302 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ الشَّيْبَانِيُّ - ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ) كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، وَكَرِيمَةَ ، وَلِغَيْرِهِمَا الْخَلِيلُ . وَالْإِسْنَادُ أَيْضًا إِلَى عَائِشَةَ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ . قَوْلُهُ : ( إِحْدَانَا ) أَيْ إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَوْلُهُ : ( أَنْ تَتَّزِرَ ) بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ الثَّانِيَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهَا ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ أَنْ تَأْتَزِرَ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَهِيَ أَفْصَحُ . قَوْلُهُ : ( فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَوْرُ الْحَيْضِ أَوَّلُهُ وَمُعْظَمُهُ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : فَوْرُ الْحَيْضَةِ مُعْظَمُ صَبِّهَا ، مِنْ فَوَرَانِ الْقِدْرِ وَغَلَيَانِهَا . قَوْلُهُ : ( يَمْلِكُ إِرْبَهُ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ، قِيلَ الْمُرَادُ عُضْوُهُ الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِهِ ، وَقِيلَ حَاجَتُهُ ، وَالْحَاجَةُ تُسَمَّى إِرْبًا بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُونِ ، وَأَرَبًا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ رُوِيَ هُنَا بِالْوَجْهَيْنِ ، وَأَنْكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ رِوَايَةَ الْكَسْرِ ، وَكَذَا أَنْكَرَهَا النَّحَّاسُ . وَقَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَةُ الْكَسْرِ ، وَتَوْجِيهُهَا ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهَا ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَمْلَكَ النَّاسِ لِأَمْرِهِ ، فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَنْ يَحُومَ حَوْلَ الْحِمَى ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يُبَاشِرُ فَوْقَ الْإِزَارِ تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ . وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَةِ الْمَالِكِيَّةِ فِي بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ . وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّ الَّذِي يُمْتَنَعُ من الِاسْتِمْتَاعِ بِالْحَائِضِ الْفَرْجُ فَقَطْ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَرَجَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصَبْغَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ الْأَرْجَحُ دَلِيلًا لِحَدِيثِ أَنَسٍ فِي مُسْلِمٍ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعِ ، وَحَمَلُوا حَدِيثَ الْبَابِ وَشَبَهَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ . وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَا يَقْتَضِي مَنْعَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ ; لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ . انْتَهَى . وَيَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا ، وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الْجَوَازِ بِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ تَحْتَ الْإِزَارِ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُوجِبُ حَدًّا وَلَا غُسْلًا ، فَأَشْبَهَتِ الْمُبَاشَرَةَ فَوْقَ الْإِزَارِ . وَفَصَّلَ بَعْض الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ عَنِ الْفَرْجِ وَيَثِقُ مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيُّ . وَلَا يَبْعُدُ تَخْرِيجُ وَجْهٍ مُفَرِّقٍ بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْحَيْضِ وَمَا بَعْدَهُ لِظَاهِرِ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهَا فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَّقِي سَوْرَةَ الدَّمِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْمُبَاشَرَةِ عَلَى اخْتِلَافِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ . قَوْلُهُ : ( تَابَعَهُ خَالِدٌ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَجَرِيرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، أَيْ تَابَعَا عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلِلشَّيْبَانِيِّ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ كَمَا سَيَأْتِي عَقِبَهُ ، وَمُتَابَعَةُ خَالِدٍ وَصَلَهَا أَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ عَنْهُ ، وَقَدْ أَوْرَدْتُ إِسْنَادَهَا فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ ، وَمُتَابَعَةُ جَرِيرٍ وَصَلَهَا أَبُو دَاوُدَ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . وَهَذَا مِمَّا وَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ لِكَوْنِهِ مُخَرَّجًا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الشَّيْبَانِيِّ . وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بِسَنَدِهِ هَذَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ . أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ · ص 481 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب مباشرة الحائض · ص 410 5 - باب مباشرة الحائض خرج فيهِ عَن عائشة ، وميمونة . فأما حديث عائشة فمن طريقين : أحدهما : قالَ : 299 300 301 - نا قبيصة : نا سفيان ، عَن منصور ، عَن إبراهيم ، عَن الأسود ، عَن عائشة ، قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض . وكان يخرج رأسه إلي وَهوَ معتكف ، فأغسله وأنا حائض . والثاني : قالَ : 302 - نا إسماعيل بن خليل : أنا علي بن مسهر : أنا أبو إسحاق هوَ الشيباني ، عَن عبد الرحمن بن الأسود ، عَن أبيه ، عَن عائشة ، قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاَ ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه كَما كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ؟ تابعه خالد وجرير ، عَن الشيباني . وحديث جرير عَن الشيباني خرجه أبو داود ، ولفظه : كانَ يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ، ثم يباشرنا . والباقي مثله . وخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عَن الشيباني أيضا . وإنما ذكر البخاري المتابعة على هَذا الإسناد ؛ لأن من أصحاب الشيباني من رواه عَنهُ ، عَن عبد الله بن شداد ، عَن عائشة . وليس بصحيح ؛ فإن الشيباني عنده لهذا الحديث إسنادان عَن عائشة وميمونة ؛ فحديث عائشة رواه عَن عبد الرحمن بن الأسود ، عَن أبيه ، عَن عائشة . وحديث ميمونة رواه عَن عبد الله بن شداد ، عَن ميمونة . فمن رواه عَن الشيباني ، عَن عبد الله بن شداد ، عَن عائشة - فقد وهم . فهذا حديث عائشة .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب مباشرة الحائض · ص 267 7 - حدثنا إسماعيل بن خليل ، قال : أخبرنا علي بن مسهر ، قال : أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة ، قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها ، قالت : وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه ؟ . مطابقته للترجمة ظاهرة . ( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول إسماعيل بن خليل ، أبو عبد الله الكوفي الخزاز بالخاء المعجمة والزايين المعجمتين ، أولاهما مشددة ، قال البخاري : جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين . الثاني : علي بن مسهر بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء : أبو الحسن القرشي الكوفي ، مات سنة تسع وثمانين ومائة . الثالث أبو إسحاق الشيباني : سليمان بن فيروز ، من مشاهير التابعين ، مات سنة إحدى وأربعين ومائة . الرابع عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي ، من خيار التابعين والعلماء العاملين ، مات سنة تسع وتسعين . الخامس أبوه الأسود بن يزيد ، وقد مر غير مرة . السادس عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه خليل بدون الألف واللام في رواية أبي ذر وكريمة ، وفي رواية غيرهما : الخليل بالألف واللام ، فإن قلت : هو علم فلا تدخله أداة التعريف ، قلت : إذا قصد به لمح الصفة يجوز كما في العباس والحارث ونحوهما ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، والإخبار بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه قوله هو الشيباني ، أشار إلى أنه تعريف له من تلقاء نفسه ، وليس من كلام شيخه ، وفيه أن رواته كلهم إلى عائشة كوفيون ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابة . ( ذكر من أخرجه غيره ) : أخرجه مسلم في الطهاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر ، وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به ، وعن أبي سلمة يحيى بن خلف . ( ذكر معناه ) : قولها : ( كانت إحدانا ) أرادت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية مسلم : ( كان إحدانا ) بدون التاء . وحكى سيبويه في