بعض سقط ، ورواية مسلم تبينه ، ولفظه : عن سفيان حتى جاء سوق بني قينقاع ، ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة رضي الله تعالى عنها . وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان ، فقال فيه : حتى إذا أتى فناء بيت عائشة ، فجلس فيه ، والأول أرجح . قوله : فقال : أثم لكع أي قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وأراد به الحسن ، وقيل : الحسين ، على ما سيأتي ، والهمزة في أثم للاستفهام ، و ثم بفتح الثاء المثلثة اسم يشار به إلى المكان البعيد ، وهو ظرف لا يتصرف ؛ فلذلك غلط من أعربه مفعولا لرأيت في قوله تعالى : وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ و لكع بضم اللام وفتح الكاف وبالعين المهملة قال الأصمعي : الكلع العيس الذي لا يتجه لنظر ولا لغيره ، مأخوذ من الملاكيع ، وهو الذي يخرج مع السلا من البطن ، وقال الأزهري : القول قول الأصمعي ، ألا ترى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للحسن وهو صغير : أين لكع ؟ أراد أنه لصغره لا يتجه لمنطق ، ولا ما يصلحه ، ولم يرد أنه لئيم ولا عبد . وعلم منه أن اللئيم يسمى لكعا أيضا ، وكذلك العبد يسمى به ، وفي ( التلويح ) : الأشبه والأجود أن يحمل الحديث على ما قاله بلال بن جرير الخطفي - وسئل عن اللكع ، فقال - : في لغتنا هو الصغير ، قال الهروي : وإلى هذا ذهب الحسن إذا قال الإنسان : يا لكع ، يريد : يا صغير ، ويقال للمرأة : لكيعة ولكعاء ولكاع وملكعانة ، ذكره في ( الموعب ) ، وقال سيبويه : لا يقال : ملكعانة إلا في النداء . وعن ابن يزيد : اللكع الفلو ، والأنثى لكعة ، وفي ( المحكم ) اللكع المهر ، وفي ( الجامع ) أصل اللكع من الكلع ، ولكن قلب . قوله : فحسبته شيئا أي فحبست فاطمةُ الحسَنَ ، أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلا . قوله : فظننت قائله أبو هريرة أنها أي أن فاطمة تلبسه بضم التاء من الإلباس أي تلبس الصغير سخابا بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء موحدة ، قال الخطابي : هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة ، وقال الداودي : من قرنفل ، وقال الهروي : هي قلادة من خيط فيها خرز ، تلبسه الصبيان والجواري ، وروى الإسماعيلي ، عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث قال : السخاب شيء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح . قوله : أو تغسله بالتشديد . وفي رواية الحميدي وتغسله بالواو . قوله : فجاء يشتد أي يسرع في المشي . وفي رواية عمر بن موسى عند الإسماعيلي فجاء الحسن أو الحسين وقد أخرجه مسلم ، عن ابن أبي عمر ، فقال في روايته : أثم لكع يعني حسنا ، وكذا قال الحميدي في ( مسنده ) وسيأتي في اللباس من طريق ورقاء ، عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ فقال : أين لكع ؟ ادع لي الحسن بن علي ، فقام الحسن بن علي يمشي . قوله : حتى عانقه وفي رواية ورقاء ، عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده هكذا أي مدها فقال الحسن بيده هكذا ، فالتزمه . قوله : اللهم أحبه بلفظ الدعاء وبالإدغام . وفي رواية الكشميهني أحببه بفك الإدغام ، وزاد مسلم عن ابن أبي عمر فقال : اللهم إني أحبه فأحبه . قوله : وأحب أمر أيضا وقوله : من يحبه في محل النصب مفعوله . ( ذكر ما يستفاد منه ) : فيه بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، والمشي معه . وفيه ما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليه من التواضع من الدخول في السوق ، والجلوس بفناء الدار ، ورحمته الصغير ، والمزاح معه ، وقال السهيلي : وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمزح ، ولا يقول إلا حقا ، وهاهنا أراد تشبيهه بالفلو والمهر ؛ لأنه طفل ، وإذا قصد بالكلام التشبيه لم يكن إلا صدقا . وفيه جواز المعانقة وفيها خلاف ، فقال محمد بن سيرين وعبد الله بن عون وأبو حنيفة ومحمد : المعانقة مكروهة ، واحتجوا في ذلك بما رواه الترمذي حدثنا سويد قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك قال : قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ، أفينحني له ؟ فقال : لا ، قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا ، قال : أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال الشعبي وأبو مجلز لاحق بن حميد وعمرو بن ميمون والأسود بن هلال وأبو يوسف : لا بأس بالمعانقة ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي حدثنا فهد قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، وقال : حدثنا أسد بن عمرو ، عن مجالد بن سعيد ، عن عامر ، عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : لما قدمنا على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من عند النجاشي تلقاني ، فاعتنقني ورجاله ثقات ، ومجالد بن سعيد وثقه النسائي ، وروى له الأربعة . وروى الطحاوي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتعانقون ، قال : فدل ذلك على أن ما روي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إباحة المعانقة كان متأخرا عما روي عنه من النهي عن ذلك ، وفي ( التلويح ) : معانقته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للحسن إباحة ذلك ، وأما معانقة الرجل للرجل فاستحبها سفيان ، وكرهها مالك قال : هي بدعة . وتناظر مالك وسفيان في ذلك ، فاحتج سفيان بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل ذلك بجعفر ، قال مالك : هو خاص له ، فقال : ما يخصه بغير ذلك ؟ فسكت مالك . وقال صاحب ( الهداية ) : الخلاف في المعانقة في إزار واحد ، وأما إذا كان على المعانق قميص أو جبة لا بأس باتفاق أصحابنا ، وهو الصحيح . وفيه جواز التقبيل . قال الفقيه أبو الليث في ( شرح الجامع الصغير ) : القبلة على خمسة أوجه : قبلة تحية ، وقبلة شفقة ، وقبلة رحمة ، وقبلة شهوة ، وقبلة مودة ؛ فأما قبلة التحية فكالمؤمِنَيْنِ يقبل بعضهما بعضا على اليد ، وقبلة الشفقة قبلة الولد لوالده أو لوالدته ، وقبلة الرحمة قبلة الوالد لولده والوالدة لولدها على الخد ، وقبلة الشهوة قبلة الزوج لزوجته على الفم ، وقبلة المودة قبلة الأخ والأخت على الخد . وزاد بعضهم من أصحابنا : قبلة ديانة ، وهي القبلة على الحجر الأسود . وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة في جواز التقبيل ، ولكن محل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام ، وأما إذا كان على وجه الشهوة فلا يجوز ، إلا في حق الزوجين ، وأما المصافحة فلا بأس بها بلا خلاف ؛ لأنها سنة قديمة وروى الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه ، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر . قال سفيان : قال عبيد الله : أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة . هذا موصول بالإسناد المذكور . وسفيان هو ابن عيينة ، وعبيد الله هو ابن أبي يزيد المذكور في الحديث . وقد تقدم الراوي على قوله : أخبرني أنه وهذا لا يضر ، وفائدة إيراد هذه الزيادة التنبيه على لقي عبيد الله لنافع بن جبير ، فلا تضر العنعنة في الطريق الموصول ؛ لأن ما ثبت لقاؤه لمن حدث عنه ولم يكن مدلسا حملت عنعنته على السماع اتفاقا ، وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روى عنه . وقال الكرماني : ما وجه ذكر الوتر في هذا الباب ؟ ثم أجاب بأنه لما روى عن نافع انتهز الفرصة لبيان من ثبت منه مما اختلف في جوازه . انتهى . ( قلت ) : لا وجه لما ذكره أصلا ، والوجه ما ذكرناه .