69 - بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ 2159 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ ) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَيْ : حَيْثُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِالسِّمْسَارِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ . قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ) كَذَا أَوْرَدَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِالْأَجْرِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي لَا يَجُوزُ بِأَجْرٍ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ أَجْرٍ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ مُطْلَقَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَقَدْ أَجَازَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يُشِيرَ الْحَاضِرُ عَلَى الْبَادِي وَقَالَ : لَيْسَتِ الْإِشَارَةُ بَيْعًا . وَعَنِ اللَّيْثِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يُشِيرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَهُ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ ، وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْبَيْعِ لَهُ وَلَيْسَتِ الْإِشَارَةُ بَيْعًا ، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِنُصْحِهِ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِشَارَةِ . ( تَنْبِيهٌ ) : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَقَدْ ضَاقَ مَخْرَجُهُ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، وَعَلَى أَبِي نُعَيْمٍ فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : عَدُّوهُ فِي أَفْرَادِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ تَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى الْقَعْنَبِيِّ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ · ص 435 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر · ص 282 باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر 108 - حدثني عبد الله بن صباح قال : حدثنا أبو علي الحنفي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد . مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن النهي أقله يقتضي الكراهة . فإن قلت : لا ذكر للأجر في الحديث ، قلت : قال الكرماني : النهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجر ، وقال ابن بطال : أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ، ويجوز بغير أجر ، واستدل على ذلك بقول ابن عباس ، فكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر ، انتهى . قلت : الأوجه ما قاله ابن بطال ؛ لأن حديث ابن عمر عام ، فبعمومه يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجر ، وذكر الأجر لدلالة عموم الحديث عليه من هذه الحيثية ، واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا أجر بقول ابن عباس ؛ لأنه قال : لا يكون له سمسارا ، وذلك لأن السمسار يأخذ الأجر ، فخصص عموم حديث ابن عمر بحديث ابن عباس هذا ؛ تنبيها على أنه إذا كان بلا أجر لا يكون مكروها . وعبد الله بن الصباح بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة ، العطار ، من أهل البصرة ، وأبو علي اسمه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، المنسوب إلى بني حنيفة ، وكلاهما تقدما في الصلاة ، والحديث من أفراد البخاري ، وأراد بهذا الحديث والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر ، واستدل على ذلك بحديث ابن عباس كما ذكرناه . وبه قال ابن عباس أي : بقول من كره بيع الحاضر للبادي قال عبد الله بن عباس ، كما ذكرناه .