طرف الحديث: أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
5123 5331 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا ، فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ .
المصدر: صحيح البخاري (5123)
5331 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا ، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا ، فَقَالَ : خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا ، فَح…
باب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في العدة ، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين أي : هذا باب في قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ والبعولة جمع بعل وهو الزوج ، قال المفسرون : زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها ، وهو معنى قوله : في العدة وقيد بذلك لأن عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلا للرجعة فيحتاج في ذلك إلى الاستئذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه . قوله : في ا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8265
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة