8 - بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ 2723 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ : وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَتَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْبُيُوعِ فِي مَكَانِهِ ، وقَوْلُهُ : طَلَاقَ أُخْتِهَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَوْنِهِمَا يَصِيرَانِ ضَرَّتَيْنِ ، أَوِ الْمُرَادُ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح · ص 381 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ما لا يجوز من الشروط في النكاح · ص 300 ( باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ) أي هذا باب في بيان ما لا يجوز فعله من الشروط في عقد النكاح 11 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيدن على بيع أخيه ، ولا يخطبن على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها " مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره ، ولكن بتعسف يجيء على قول من يقول إن معنى قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره وهو أن تسأل الأجنبية طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه ، كأن فيه شرطا وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية . ومعمر هو ابن راشد ، وسعيد هو ابن المسيب ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب لا يبيع على بيع أخيه ، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك . قوله : ( أختها ) أي ضرتها ، وقيل أختها في الإسلام ، ويدخل في هذا الحكم الكافرة ، قوله : ( لتستكفئ ) من الإكفاء يقال كفأت الإناء أي كببته وقلبته ، وأكفأته أي أملته ، والإناء الظرف .