الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ; وَرَوَى الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ انْتَهَى وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ ، فَتَسْتَحِي ، فَتَسْكُتُ ، قَالَ : سُكُوتُهَا إذْنُهَا ، انْتَهَى . وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ فِي الْإِكْرَاهِ ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : قَالَتْ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ ، قُلْت : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي ، قَالَ : ذَلِكَ إذْنُهَا ، إذَا هِيَ سَكَتَتْ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ خَلَا الْبُخَارِيَّ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابٌ : لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا 4937 5136 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّ……صحيح البخاري · رقم 4937
٣ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في أن إذن البكر سكوتها · ص 194 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 136 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة · ص 80 15425 - [ خ م س ] حديث : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ...... الحديث . خ في النكاح 42: 1) عن معاذ بن فضالة - وفي ترك الحيل (الحيل 11: 1) عن مسلم بن إبراهيم - م في النكاح (9: 1) عن القواريري، عن خالد بن الحارث - ثلاثتهم عن هشام به. س فيه (النكاح 34: 2) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث به.