5261 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ ، فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ . الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا الْحَدِيثَ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُخْتَصَرًا مِنْ قِصَّةِ رِفَاعَةَ فَقَدْ ذَكَرْتُ تَوْجِيهَ الْمُرَادِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى فَالتَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهَا مَجْمُوعَةً ، وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قِصَّةِ رِفَاعَةَ أَنَّ غَيْرَهُ وَقَعَ لَهُ مَعَ امْرَأَةٍ نَظِيرُ مَا وَقَعَ لِرِفَاعَةَ ، فَلَيْسَ التَّعَدُّدُ فِي ذَلِكَ بِبَعِيدٍ .
الشروح
الحديث المعنيّ5059 5261 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِي……صحيح البخاري · رقم 5059
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ · ص 280 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان · ص 237 9 - حدثني محمد بن بشار ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال : حدثني القاسم بن محمد ، عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول . مطابقته للترجمة في قوله طلق امرأته ثلاثا ؛ فإنه ظاهر في كونها مجموعة . ويحيى هو القطان ، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه . قوله ( فطلق ) ؛ أي الزوج الثاني . قوله ( للأول ) ؛ أي للزوج الأول . قوله ( قال : لا ) ؛ أي لا تحل ( حتى يذوق ) الزوج الثاني ( عسيلتها كما ذاق ) الزوج ( الأول ) ، والله أعلم .