2 - حديث آخر : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال : قرأت على أبي القاسم بن النخاس ، أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي ، نا بندار ، ثنا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها . المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو عبد الله بن عمر ، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة . ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار ، فلم يذكرا قول ابن عمر ، بل اقتصرا على المرفوع حسب . فأما حديث مسلم بن إبراهيم عن شعبة الذي فصل فيه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من كلام ابن عمر وميز بينهما . فأخبرناه أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، والحسن بن أبي بكر قالا : أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا أحمد بن محمد بن عيسى ، نا مسلم ، أنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى يستبين صلاحه . قيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته . وأما حديث محمد بن جعفر غندر عن شعبة الذي وافق فيه رواية مسلم بن إبراهيم . فأخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميمي ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا محمد بن جعفر . وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول -وفي حديث البرقاني عن ابن عمر قال- : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة أو النخل -وقال البرقاني : الثمرة والنخل- حتى يبدو صلاحه . فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته . رواه النضر بن شميل وعمرو بن مرزوق عن شعبة فلم يذكرا أن ابن عمر سئل لكنهما قالا : وقال ابن عمر : صلاحهما أن تذهب عاهتهما . وأما حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام ابن عمر . فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع -بأصبهان- نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، نا حفص بن عمر الرقي ، نا قبيصة بن عقبة . قال سليمان : ونا محمد بن الحسن بن كيسان نا أبو حذيفة . وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة قالا : نا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال - وفي حديث النجاد قال : سمعت ابن عمر يقول - : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . وأما حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار الموافق لرواية الثوري . فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا محمد بن الهيثم القاضي قال : نا سعيد بن عفير ، حدثني سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه .
الإدراج
الفصل للوصل المدرج في النقلحديث نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها · ص 116 الفصل للوصل المدرج في النقلحديث نهى نبي الله عن بيع ثمر النخل حتى يزهي · ص 120 3 - حديث آخر : أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال : أنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا حميد بن مسعدة ، نا بشر بن المفضل ، عن حميد . قال قاسم : ونا ابن عبد الأعلى ، أنا معتمر قال : سمعت حميدا ، قال : سئل أنس عن بيع الثمرة فقال : نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ثمر النخل حتى يزهي قيل : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر . زاد معتمر وذكر أنه قال : أفرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل أكل مال أخيك ؟ فلا أدري ، أنس قال : بم تستحل مال أخيك أم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الخطيب : روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه هذه الألفاظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهم في ذلك لأن قوله : أفرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخر المتن كلام أنس بين ذلك يزيد بن هارون ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله بن المبارك ، وهشيم بن بشير ، وعبيدة بن حميد ، أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس . وأما حديث مالك الذي رفع فيه جميع المتن : فأخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الحربي ، وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا : أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال : حدثني إسحاق بن الحسن الحربي ، نا القعنبي ، أنا مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل : يا رسول الله ، وما تزهي ؟ قال : تحمر ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه . وهكذا رواه عن مالك كافة أصحابه لم يختلفوا فيه . وأما حديث يزيد بن هارون وأحاديث من وافقه على أن الفصل الأخير قول أنس بن مالك ، وتمييزهم إياه وفصلهم بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم . فأخبرناه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا موسى بن سهل بن كثير ، أنا يزيد بن هارون . وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري -بنيسابور- أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد ، نا حميد ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تزهو قلنا : ما زهوه؟ قال : حتى تحمر . قال أنس : أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ، لفظ حديث المحاملي . أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهو . قلنا لأنس : ما زهوه ؟ قال : تحمر، قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ؟ روى محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك . أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي حفص بن الزيات ، حدثكم عبد الله بن محمد البغوي ، نا محمد بن عباد المكي، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مالَ أخيه؟ . قال أبو القاسم بن منيع : روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد من قول أنس ، ولا نعلم أحدا رفعه إلا الدراوردي . قال الخطيب : قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفا كما ذكرناه . وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد ، وليس يصح أن أحدًا رفعه سوى مالك والله أعلم . أخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا أبو كريب وأبو سعيد قالا : نا أبو خالد الأحمر ، أنا حميد عن أنس قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تشتروا الثمر حتى يبدو صلاحه - وقال أبو سعيد : لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه- قالوا : وما صلاحه . قال : يحمر ويصفر . قال حميد : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأكل مال أخيك؟ وقال أبو سعيد : بم تستحل مال أخيك ؟ أنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا أبو الربيع ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أنس : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو . فقيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر ويصفر قال : أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك . وأما حديث مالك بن عبد الله الأنصاري عن حميد الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع دون كلام أنس الأخير ، وأحاديث من تابعه على روايته كذلك عن حميد . فأخبرناه الحسن بن أبي بكر ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا محمد بن سليمان الواسطي الباغندي ، نا الأنصاري -يعني محمد بن عبد الله- نا حميد عن أنس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى تزهو . قيل : يا أبا حمزة ، وما زهوها ؟ قال : حتى تحمر أو تصفر . أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي بكر الإسماعيلي . أخبرك الحسن بن سفيان ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا حميد ، عن أنس : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو قال : يعني حتى يحمر . أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أخبركم الحسين بن إدريس ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا هشيم وعبيدة بن حميد ، عن حميد ، عن أنس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو . قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار ويصفار .