كتابه أنه قال : بعض العرب قال امرأة . قوله : ( أن يباشرها ) من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد ، وليس المراد به الجماع ، كما ذكرنا فيما مضى . قوله : ( أن تتزر ) قد ذكرنا أن اللغة الفصحى يأتزر بالهمزة بلا إدغام . قوله : ( في فور حيضتها ) بفتح الفاء وسكون الواو ، وفي آخره راء ، وأرادت به معظم حيضتها ووقت كثرتها . وقال الجوهري : فورة الحر شدته ، وفار القدر فورا إذا جاشت ، وحيضتها بفتح الحاء لا غير . قوله : ( إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء وبالباء الموحدة . قيل : المراد عضوه الذي يستمتع به ، وقيل : حاجته ، وفي كتاب ( المنتهى ) فيه لغات إرب وإربة وأراب ومأربة ومأربة ومأربة عن أبي سلمة ، وفي الحديث : ولكنه ( أملككم لإربه ) قال الأصمعي : هي الحاجة أي أضبطكم لشهوته . وقال ابن الأعرابي : أي لحزمه وضبط نفسه ، وقد أرب يأرب إربا ، إذا احتاج يقال : إن فلانا لأرب بفلانة ، إذا كان ذا هم بها ، ويشهد لقول ابن الأعرابي ما جاء في بعض الروايات : ( أملككم لنفسه ) ، وفي المحكم والجامع والمأرب وهي الإراب والأرب . وقال الخطابي : وأكثر الرواة يقولون : لإربه ، والإرب العضو ، وإنما هو الأرب مفتوحة الراء وهي الوطء وحاجة النفس ، وقد يكون الإرب الحاجة أيضا ، والأول أميز ، وكذا حكاه صاحب ( الواعي ) ، وأما ابن سيده وابن عديس في كتاب ( الباهر ) فقالا : الإرب بكسر الهمزة جمع إربة وهي الحاجة . وقال أبو جعفر النحاس : أخطأ من رواه بكسر الهمزة . قال : وإنما هي بفتحها ، وفي مجمع الغرائب لعبد الغافر : هو في الكلام معروف الإرب والإربة بمعنى الحاجة ، فإن كان الأول محفوظا يعني في حديث عائشة ففيه ثلاث لغات : الإرب والإرب والإربة ، والإرب يكون بمعنى العضو فيحتمل أنها أرادت : كان أملككم لعضوه لأنها ذكرت التقبيل في الصوم ، وفي المغيث لأبي موسى : أرب في الشيء رغب فيه . والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره ، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره ممن يحوم حول الحمى ، وكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره . ( ذكر استنباط الأحكام ) : منها : جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار ، وقد مر الكلام فيه مستوفى . ومنها : أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك ، وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع ، وروى أبو داود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ أو الركبتين تحتجز به ، أي تمتنع المرأة به ، أي بالإزار عن الجماع ، وفي رواية : محتجزة به ، أي : حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع ، وأصله من حجزه يحجزه حجزا ، أي : منعه من باب نصر ينصر ، ومنه الحاجز بين الشيئين ، وهو الحائل بينهما . ومنها : أن هذه المباشرة إنما تجوز له إذا كان يضبط نفسه ، ويمنعها من الوقوع في الجماع ، وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له ذلك ؛ لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وعليه بعض الشافعية ، واستحسنه النووي . ومنها : أن التقييد بقولها : في فور حيضتها ، يدل على الفرق بين ابتداء الحيض وما بعده ، ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن ، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها : أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ، ثم يباشرها بعد ذلك ، ولا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على المباشرة مطلقا ؛ لأنها تجمع بينها على اختلاف الحالتين ، والله تعالى أعلم . ( تابعه خالد ، وجرير ، عن الشيباني ) أي تابع علي بن مسهر خالد بن عبد الله الواسطي في رواية هذا الحديث ، عن أبي إسحاق الشيباني ، وقد وصلها أبو القاسم التنوخي من طريق وهب بن بقية عنه . قوله : ( وجرير ) عطف على خالد ، أي : وتابعه أيضا جرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن الشيباني ، عن عبد الرحمن ، وقد وصل هذه المتابعة أبو داود ، وقال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير ، عن الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ، ثم يباشرنا ، وأيكم كان يملك إربه ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه . رواه الإسماعيلي ، والحاكم في مستدركه أيضا . قوله : ( في فوح حيضتنا ) فوح الحيض ، بالفاء والحاء المهملة : معظمه وأوله ، ومثله فوعة الدم ، يقال : فاع وفاح بمعنى واحد ، وفوعة الطيب : أول ما يفوح منه ، ويروى بالغين المعجمة ، وهو لغة فيه ، وفي رواية البخاري ومسلم : في فور حيضتنا ، كما ذكرناه .