عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
حدثني محمد بن بشار ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال : حدثني القاسم بن محمد ، عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول . مطابقته للترجمة في قوله طلق امرأته ثلاثا ؛ فإنه ظاهر في كونها مجموعة . ويحيى هو القطان ، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه .
قوله ( فطلق ) ؛ أي الزوج الثاني . قوله ( للأول ) ؛ أي للزوج الأول . قوله ( قال : لا ) ؛ أي لا تحل ( حتى يذوق ) الزوج الثاني ( عسيلتها كما ذاق ) الزوج ( الأول ) ، والله أعلم .