الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يسوم الرجل عَلَى سوم أَخِيه . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك وَلمُسلم أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى أَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ 2629 2727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِ……صحيح البخاري · رقم 2629
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين لَا يسوم الرجل عَلَى سوم أَخِيه · ص 513 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ · ص 50 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة · ص 85 13411 - [ خ م س ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، و (نهى) عن النجش وعن التصرية . (خ) في الشروط (11) عن محمد بن عرعرة، عن شعبة، عنه به، قال: وتابعه معاذ وعبد الصمد، وقال آدم: نهينا، وقال غندر وعبد الرحمن: نهي وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى. م في البيوع (4: 6) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - و (4: 7) عن أبي بكر بن نافع، عن غندر - و (4: 7) عن ابن مثنى، عن وهب بن جرير - و (4: 7) عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه - أربعتهم عن شعبة به. قال غندر وعبد الصمد (لا، بل وهب) : نهي، وقال الآخران: نهى. س فيه (البيوع 14) عن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج بن محمد، عن شعبة به، وقال: نهى.