حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

( باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح )

11 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيدن على بيع أخيه ، ولا يخطبن على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها " مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره ، ولكن بتعسف يجيء على قول من يقول إن معنى قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره وهو أن تسأل الأجنبية طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه ، كأن فيه شرطا وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية . ومعمر هو ابن راشد ، وسعيد هو ابن المسيب ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب لا يبيع على بيع أخيه ، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك . قوله : ( أختها ) أي ضرتها ، وقيل أختها في الإسلام ، ويدخل في هذا الحكم الكافرة ، قوله : ( لتستكفئ ) من الإكفاء يقال كفأت الإناء أي كببته وقلبته ، وأكفأته أي أملته ، والإناء الظرف .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث