بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَقَالَ أَنَسٌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَقَالَ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ 4908 5105 - وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآيَةَ ج٧ / ص١١نص إضافي
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْوَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَحْرُمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 10) برقم: (4908)
( حَرَمَ ) [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ . وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ : حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . *
[ حرم ] حرم : الْحِرْمُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلَالِ ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : مَهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حُرُمْ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ الشَّيْءُ ، بِالضَّمِّ ، حُرْمَةً وَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرُمًا وَحُرْمًا ، وَحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَمًا وَحَرَامًا : لُغَةٌ فِي حَرُمَتْ . الْأَزْهَرِيُّ : حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَحْرُمُ حُرُومًا ، وَحَرُمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحْرُمُ حُرْمًا وَحَرَامًا ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّحُورُ حُرْمًا ، وَحَرِمَ لُغَةٌ . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ : مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُحَرَّجُ وَيُرْوَى : مَخَارِمُ اللَّيْلِ أَيْ أَوَائِلُهُ . وَأَحْرَمَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ حَرَامًا . وَالْحَرِيمُ : مَا حُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ . وَالْحَرِيمُ : مَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقُونَهُ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا يَلْبَسُونَهُ ؛ قَالَ : كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ ، حَرِيمُ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَرِيمُ الَّذِي حَرُمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَجَّتِ الْبَيْتَ تَخْلَعُ ثِيَ
( مَلَكَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ " أَيْ لَا تُجْرِهِ إِلَّا بِمَا يَكُونُ لَكَ لَا عَلَيْكَ . ( س ) وَفِيهِ " مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ " الْمِلَاكُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ : قِوَامُ الشَّيْءِ وَنِظَامُهُ ، وَمَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ( فِيهِ ) . * وَفِيهِ " كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " يُرِيدُ الْإِحْسَانَ إِلَى الرَّقِيقِ ، وَالتَّخْفِيفَ عَنْهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ حُقُوقَ الزَّكَاةِ وَإِخْرَاجَهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَمْلِكُهَا الْأَيْدِي ، كَأَنَّهُ عَلِمَ بِمَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَإِنْكَارِهِمْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ، وَامْتِنَاعِهِمْ مِنْ أَدَائِهَا إِلَى الْقَائِمِ بَعْدَهُ ، فَقَطَعَ حُجَّتَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ آخِرَ كَلَامِهِ الْوَصِيَّةَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . فَعَقَلَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْمَعْنَى ، حَتَّى قَالَ : لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . * وَفِيهِ " حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ " يُقَالُ : فُلَانٌ حَسَنُ الْمَلَكَةِ ، إِذَا كَانَ حَسَنَ الصَّنِيعِ إِلَى مَمَالِيكِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ " أَيِ الَّذِي يُسِيئُ صُحْبَةَ الْمَمَالِيكِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَشْعَثِ " خَاصَمَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عُمَرَ فِي رِقَابِهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا كُنَّا عَبِيدَ مَمْلُكَةٍ ، وَلَمْ نَكُنْ عَبِيدَ قِنِّ ، الْم
[ ملك ] ملك : اللَّيْثُ : الْمَلِكُ هُوَ اللَّهُ ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ ، مَلِكُ الْمُلُوكِ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَهُوَ مَلِيكُ الْخَلْقِ أَيْ رَبُّهُمْ وَمَالِكُهُمْ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ : ( ( مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ) ؛ بِغَيْرِ أَلِفٍ ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ : ( ( مَالِكِ ) ) ، بِأَلْفٍ ، وَرَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو : ( مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ؛ سَاكِنَةَ اللَّامِ ، وَهَذَا مِنَ اخْتِلَاسِ أَبِي عَمْرٍو ، وَرَوَى الْمُنْذِرُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ اخْتَارَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، وَقَالَ : كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ فَهُوَ مَالِكٌ لِأَنَّهُ بِتَأْوِيلِ الْفِعْلِ مَالِكُ الدَّرَاهِمِ ، وَمَالِكُ الثَّوْبِ ، وَمَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ ، يَمْلِكُ إِقَامَةَ يَوْمَ الدِّينِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : مَالِكَ الْمُلْكِ ، قَالَ : وَأَمَّا مَلِكُ النَّاسِ وَسَيِّدُ النَّاسِ وَرَبُّ النَّاسِ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَفْضَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ يَمْلِكُ هَؤُلَاءِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : مَالِكَ الْمُلْكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ مَالِكًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْفِعْلِ ، ذَكَرَ هَذَا بِعُقْبِ قَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ وَاخْتَارَهُ . وَالْمُلْكُ : مَعْرُوفٌ وَهُوَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ كَالسُّلْطَانِ ، وَمُلْكُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَكُوتُهُ : سُلْطَانُهُ وَعَظْمَتُهُ . وَلِفُلَانٍ مَلَكُوتُ <علم
( صَهَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُؤَسِّسُ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَيُصْهَرُ الْحَجَرُ الْعَظِيمُ إِلَى بَطْنِهِ . أَيْ : يُدْنِيهِ إِلَيْهِ . يُقَالُ : صَهَرَهُ وَأَصْهَرَهُ إِذَا قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " قَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَرَثِ : نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَيْهِ " . الصِّهْرُ : حُرْمَةُ التَّزْوِيجِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّسَبِ أَنَّ النَّسَبَ مَا رَجَعَ إِلَى وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ ، وَالصِّهْرَ مَا كَانَ مِنْ خِلْطَةٍ تُشْبِهُ الْقَرَابَةَ يُحْدِثُهَا التَّزْوِيجُ . * وَفِي حَدِيثِ أَهْلِ النَّارِ : " فَيَسْلُتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ ; وَهُوَ الصَّهْرُ " . أَيِ : الْإِذَابَةُ . يُقَالُ : صَهَرْتُ الشَّحْمَ إِذَا أَذَبْتَهُ . ( هـ ) * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ الْأَسْوَدَ كَانَ يَصْهَرُ رِجْلَيْهِ بِالشَّحْمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ " . أَيْ : يُذِيبُهُ ( عَلَيْهِمَا ) وَيَدْهُنُهُمَا بِهِ . يُقَالُ : صَهَرَ بَدَنَهُ إِذَا دَهَنَهُ بِالصَّهِيرِ .
[ صهر ] صهر : الصِّهْرُ : الْقَرَابَةُ . وَالصِّهْرُ : حُرْمَةُ الْخُتُونَةِ ، وَخَتَنُ الرَّجُلُ صِهْرُهُ ، وَالْمُتَزَوَّجُ فِيهِمْ أَصْهَارُ الْخَتَنِ ، وَالْأَصْهَارُ أَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُقَالُ لِأَهْلِ بَيْتِ الرَّجُلِ إِلَّا أَخْتَانٌ ، وَأَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ أَصْهَارٌ ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ الصِّهْرَ مِنَ الْأَحْمَاءِ وَالْأَخْتَانِ جَمِيعًا . يُقَالُ : صَاهَرْتُ الْقَوْمَ إِذَا تَزَوَّجْتَ فِيهِمْ ، وَأَصْهَرْتُ بِهِمْ إِذَا اتَّصَلْتَ بِهِمْ ، وَتَحَرَّمْتَ بِجِوَارٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ تَزَوُّجٍ . وَصِهْرُ الْقَوْمِ : خَتَنُهُمْ ، وَالْجَمْعُ أَصْهَارٌ وَصُهَرَاءُ ؛ الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، وَقِيلَ : أَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ أَصْهَارٌ وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ أَخْتَانٌ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الصِّهْرُ زَوْجُ بِنْتِ الرَّجُلِ وَزَوْجُ أُخْتِهِ . وَالْخَتَنُ أَبُو امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَأَخُو امْرَأَتِهِ ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُهُمْ أَصْهَارًا كُلُّهُمْ وَصِهْرًا وَالْفِعْلُ الْمُصَاهَرَةُ ، وَقَدْ صَاهَرَهُمْ وَصَاهَرَ فِيهِمْ ؛ وَأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : حَرَائِرُ صَاهَرْنَ الْمُلُوكَ وَلَمْ يَزَلْ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَبْنَائِهِنَّ أَمِيرٌ وَأَصْهَرَ بِهِمْ وَإِلَيْهِمْ : صَارَ فِيهِمْ صِهْرًا ؛ وَفِي التَّهْذِيبِ : أَصْهَرَ بِهِمُ الْخَتَنُ . وَأَصْهَرَ : مَتَّ بِالصِّهْرِ . الْأَصْمَعِيُّ : الْأَحْمَاءُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ، وَالْأُخْتَانِ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ ، وَالصِّهْرُ يَجْمَعُهُمَا ، قَالَ : لَا يُقَالُ غَيْرُهُ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَرُبَّمَا كَنَوْا بِالصِّهْرِ عَنِ الْقَبْرِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَئِدُونَ الْبَنَاتَ فَيَدْفِنُونَهُنَّ ، فَيَقُولُونَ : زَوَّجْنَاهُنَّ مِنَ الْقَبْرِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقِيلَ : نِعْمَ الصِّهْرُ الْقَب
( بَابُ اللَّامِ مَعَ الْعَيْنِ ) ( لَعِبَ ) * فِي حَدِيثِ جَابِرٍ " مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا " اللِّعَابُ بِالْكَسْرِ : مِثْلُ اللَّعِبِ . يُقَالُ : لَعِبَ يَلْعَبُ لَعِبًا وَلِعَابًا فَهُوَ لَاعِبٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا ، أَيْ : يَأْخُذُهُ وَلَا يُرِيدُ سَرِقَتَهُ وَلَكِنْ يُرِيدُ إِدْخَالَ الْهَمِّ وَالْغَيْظِ عَلَيْهِ ، فَهُوَ لَاعِبٌ فِي السَّرِقَةِ ، جَادٌّ فِي الْأَذِيَّةِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " زَعَمَ ابْنُ النَّابِغَةِ أَنِّي تَلْعَابَةٌ " . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " أَنَّ عَلِيًّا كَانَ تَلْعَابَةً " أَيْ : كَثِيرَ الْمَزْحِ وَالْمُدَاعَبَةِ . وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّاءِ . * وَفِي حَدِيثِ تَمِيمٍ وَالْجَسَّاسَةِ " صَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا " سَمَّى اضْطِرَابَ أَمْوَاجِ الْبَحْرِ لَعِبًا ، لَمَّا لَمْ يَسِرْ بِهِمْ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادُوهُ . يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعًا : إِنَّمَا أَنْتَ لَاعِبٌ . * وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ " أَيْ : أَنَّهُ يَحْضُرُ أَمْكِنَةَ الِاسْتِنْجَاءِ وَيَرْصُدُهَا بِالْأَذَى وَالْفَسَادِ ، لِأَنَّهَا مَوَاضِعُ يُهْجَرُ فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ ، وَتُكْشَفُ فِيهَا الْعَوْرَاتُ ، فَأَمَرَ بِسَتْرِهَا وَالِامْتِنَاعِ مِنَ التَّعَرُّضِ ل
[ لعب ] لعب : اللَّعِبُ وَاللَّعْبُ : ضِدُّ الْجِدِّ ، لَعِبَ يَلْعَبُ لَعِبًا وَلَعْبًا ، وَلَعَّبَ وَتَلَاعَبَ وَتَلَعَّبَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : تَلَعَّبَ بَاعِثٌ بِذِمَّةِ خَالِدٍ وَأَوْدَى عِصَامٌ فِي الْخُطُوبِ الْأَوَائِلِ وَفِي حَدِيثِ تَمِيمٍ وَالْجَسَّاسَةِ : صَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا . سَمَّى اضْطِرَابَ الْمَوْجِ لَعِبًا ، لَمَّا لَمْ يَسِرْ بِهِمْ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادُوهُ . وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعًا : إِنَّمَا أَنْتَ لَاعِبٌ . وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ أَيْ أَنَّهُ يَحْضُرُ أَمْكِنَةَ الِاسْتِنْجَاءِ وَيَرْصُدُهَا بِالْأَذَى وَالْفَسَادِ ؛ لِأَنَّهَا مَوَاضِعُ يُهْجَرُ فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ ، وَتُكْشَفُ فِيهَا الْعَوْرَاتُ ، فَأُمِرَ بِسَتْرِهَا وَالِامْتِنَاعِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِبَصَرِ النَّاظِرِينَ وَمَهَابِّ الرِّيَاحِ وَرَشَاشِ الْبَوْلِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ لَعِبِ الشَّيْطَانِ . وَالتَّلْعَابُ : اللَّعِبُ ، صِيغَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَكْثِيرِ الْمَصْدَرِ ، كَفَعَّلَ فِي الْفِعْلِ عَلَى غَالِبِ الْأَمْرِ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : هَذَا بَابٌ مَا تُكَثِّرُ فِيهِ الْمَصْدَرَ مِنْ فَعَلْتُ ، فَتُلْحِقُ الزَّوَائِدَ ، وَتَبْنِيهِ بِنَاءً آخَرَ ، كَمَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي فَعَلْتُ : فَعَّلْتُ ، حِينَ كَثَّرْتَ الْفِعْلَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَصَادِرَ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى التَّفْعَالِ كَالتَّلْعَابِ وَغَيْرِهِ ؛ قَالَ : وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَصْدَرَ فَعَلْتُ ، وَلَكِنْ لَمَّا أَرَدْتَ التَّكْثِيرَ ، بَنَيْتَ الْمَصْدَرَ عَلَى هَذَا ، كَمَا بُنِيَتْ فَعَلْتُ عَلَى ف
( حَرَمَ ) [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ . وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ : حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . *
[ حرم ] حرم : الْحِرْمُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلَالِ ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : مَهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حُرُمْ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ الشَّيْءُ ، بِالضَّمِّ ، حُرْمَةً وَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرُمًا وَحُرْمًا ، وَحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَمًا وَحَرَامًا : لُغَةٌ فِي حَرُمَتْ . الْأَزْهَرِيُّ : حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَحْرُمُ حُرُومًا ، وَحَرُمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحْرُمُ حُرْمًا وَحَرَامًا ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّحُورُ حُرْمًا ، وَحَرِمَ لُغَةٌ . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ : مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُحَرَّجُ وَيُرْوَى : مَخَارِمُ اللَّيْلِ أَيْ أَوَائِلُهُ . وَأَحْرَمَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ حَرَامًا . وَالْحَرِيمُ : مَا حُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ . وَالْحَرِيمُ : مَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقُونَهُ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا يَلْبَسُونَهُ ؛ قَالَ : كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ ، حَرِيمُ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَرِيمُ الَّذِي حَرُمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَجَّتِ الْبَيْتَ تَخْلَعُ ثِيَ