2651 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ عِمْرَانُ : لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ، فَهُوَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عِمْرَانَ ، وَسَيَأْتِي فِي الْفَضَائِلِ مَا يُوَضِّحُ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ ، وَابْنِ شَبَّوَيْهِ : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : لَعَلَّهُ كُتِبَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى اللُّغَةِ الرَّبِيعِيَّةِ ، أَوْ حُذِفَ مِنْهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ . قَوْلُهُ : ( يَخُونُونَ ) كَذَا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْوَاوِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْخِيَانَةِ ، وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ يَحْرِبُونَ بِسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ; قَالَ : فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ حَرَبَهُ يَحْرِبُهُ إِذَا أَخَذَ مَالَهُ وَتَرَكَهُ بِلَا شَيْءٍ ، وَرَجُلٌ مَحْرُوبٌ أَيْ مَسْلُوبُ الْمَالِ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَعَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ مُسْلِمٍ وَلَا يُتَّمَنُونَ بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ قَالَ غَيْرُهُ هُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ : ثُمَّ يَتزورُ مَوْضِعَ قَوْلِهِ : يَأْتَزِرُ وَادَّعَى أَنَّهُ شَاذٌّ ، وَلَكِنْ قَدْ قَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ ( فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائتمن أَمَانَتَهُ ) وَوَجَّهَهُ ابْنُ مَالِكٍ بِأَنَّهُ شِبْهٌ بِمَا فَاؤُهُ وَاوٌ أَوْ تَحْتَانِيَّةٌ قَالَ : وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ) أَيْ لَا يَثِقُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَلَا يَعْتَقِدُونَهُمْ أُمَنَاءَ بِأَنْ تَكُونَ خِيَانَتُهُمْ ظَاهِرَةً بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِلنَّاسِ اعْتِمَادٌ عَلَيْهِمْ . قَوْلُهُ : ( وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّحَمُّلَ بِدُونِ التَّحْمِيلِ أَوِ الْأَدَاءَ بِدُونِ طَلَبٍ ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ ، وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَرْفُوعًا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَرْجِيحِهِمَا فَجَنَحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ لِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَدَّمَهُ عَلَى رِوَايَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَبَالَغَ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ عِمْرَانَ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ . وَجَنَحَ غَيْرُهُ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ عِمْرَانَ لِاتِّفَاقِ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ عَلَيْهِ ، وَانْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ . وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَأَجَابُوا بِأَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْدٍ : مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا فَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ صَاحِبُهَا الْعَالِمُ بِهَا ، وَيَخْلُفُ وَرَثَةً فَيَأْتِي الشَّاهِدُ إِلَيْهِمْ أَوْ إِلَى مَنْ يَتَحَدَّثُ عَنْهُمْ فَيُعْلِمُهُمْ بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ ، وَبِهَذَا أَجَابَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ شَيْخُ مَالِكٍ ، وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا . ثَانِيهَا : أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ ، وَهِيَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ مَحْضًا ، وَيَدْخُلُ فِي الْحِسْبَةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ أَوْ فِيهِ شَائِبَةٌ مِنْهُ الْعَتَاقُ وَالْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ الْعَامَّةُ وَالْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ وَالْحُدُودُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الشَّهَادَةُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَالْمُرَادُ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الشَّهَادَةُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ . ثَالِثُهَا : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِجَابَةِ إِلَى الْأَدَاءِ فَيَكُونُ لِشِدَّةِ اسْتِعْدَادِهِ لَهَا كَالَّذِي أَدَّاهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا كَمَا يُقَالُ فِي وَصْفِ الْجَوَادِ : إِنَّهُ لَيُعْطِي قَبْلَ الطَّلَبِ أَيْ يُعْطِي سَرِيعًا عَقِبَ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ . وَهَذِهِ الْأَجْوِبَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ مَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ ، فَيَخُصُّ ذَمَّ مَنْ يَشْهَدُ بِمَنْ ذَكَرَ مِمَّنْ يُخْبرُ بِشَهَادَةٍ عِنْدَهُ لَا يَعْلَمُ صَاحِبُهَا بِهَا أَوْ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ السُّؤَالِ عَلَى ظَاهِرِ عُمُومِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ عِمْرَانَ بِتَأْوِيلَاتٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ أَيْ يُؤَدُّونَ شَهَادَةً لَمْ يُسْبَقْ لَهُمْ تَحَمُّلُهَا ، وَهَذَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . ثَانِيهَا : الْمُرَادُ بِهَا الشَّهَادَةُ فِي الْحَلِفِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ فِي آخِرِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ أَيْ قَوْلِ الرَّجُلِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا كَانَ إِلَّا كَذَا عَلَى مَعْنَى الْحَلِفِ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ كَمَا كُرِهَ الْإِكْثَارُ مِنَ الْحَلِفِ ، وَالْيَمِينُ قَدْ تُسَمَّى شَهَادَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى : فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَهَذَا جَوَابُ الطَّحَاوِيِّ . ثَالِثُهَا : الْمُرَادُ بِهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُغَيَّبِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ فَيَشْهَدُ عَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ ، وَعَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِغَيْرِ دليل كَمَا يصَنَعَ ذَلِكَ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ . رَابِعُهَا : الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَنْتَصِبُ شَاهِدًا وَلَيْسَ مَنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ . خَامِسُهَا : الْمُرَادُ بِهِ التَّسَارُعُ إِلَى الشَّهَادَةِ وَصَاحِبُهَا بِهَا عَالِمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَوْلُهُ : يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لِفُلَانٍ عِنْدِي كَذَا فَلَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إِلَّا إِنِ اسْتَشْهَدَهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ رَأَى رَجُلًا يَقْتُلُ رَجُلًا أَوْ يَغْصِبُهُ مَالَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَشْهِدْهُ الْجَانِي . قَوْلُهُ : ( وَيَنْذِرُونَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَبِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبِضَمِّهَا ( وَلَا يَفُونَ ) يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ النُّذُورِ . وَقَوْلُهُ : ( وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ بَعْدَهَا نُونٌ أَيْ يُحِبُّونَ التَّوَسُّعَ فِي الْمَأكِلِ وَالْمَشَارِبِ ، وَهِيَ أَسْبَابُ السِّمَنِ بِالتَّشْدِيدِ . قَالَ ابْنُ التِّينِ : الْمُرَادُ ذَمُّ مَحَبَّتِهِ وَتَعَاطِيهِ لَا مِنْ تَخَلَّقَ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ يَظْهَرُ فِيهِمْ كَثْرَةُ الْمَالِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَتَسَمَّنُونَ أَيْ يَتَكَثَّرُونَ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ وَيَدَّعُونَ مَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ ذَلِكَ مُرَادًا . وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِلَفْظِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَعَاطِي السَّمْنِ عَلَى حَقِيقَتِهِ . فَهُوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ خَبَرُ الْبَابِ ، وَإِنَّمَا كَانَ مَذْمُومًا ; لِأَنَّ السَّمِينَ غَالِبًا بَلِيدُ الْفَهْمِ ثَقِيلٌ عَنِ الْعِبَادَةِ كَمَا هُـوَ مَشْهُورٌ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِد · ص 307 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد · ص 213 17 - حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو جمرة قال : سمعت زهدم بن مضرب قال : سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، قال عمران : لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، وينذرون ولا يفون ، ويظهر فيهم السمن . مطابقته للترجمة في قوله : ويشهدون ولا يستشهدون لأن الشهادة قبل الاستشهاد فيها معنى الجور . وأبو جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي ، وقد مر في أواخر كتاب الإيمان ، وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة ابن مضرب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء الجرمي البصري . والحديث أخرجه البخاري أيضا في فضل الصحابة عن إسحاق بن إبراهيم ، وفي الرقاق عن بندار عن غندر ، وفي النذور عن مسدد عن يحيى بن سعيد ، وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وأبي موسى وبندار ثلاثتهم عن غندر ، وعن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن بشر ، وأخرجه النسائي في النذور عن محمد بن عبد الأعلى سبعتهم عن شعبة عن أبي جمرة . ( ذكر معناه ) : قوله : قرني قال ابن الأنباري : المعنى خير الناس أهل قرني فحذف المضاف ، وقد يسمى أهل العصر قرنا لاقترانهم في الوجود ، وقال