الفصل للوصل المدرج في النقلحديث نهى نبي الله عن بيع ثمر النخل حتى يزهي · ص 120 3 - حديث آخر : أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال : أنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا حميد بن مسعدة ، نا بشر بن المفضل ، عن حميد . قال قاسم : ونا ابن عبد الأعلى ، أنا معتمر قال : سمعت حميدا ، قال : سئل أنس عن بيع الثمرة فقال : نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ثمر النخل حتى يزهي قيل : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر . زاد معتمر وذكر أنه قال : أفرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل أكل مال أخيك ؟ فلا أدري ، أنس قال : بم تستحل مال أخيك أم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الخطيب : روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه هذه الألفاظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهم في ذلك لأن قوله : أفرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخر المتن كلام أنس بين ذلك يزيد بن هارون ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله بن المبارك ، وهشيم بن بشير ، وعبيدة بن حميد ، أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس . وأما حديث مالك الذي رفع فيه جميع المتن : فأخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الحربي ، وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا : أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال : حدثني إسحاق بن الحسن الحربي ، نا القعنبي ، أنا مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل : يا رسول الله ، وما تزهي ؟ قال : تحمر ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه . وهكذا رواه عن مالك كافة أصحابه لم يختلفوا فيه . وأما حديث يزيد بن هارون وأحاديث من وافقه على أن الفصل الأخير قول أنس بن مالك ، وتمييزهم إياه وفصلهم بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم . فأخبرناه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا موسى بن سهل بن كثير ، أنا يزيد بن هارون . وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري -بنيسابور- أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد ، نا حميد ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تزهو قلنا : ما زهوه؟ قال : حتى تحمر . قال أنس : أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ، لفظ حديث المحاملي . أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهو . قلنا لأنس : ما زهوه ؟ قال : تحمر، قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ؟ روى محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك . أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي حفص بن الزيات ، حدثكم عبد الله بن محمد البغوي ، نا محمد بن عباد المكي، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مالَ أخيه؟ . قال أبو القاسم بن منيع : روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد من قول أنس ، ولا نعلم أحدا رفعه إلا الدراوردي . قال الخطيب : قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفا كما ذكرناه . وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد ، وليس يصح أن أحدًا رفعه سوى مالك والله أعلم . أخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا أبو كريب وأبو سعيد قالا : نا أبو خالد الأحمر ، أنا حميد عن أنس قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تشتروا الثمر حتى يبدو صلاحه - وقال أبو سعيد : لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه- قالوا : وما صلاحه . قال : يحمر ويصفر . قال حميد : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأكل مال أخيك؟ وقال أبو سعيد : بم تستحل مال أخيك ؟ أنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا أبو الربيع ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أنس : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو . فقيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر ويصفر قال : أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك . وأما حديث مالك بن عبد الله الأنصاري عن حميد الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع دون كلام أنس الأخير ، وأحاديث من تابعه على روايته كذلك عن حميد . فأخبرناه الحسن بن أبي بكر ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا محمد بن سليمان الواسطي الباغندي ، نا الأنصاري -يعني محمد بن عبد الله- نا حميد عن أنس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى تزهو . قيل : يا أبا حمزة ، وما زهوها ؟ قال : حتى تحمر أو تصفر . أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي بكر الإسماعيلي . أخبرك الحسن بن سفيان ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا حميد ، عن أنس : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو قال : يعني حتى يحمر . أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أخبركم الحسين بن إدريس ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا هشيم وعبيدة بن حميد ، عن حميد ، عن أنس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو . قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار ويصفار .