16 - بَابُ مَنْ قَالَ : لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ 5019 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ : أَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ . قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ) أَيْ مَا فِي الْمُصْحَفِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَرَكَ الْقُرْآنَ مَجْمُوعًا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُثْمَانَ . وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ ذَهَبَ لِذَهَابِ حَمَلَتِهِ ، وَهُوَ شَيْءٌ اخْتَلَقَهُ الرَّوَافِضُ لِتَصْحِيحِ دَعْوَاهُمْ أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ وَاسْتِحْقَاقِهِ الْخِلَافَةَ عِنْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ ثَابِتًا فِي الْقُرْآنِ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ كَتَمُوهُ ، وَهِيَ دَعْوَى بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكْتُمُوا مِثْلَ أَنْتَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَغَيْرَهَا مِنَ الظَّوَاهِرِ الَّتِي قَدْ يَتَمَسَّكُ بِهَا مَنْ يَدَّعِي إِمَامَتَهُ ، كَمَا لَمْ يَكْتُمُوا مَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَوْ يُخَصِّصُ عُمُومَهُ أَوْ يُقَيِّدُ مُطْلَقَهُ . وَقَدْ تَلَطَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الرَّافِضَةِ بِمَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَحَدِ أَئِمَّتِهِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ إِمَامَتَهُ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبِيهِ لَكَانَ هُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّ عَلِيٍّ وَأَشَدُّ النَّاسِ لَهُ لُزُومًا وَاطِّلَاعًا عَلَى حَالِهِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ) فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ . قَوْلُهُ : ( دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ ) هُوَ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ، تَابِعِيُّ كَبِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيٍّ . وَلَمْ يَقَعْ لَهُ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ذِكْرٌ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَأَبُوهُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا . قَوْلُهُ : ( أَتَرَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ شَيْءٍ ) ؟ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ : شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ . قَوْلُهُ : ( إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ) بِالْفَاءِ تَثْنِيَةُ دَفَّةٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ اللَّوْحُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ : وَدَخَلْنَا ) الْقَائِلُ هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ لَمْ يَدَعْ إِلَّا مَا فِي هَذَا الْمُصْحَفِ أَيْ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يُتْلَى إِلَّا مَا هُوَ دَاخِلُ الْمُصْحَفِ الْمَوْجُودِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : مَا عِنْدَنَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ لِأَنَّ عَلِيًّا أَرَادَ الْأَحْكَامَ الَّتِي كَتَبَهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَنْفِ أَنَّ عِنْدَهُ أَشْيَاءَ أُخَرَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ كَتَبَهَا . وَأَمَّا جَوَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّمَا أَرَادَا مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي يُتْلَى ، أَوْ أَرَادَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامَةِ ، أَيْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْإِمَامَةِ إِلَّا مَا هُوَ بِأَيْدِي النَّاسِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ ذِكْرِ أَشْيَاءَ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فَنُسِخَتْ تِلَاوَتُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا أَوْ لَمْ يَبْقَ ، مِثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ وَحَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي بِئْرِ مَعُونَةَ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ قُرْآنًا بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا وَحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَتِ الْأَحْزَابُ قَدْرَ الْبَقَرَةِ وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ مَا يَقْرَءُونَ رُبْعَهَا يَعْنِي بَرَاءَةٌ ، وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ . وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ الضُّرَيْسِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ ، وَيَقُولُ : إِنَّ مِنْهُ قُرْآنًا قَدْ رُفِعَ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا يُعَارِضُ حَدِيثَ الْبَابِ ، لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ · ص 682 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين · ص 36 باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين أي : هذا باب في بيان من قال إلى آخره ، وقد ترجم لهذا الباب للرد على الروافض الذين ادعوا أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته ، وأن التنصيص على إمامة علي بن أبي طالب واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه ، وهذه دعوى باطلة مردودة وحاشا الصحابة عن ذلك . قوله : إلا ما بين الدفتين أي : القرآن المكتوب بين دفتي المصاحف ، وهي تثنية دفة بفتح الدال وتشديد الفاء ، قال في المغرب : الدفة الجنب ، وكذلك الدف ، ومنه دفتا السرج للوحَيْن اللذين يقعان على جنبي الدابة ، ودفتا المصحف اللتان ضمتاه من جانبيه ، والمراد به هاهنا الجلدان اللذان بين جانبي المصحف ، وقيل : ترك من الحديث أكثر من القرآن ، وأجيب بأنه ما ترك مكتوبا بأمره إلا القرآن ، وقيل : قد تقدم في باب كتابة العلم من حديث الشعبي ، عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله تعالى عنه : هل عندكم كتاب ، قال : لا إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة ، الحديث ، وأجيب بأنه لعلها لم تكن مكتوبة بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وقال الكرماني : وقد يجاب بأن بعض الناس كانوا يزعمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى علي ، فالسؤال هو عن شيء يتعلق بذكر الإمامة ، فقال : ما ترك شيئا متعلقا بذكر الإمامة إلا ما بين الدفتين من الآيات التي يتمسك بها في الأمة وهذا حسن ، وفي التلويح إلا ما بين الدفتين يحتمل أنه ما ترك شيئا من الدنيا أو ما ترك علما مسطورا سوى القرآن العزيز . 38 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، عن عبد العزيز بن رفيع قال : دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال له شداد بن معقل : أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء ، قال : ما ترك إلا ما بين الدفتين ، قال : ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال : ما ترك إلا ما بين الدفتين . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وقد ذكر هذا الحديث في الاستدلال على الروافض وبيان بطلان دعواهم بقول محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ، وهي خولة بنت جعفر من بني حنيفة ، وكانت من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبقول عبد الله بن عباس ، وفيه نكتة لطيفة من البخاري حيث استدل على الروافض في بطلان مذهبهم بمحمد بن الحنفية الذين يدعون إمامته ، فلو كان شيء يتعلق بإمامة أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما كان يسعه كتمانه لجلالة قدره وقوة دينه ، وكذلك استدل بقول ابن عباس فإنه ابن عم علي بن أبي طالب وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله ، فلو كان عنده شيء من ذلك لما وسعه كتمانه لكثرة علمه وقوة دينه وجلالة قدره . وأخرج هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء الأسدي المكي ، سكن الكوفة ومات بعد الثلاثين ومائة ، وشداد على وزن فعال بالتشديد ابن معقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وباللام الأسدي الكوفي التابعي الكبير من أصحاب ابن مسعود وعلي بن أبي طالب ، ولم يقع له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع . قوله : أترك النبي صلى الله عليه وسلم الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار ، قوله : من شيء في رواية الإسماعيلي شيئا سوى القرآن ، قوله : قال ودخلنا القائل هو عبد العزيز بن رفيع .