2 - باب إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ 2716 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ) زَادَ أَبُو ذَرٍّ ، عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَنَ أَيِ الْمُشْتَرِي ، ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَوَابَ الشَّرْطِ اكْتِفَاءً بِمَا فِي الْخَبَرِ .
الشروح
الحديث المعنيّبَابٌ : إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ 2619 2716 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ……صحيح البخاري · رقم 2619
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الثَّمَرَة · ص 369 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إذا باع نخلا قد أبرت · ص 292 ( باب إذا باع نخلا قد أبرت ) أي هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص نخلا حال كونها قد أبرت على صيغة المجهول من التأبير ، وهو تلقيح النخل ، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني بعد قوله : ( أبرت ولم يشترط الثمر ) أي والحال أيضا أن المشتري لم يشترط الثمر ، وجواب إذا محذوف وهو قوله ( فالثمرة للبائع ) إلا أن يشترط المشتري ، ولم يذكره لدلالة ما في الحديث عليه . 4 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث قد مضى في كتاب البيوع في باب من باع نخلا قد أبرت ومضى الكلام فيه هناك ، قوله : ( المبتاع ) أي المشتري .