القرطبي : هو بسكون الراء من الناس أهل زمان واحد ، وقال ابن التين : معنى قوله : قرني أي : أصحابي من رآه أو سمع كلامه فدان به ، والقران أهل عصر متقاربة أسنانهم ، وقال الخطابي : واشتق لهم هذا الاسم من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم ، وقيل : إنه لا يكون قرنا حتى يكونوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب ، وقال ابن التين : سواء قلت المدة أو كثرت ، وقيل : القرن ثمانون سنة ، وقيل : أربعون ، وقيل : مائة سنة ، قال القزاز : واحتج لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده على رأس غلام وقال له : عش قرنا فعاش مائة سنة ، قال ابن عديس : قال ثعلب : هذا هو الاختيار ، وقال ابن التين : وقيل : من عشرين إلى مائة وعشرين ، وقيل : ستون ، وقال الجوهري : ثلاثون سنة ، وقال ابن سيده : هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان فهو في كل قوم على مقدار أعمارهم ، قال : وهو الأمة تأتي بعد الأمة ، قيل : مدته عشر سنين ، وفي ( الموعب ) : وقيل : عشرون سنة ، وقيل : سبعون ، وقال ابن الأعرابي : القرن الوقت من الزمان ، وفي ( التهذيب ) لأنه يقرن أمة بأمة وعالما بعالم . قوله : يلونهم من وليه يليه بالكسر فيهما ، والولي : القرب والدنو . قوله : قال عمران هو موصول بالإسناد المذكور وهو بقية حديث عمران . قوله : أذكر الهمزة فيه للاستفهام . قوله : بعد مبني على الضم منوي الإضافة ، وفي رواية : بعد قرنه . قوله : إن بعدكم قوما كذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية النسفي وابن شبويه : إن بعدكم قوم ، قال الكرماني : فلعله منصوب لكنه كتب بدون الألف على اللغة الربيعية أو ضمير الشأن محذوف على ضعف . قوله : يخونون بالخاء المعجمة من الخيانة أو في رواية ابن حزم : يحربون بالحاء المهملة والراء والباء الموحدة ، قال : فإن كان محفوظا فهو من قولهم حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ، ورجل محروب أي : مسلوب المال . قوله : ولا يؤتمنون أي : لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أي : يكون لهم خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم . قوله : ويشهدون يحتمل أن يراد يتحملون الشهادة بدون التحميل أو يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء . وقال الكرماني : ( فإن قلت ) : بعض الشهادات تجب أو يستحب الأداء قبل الطلب . ( قلت ) : حذف المفعول به يدل على إرادة العموم ، فالمذموم عدم التخصيص ، وذلك البعض مثل ما فيه حق مؤكد لله تعالى المسمى بشهادة الحسبة غير مراد بدليل خارجي ، وقال ابن الجوزي : إن قيل : كيف الجمع بين قوله : يشهدون ولا يستشهدون وبين قوله في حديث زيد بن خالد : ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها ؟ فالجواب أن الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد شاهد الزور ، واحتج بحديث عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد والمراد بحديث زيد بن خالد الشاهد على الشيء فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها ، وقال الخطابي : ويحتمل أن يريد الشهادة على المغيب من أمر الخلق فيشهد على قوم أنهم من أهل النار ولآخرين بغير ذلك على مذهب أهل الأهواء ، وقيل : إنما هذا في الرجل تكون عنده الشهادة ، وقد نسيها صاحب الحق يترك أطفالا ولهم على الناس حقوق ، ولا علم للموصي بها فيجيء من عنده الشهادة فيبذل شهادته لهم بذلك فيحيي حقهم ، فحمل بذل الشهادة قبل المسألة على مثل هذا ، وقال ابن بطال : والشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوق إنما أريد بها الشهادة في الأيمان ، يدل عليه قول النخعي رواية في آخر الحديث : وكانوا يضربوننا على الشهادة فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة المذموم عليها صاحبها هي قول الرجل : أشهد بالله ما كان كذا على كذا على معنى الحلف ، فكره ذلك ، وهذه الأقوال أقوال الذين جمعوا بين حديث النعمان وزيد ، وأما ابن عبد البر فإنه رجح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة ، فقدمه على رواية أهل العراق ، وبالغ فيه حتى زعم أن حديث النعمان لا أصل له ، ومنهم من رجح حديث عمران لاتفاق صاحبي ( الصحيح ) عليه ، وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد . قوله : وينذرون بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها . قوله : ولا يفون من الوفاء يقال : وفي يفي وأصله يوفي حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة ، وأصل يفون يوفيون ، فلما حذفت الواو ولما ذكرنا استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها . قوله : ويظهر فيهم السمن بكسر السين المهملة وفتح الميم بعدها نون معناه أنهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب ، وهي أسباب السمن ، وقال ابن التين : المراد ذم محبته وتعاطيه لا من يخلق كذلك ، وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة المال ، وقيل : المراد أنهم يتسمنون أي : يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف ، ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا ، وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن حصين بلفظ : ثم يجيء قوم فيتسمنون ويحبون السمن .