14 - بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فلَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 2274 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قال : نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . قَوْلُهُ : ( بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ ) أَيْ : حُكْمُهُ وَهِيَ بِمُهْمَلَتَيْنِ . قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا ) أَمَّا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمَ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا بِلَفْظِ : لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ . وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا . وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَهَا ، وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْكُوفِيِّينَ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأَسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ نَحْوَهُ ، وَهَذِهِ أَجْرُ سَمْسَرَةٍ أَيْضًا لَكِنَّهَا مَجْهُولَةٌ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُجِزْهَا الْجُمْهُورُ وَقَالُوا : إِنْ بَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ إِجَازَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُقَارِضِ ، وَبِذَلِكَ أَجَابَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَنَقَلَ ابْنُ التِّينِ أَنَّ بَعْضَهُمْ شَرَطَ فِي جَوَازِهِ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَنَّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى لَهُ ، وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ الْجَهْلَ بِمِقْدَارِ الْأُجْرَةِ بَاقٍ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْهُ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِصُورَةِ الْمُقَارِضِ مِنَ السِّمْسَارِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يُوصِلْهَا الْمُصَنِّفُ فِي مَكَانٍ آخَرَ ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ فَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِهِ ، وَزَادَ : إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَكُثَيِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ كَالتِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ يُقَوُّونَ أَمْرَهُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوَصَلَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَهُوَ بِمُوَحَّدَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِهِ أَيْضًا دُونَ زِيَادَةِ كَثِيرٍ ، فَزَادَ بَدَلَهَا : وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ ، وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ ، وَزَادَ : مَا وَافَقَ الْحَقَّ . ( تَنْبِيهٌ ) : ظَنَّ ابْنُ التِّينِ أَنَّ قَوْلَهُ : وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ . بَقِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَشَرَحَ عَلَى ذَلِكَ فَوَهَمَ ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْقُطْبُ الْحَلَبِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا . ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَاضِي فِي الْبُيُوعِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي تَفْسِيرِ الْمَنْعِ لِبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي : أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سِمْسَارًا فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سِمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ ، وَلَكِنْ شَرَطَ الْجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ دَفَعَ لَهُ أَلْفًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا بَزًّا بِأُجْرَةِ عَشَرَةٍ فَهُوَ فَاسِدٌ ، فَإِنِ اشْتَرَى فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا يَجُوزُ مَا سَمَّى مِنَ الْأُجْرَةِ . وَعَنْ أَبِي ثَوْرٍ إِذَا جَعَلَ لَهُ فِي كُلِّ أَلْفٍ شَيْئًا مَعْلُومًا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَإِنْ عَمِلَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، وَحُجَّةُ مَنْ مَنَعَ أَنَّهَا إِجَارَةٌ فِي أَمْرٍ لِأَمَدٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ ، وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَهُ أَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ لَهُ الْأُجْرَةَ كَفَى وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْجَعَالَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ · ص 527 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب أجر السمسرة · ص 93 ( باب أجر السمسرة ) أي هذا باب في بيان حكم السمسرة أي الدلالة والسمسار بالكسر الدلال ، وفي المغرب السمسرة : مصدر وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه ، وقال الزهري : وقيل في تفسير قوله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - : " لا يبيع حاضر لباد " أنه لا يكون له سمسارا ، ومنه كان أبو حنيفة يكره السمسرة . ( ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ) . أي لم ير محمد بن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري بأجر السمسار بأسا ، وتعليق ابن سيرين وإبراهيم وصله ابن أبي شيبة ، حدثنا حفص عن أشعث ، عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم ومحمد بن سيرين قالا : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد ، وتعليق عطاء وصله ابن أبي شيبة أيضا ، حدثنا وكيع حدثنا الليث أبو عبد العزيز قال : سألت عطاء عن السمسرة فقال : لا بأس بها ، وقال بعضهم : وكان المصنف أشار إلى الرد على من كرهها ، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين ، انتهى ( قلت ) لم يقصد البخاري بهذا الرد على أحد ، وإنما نقل عن هؤلاء المذكورين أنهم لا يرون بأسا بالسمسرة ، وطريقة الرد لا تكون هكذا . وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء ، فقال مالك : يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلا ، قال : وكذلك إذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز وأن لم يوقت له ثمنا ، وكذلك أن جعل له في كل مائة دينار شيئا وهو جعل ، وقال أحمد : لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما ، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره ، وقال أبو حنيفة : إن دفع له ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم فهو فاسد ، وكذلك لو قال : اشتر مائة ثوب فهو فاسد ، فإن اشترى فله أجر مثله ولا يجاوز ما سمى من الأجر ، وقال أبو ثور : إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز ؛ لأن ذلك غير معلوم ، فإن عمل على ذلك فله أجره وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز . وقال ابن التين : أجرة السمسار ضربان إجارة وجعالة ، فالأول : يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه ، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه وأن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة ، والثاني : لا يضرب فيها أجل ، هذا هو المشهور من المذهب ، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلا معلومين ولا يستحق في الجعالة شيئا إلا بتمام العمل وهو البيع والجعالة الصحيحة أن يسمي له ثمنا إن بلغه ما باع أو يفوض إليه ، فإن بلغ القيمة باع ، وإن قال الجاعل : لا تبع إلا بأمري ، فهو فاسد ، وقال أبو عبد الملك : أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم ، لكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة ، قال : ومثل ذلك أجرة الحجام ، وقال ابن التين : وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك ، وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه . ( وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك ) . هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه . ( وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به ) . هذا التعليق أيضا وصله ابن أبي شيبة عن هشيم ، عن يونس ، عن ابن سيرين ، وفي التلويح ، وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع ، وممن كرهه الثوري والكوفيون ، وقال الشافعي ومالك : لا يجوز فإن باع فله أجر مثله ، وأجازه أحمد وإسحاق وقالا : هو من باب القراض ، وقد لا يربح المقارض . ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : المؤمنون عند شروطهم ) . مطابقته للترجمة من حيث إن السمسرة إذا شرطت بشيء معين ينبغي أن يكون السمسار وصاحب المتاع ثابتين على شرطهما ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " المؤمنون عند شروطهم " ، وهذا التعليق وصله أبو داود في القضاء من حديث الوليد بن رباح - بالباء الموحدة - عن أبي هريرة ، وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " المؤمنون عند شروطهم " ، وروى الدارقطني والحاكم من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - مثله ، وزاد : ما وافق الحق ، وروى إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا : المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ، وكثير ابن عبد الله ضعيف عند الأكثرين ، إلا أن البخاري قوى أمره وكذلك الترمذي وابن خزيمة ، وفي بعض نسخ البخاري ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " المسلمون على شروطهم " ، وقيل : ظن ابن التين أن قوله : وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " المسلمون على شروطهم " بقية كلام ابن سيرين فشرح على ذلك فوهم ، وقد اعترض عليه الشيخ قطب الدين الحلبي وغيره .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب أجر السمسرة · ص 94 14 - ( حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد ، قلت : يا ابن عباس ما قوله : لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا ) . مضى هذا الحديث في كتاب البيع في باب النهي عن تلقي الركبان ، فإنه أخرجه هناك عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه إلى آخره ، وأخرجه هنا عن مسدد ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن معمر بن راشد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه طاوس ، عن عبد الله بن عباس ، وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى ، قوله : لا يبيع بالنصب على أن لا زائدة ، وبالرفع بتقدير قال قبله عطفا على نهي ، وقال ابن بطال : قال : لا يكون له سمسارا يعني من أجل المضرة الداخلة على الناس لا من أجل أجرته ، والله أعلم .