2524 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ . قَالَ نَافِعٌ : وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي ؛ أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ . قَوْلُهُ : ( أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ) الشَّكُّ فِيهِ مِنْ أَيُّوبَ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ فَقَالَ فِيهِ : أَوْ قَالَ نَصِيبًا . قَوْلُهُ : ( فَهُوَ عَتِيقٌ ) ؛ أَيْ مُعْتَقٌ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي ؛ أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ ) هَذَا شَكٌّ مِنْ أَيُّوبَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُكْمِ الْمُعْسِرِ هَلْ هِيَ مَوْصُولَةٌ مَرْفُوعَةٌ أَوْ مُنْقَطِعَةٌ مَقْطُوعَةٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ فَقَالَ فِي آخِرِهِ : وَرُبَّمَا قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَقَدْ وَافَقَ أَيُّوبَ عَلَى الشَّكِّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ : وَكَانَ نَافِعٌ يَقُولُ : قَالَ يَحْيَى : لَا أَدْرِي ؛ أَشَيْءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُولُهُ ، أَمْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ . وَرَوَاهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى فَجَزَمَ بِأَنَّهَا عَنْ نَافِعٍ ، وَأَدْرَجَهَا فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَجَزَمَ مُسْلِمٌ بِأَنَّ أَيُّوبَ ، وَيَحْيَى قَالَا : لَا نَدْرِي ؛ أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ ، أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ . وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي وَصْلِهَا وَلَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، لَكِنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِهَا وَحَذْفِهَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالَّذِينَ أَثْبَتُوهَا حُفَّاظٌ ، فَإِثْبَاتُهَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُقَدَّمٌ . وَأَثْبَتَهَا أَيْضًا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ . وَقَدْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ رِوَايَةَ مَنْ أَثْبَتَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَرْفُوعَةً ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أَحْسَبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ يَشُكُّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ ، لِأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْهُ ، حَتَّى وَلَوِ اسْتَوَيَا فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ كَانَتِ الْحُجَّةُ مَعَ مَنْ لَمْ يَشُكَّ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ : قُلْتُ لِابْنِ مَعِينٍ : مَالِكٌ فِي نَافِعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ أَيُّوبُ ؟ قَالَ : مَالِكٌ . وَسَأَذْكُرُ ثَمَرَةَ الْخِلَافِ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَوْ وَقْفِهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاء · ص 183 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء · ص 84 8 - حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد ، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق ، قال نافع : وإلا فقد عتق منه ما عتق ، قال أيوب : لا أدري أشيء قاله نافع ، أو شيء في الحديث . هذا طريق آخر عن أبي النعمان محمد بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما . وأخرجه البخاري أيضا في الشركة عن عمران بن ميسرة ، عن عبد الوارث ، وقد مر في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى . قال ابن عبد البر : لا خلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسر ، ثم اختلفوا في وقت العتق فقال الجمهور ، والشافعي في الأصح ، وبعض المالكية : إنه يعتق في الحال ، وحجتهم رواية أيوب المذكورة حيث قال : فهو عتيق ، وأوضح من ذلك ما رواه النسائي ، وابن حبان ، وغيرهما من طريق سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ، وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب ، عن نافع : فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله ، والمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة ، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه ، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله .