78 - بَاب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ 2176 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ . قَوْلُهُ : ( بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ) تَقَدَّمَ حُكْمُهُ أَيْضًا . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي : وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، هَكَذَا سَاقَهُ وَفِيهِ اخْتِصَارٌ وَتَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ شَيْخِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِلَفْظِ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ حَدِيثًا مِثْلَ حَدِيثِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّرْفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ ، فَظَهَرَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مَعْنَى قَوْلِهِ : مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ : مِثْلَ حَدِيثِ عُمَرَ ، أَيْ : حَدِيثُ عُمَرَ الْمَاضِي قَرِيبًا فِي قِصَّةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَتَكَلَّفَ الْكِرْمَانِيُّ هُنَا فَقَالَ : قَوْلُهُ : مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ : مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ فِي وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ لَمَا عَدَلَ عَنْهَا . وَقَوْلُهُ : فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيْ : بَعْدَ أَنْ كَانَ سَمِعَ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَثْبِتَهُ فِيهِ ، وَقَدْ وَقَعَ لِأَبِي سَعِيدٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَهِيَ هَذِهِ ، وَوَقَعَتْ لَهُ فِيهِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قِصَّةٌ أُخْرَى كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ، فَأَمَّا قِصَّتُهُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَانْفَرَدَ بِهَا الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ ، وَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ ، عَنْ نَافِعٍ وَلَفْظُهُ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ نَافِعٌ : فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ الْحَدِيثَ ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ : أَبَصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ الْحَدِيثَ . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ لِابْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَفْتَى بِهِ لَمَّا حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ بِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَأَمَّا قِصَّةُ أَبِي سَعِيدٍ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَذْكُرُهَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ . قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ) يَجُوزُ فِي الذَّهَبِ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ ، وَقَدْ تَقَدَّمُ تَوْجِيهُهُ ، وَيَدْخُلُ فِي الذَّهَبِ جَمِيعُ أَصْنَافِهِ مِنْ مَضْرُوبٍ وَمَنْقُوشٍ وَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ وَصَحِيحٍ وَمُكَسَّرٍ وَحُلِيٍّ وَتِبْرٍ وَخَالِصٍ وَمَغْشُوشٍ ، وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ . قَوْلُهُ : ( مِثْلٌ بِمِثْلٍ ) كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ بِالرَّفْعِ ، وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَيِ : الذَّهَبُ يُبَاعُ بِالذَّهَبِ مَوْزُونًا بِمَوْزُونٍ ، أَوْ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ أَيْ : يُوزَنُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ · ص 444 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب بيع الفضة بالفضة · ص 293 باب بيع الفضة بالفضة أي هذا باب في بيان حكم بيع الفضة بالفضة ما حكمه ، يعني يجوز متساويتين في المجلس . 124 - حدثنا عبيد الله بن سعد ، قال : حدثنا عمي ، قال : حدثنا ابن أخي الزهري ، عن عمه قال : حدثني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلقيه عبد الله بن عمر فقال : يا أبا سعيد ، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو سعيد : في الصرف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والورق بالورق مثلا بمثل . مطابقته للترجمة في قوله : والورق بالورق مثلا بمثل والورق بكسر الراء الفضة . ( ذكر رجاله ) وهم سبعة . الأول : عبيد الله بضم العين ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . الثاني : عمه يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . الثالث : محمد بن عبد الله بن مسلم . الرابع : عمه محمد بن مسلم الزهري . الخامس : سالم بن عبد الله بن عمر . السادس : عبد الله بن عمر بن الخطاب . السابع : أبو سعيد الخدري ، واسمه سعد بن مالك - رضي الله تعالى عنه - . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع ، وفيه اللقى ، وفيه السماع ، وهو عمه ، وفيه القول في أربعة مواضع ، وفيه أن رجال الإسناد كلهم مدنيون ، وأن شيخ البخاري من أفراده ، وابن أخي الزهري كلهم زهريون ، وأن شيخه مات ببغداد سنة ستين ومائتين ، وفيه رواية الراوي عن عمه في موضعين ، وفيه رواية الراوي عن أبيه الصحابي ، ورواية الصحابي عن الصحابي . قوله : إن أبا سعيد حدثه أي : حدث عبد الله بن عمر . قوله : مثل ذلك قال الكرماني : أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة ( فإن قلت ) : ما وجه فلقيه إذ الكلام يتم بدونه ؟ ( قلت ) : يعني فلقيه بعد ذلك مرة أخرى . انتهى . وقيل : هذا الحديث أخرجه الإسماعيلي من وجهين ، عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري بلفظ : إن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصرف ، قال أبو سعيد ، فذكره ، فظهر بهذه الرواية معنى قوله : مثل ذلك أي : مثل حديث عمر أي : حديث عمر الماضي قريبا في قصة طلحة بن عبيد الله . انتهى . قلت : حديث عمر الذي ذكره مضى في باب ما يذكر في بيع الطعام ، والذي قاله الكرماني أقرب لأنه مذكور في الباب الذي قبله وليس بينهما باب آخر . قوله : ما هذا أي : ما هذا الذي تحدثه ، وإنما قال ما هذا لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة . قوله : في الصرف أي : في شأن الصرف ، وهو بيع الذهب بالفضة وبالعكس . قوله : الذهب بالذهب يجوز في الذهب الرفع والنصب ، أما الرفع فعلى أنه مبتدأ خبره محذوف أي : الذهب يباع بالذهب ، أو يكون مرفوعا بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه ، تقديره : يباع الذهب ، وأما النصب فعلى أنه مفعول لفعل مقدر تقديره : بيعوا الذهب بالذهب ، وقوله : الذهب ، يتناول جميع أنواعه من مضروب وغير مضروب وصحيح ومكسور وجيد ورديء ، وقال بعضهم : وخالص ومغشوش قلت : قوله : ومغشوش ، ليس على إطلاقه ، فإنه إذا كان غشه كثيرا غالبا على الذهب يكون حكمه حكم العروض . قوله : مثلا بمثل بالنصب في رواية الأكثرين ، وفي رواية أبي ذر بالرفع مثل بمثل ، فوجهه بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه ، تقديره : يباع مثل بمثل ، وأما وجه النصب فعلى أنه حال تقديره : الذهب يباع بالذهب حال كونهما متماثلين يعني متساويين ، وقال بعضهم : هو مصدر في موضع الحال قلت : قوله : مصدر ، ليس بصحيح على ما لا يخفى .