باب أجر السمسرة
( حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد ، قلت : يا ابن عباس ما قوله : لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا ) . مضى هذا الحديث في كتاب البيع في باب النهي عن تلقي الركبان ، فإنه أخرجه هناك عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه إلى آخره ، وأخرجه هنا عن مسدد ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن معمر بن راشد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه طاوس ، عن عبد الله بن عباس ، وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى ، قوله : لا يبيع بالنصب على أن لا زائدة ، وبالرفع بتقدير قال قبله عطفا على نهي ، وقال ابن بطال : قال : لا يكون له سمسارا يعني من أجل المضرة الداخلة على الناس لا من أجل أجرته ، والله أعلم .