باب الشروط في المزارعة
( باب الشروط في المزارعة ) 10 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا ابن عيينة قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : سمعت حنظلة الزرقي قال : سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول : كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه ، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق . مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطا بين ذلك رافع في حديثه الذي مضى في المزارعة في باب ما يكره من الشروط في المزارعة ، ولفظه : وكان أحدنا يكري أرضه فيقول : هذه القطعة لي وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - .
وأخرجه البخاري هناك عن صدقة بن الفضل ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى : سمع حنظلة الزرقي ، عن رافع إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك . قوله : ( حقلا ) نصب على التمييز والحقل الزرع والقراح وغير ذلك ، قوله : ( ولم ننه ) على صيغة المجهول ، قوله : ( عن الورق ) أي لم ينهنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاكتراء بالورق ، بكسر الراء أي بالدراهم .