9 - بَاب نِكَاحِ الْأَبْكَارِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، لِعَائِشَةَ : لَمْ يَنْكِحْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَكِ . 5077 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، ، عَنْ أَبِيهِ ، ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا ، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ ؟ قَالَ : فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا . يعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا . قَوْلُهُ ( بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ ) جَمْعُ بِكْرٍ ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُوطَأْ وَاسْتَمَرَّتْ عَلَى حَالَتِهَا الْأُولَى . قَوْلُهُ ( وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، لِعَائِشَةَ : لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَكِ ) هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ . قَوْلُهُ ( حَدَّثَنِي أَخِي ) هُوَ عَبْدُ الْحَمِيدِ ، وَسُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ . قَوْلُهُ ( فِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتُ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ ، وَلِغَيْرِهِ وَوَجَدْتُ شَجَرَةً وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ بِلَفْظِ فِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَهُوَ أَصْوَبُ لِقَوْلِهِ بَعْدَ فِي أَيِّهَا أَيْ فِي أَيِّ الشَّجَرِ ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَوْضِعَيْنِ لَقَالَ فِي أَيِّهِمَا . قَوْلُهُ ( تُرْتِعُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، أَرْتَعَ بَعِيرَهُ إِذَا تَرَكَهُ يَرْعَى مَا شَاءَ . وَرَتَعَ الْبَعِيرُ فِي الْمَرْعَى : إِذَا أَكَلَ مَا شَاءَ وَرَتَعَهُ اللَّهُ : أَيْ أَنْبَتَ لَهُ مَا يَرْعَاهُ عَلَى سَعَةٍ . قَوْلُهُ ( قَالَ فِي الَّتِي لَمْ يَرْتَعْ مِنْهَا ) فِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي وَهُوَ أَوْضَحُ . وَقَوْلُهُ يَعْنِي إِلَخْ زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ قَبْلَ هَذَا قَالَتْ فَأَنَا هِـيَهْ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ فَسُكُونِ الْهَاءِ وَهِيَ لِلسَّكْتِ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ ضَرْبِ الْمَثَلِ وَتَشْبِيهِ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ بِمِثْلِهِ مَسْلُوبَ الصِّفَةِ ، وَفِيهِ بَلَاغَةُ عَائِشَةَ وَحُسْنُ تَأَتِّيهَا فِي الْأُمُورِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّتِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا أَيْ أُوثِرَ ذَلِكَ فِي الِاخْتِيَارِ عَلَى غَيْرِهِ ، فَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ الْوَاقِعِ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَ مِنَ الثَّيِّبَاتِ أَكْثَرُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ كَنَّتْ بِذَلِكَ عَنِ الْمَحَبَّةِ بَلْ عَنْ أَدَقِّ مِنْ ذَلِكَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب نِكَاحِ الْأَبْكَارِ · ص 23 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب نكاح الأبكار · ص 74 باب نكاح الأبكار أي هذا باب في بيان نكاح الأبكار وهو جمع بكر والبكر خلاف الثيب ويقعان على الرجل والمرأة ، ومنه البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة . وقال ابن أبي مليكة : قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك . ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير بن عبد الله التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير وهذا الذي قاله طرف من حديث وصله البخاري في تفسير سورة النور . 14 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني أخي عن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : في التي لم يرتع منها تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها . مطابقته للترجمة في قوله : لم يتزوج بكرا غيرها وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس وأخوه عبد الحميد وسليمان هو ابن بلال والحديث من أفراده . قوله : أرأيت أي أخبرني ، قوله : وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها كذا وقع في رواية أبي ذر وفي رواية غيره ووجدت شجرة وذكره الحميدي بلفظ فيه شجر قد أكل منها ، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ الجمع وهو أصوب لقوله بعد : في أيها كنت ترتع ؟ أي في أي الشجر ولو أراد الموضعين لقال في أيهما . قوله : ترتع بضم أوله من الإرتاع يقال : أرتع بعيره إذا تركه يرعى شيئا ورتع البعير في المرعى إذا أكل ما شاء ورتعه الله أي أنبت له ما يرعاه على سعة . قوله : قال في الذي لم يرتع منها والأصل أن يقال في التي لم يؤكل منها وكذا في رواية أبي نعيم قال : في الشجرة التي وهو الأصل ، قوله : تعني أي عائشة رضي الله تعالى عنها وزاد أبو نعيم قبل هذا فأنا هيه بكسر الهاء وفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء وهي للسكت .