16 - بَاب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ 2734 - وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٌ : إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ ) ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الَّذِي أُقْرِضَ الْأَلْفَ الدِّينَارِ ، وَأَثَرَ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَطَاءٍ فِي تَأْجِيلِ الْقَرْضِ ، وَقَدْ مَضَى جَمِيعُ ذَلِكَ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْقَرْضِ ، وَسَقَطَ جَمِيعُ ذَلِكَ هُنَا لِلنَّسَفِيِّ ، لَكِنْ زَادَ فِي التَّرْجَمَةِ الَّتِي تَلِيهِ فَقَالَ : بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ وَالْمُكَاتَبِ إِلَخْ .
الشروح
الحديث المعنيّبَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ . 2634 2734 - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَك……صحيح البخاري · رقم 2634
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ · ص 416 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الشروط في القرض · ص 19 باب الشروط في القرض أي هذا باب في بيان حكم الشروط في القروض . 19 - وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى . مضى هذا الحديث بتمامه في باب الكفالة في القرض ، ومضى الكلام فيه هناك ، وذكر هنا طرفا منه لأجل الترجمة المذكورة ، وسقط جميع ذلك في رواية النسفي ، ولكن زاد في الترجمة التي تليه باب الشروط في القرض ، والمكاتب إلى آخره . وقال ابن عمر رضي الله عنهما ، وعطاء : إذا أجله في القرض جاز مضى هذا الحديث أيضا في القرض في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ، ومضى الكلام فيه ، مع بيان الخلاف فيه .