هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية 18134 - [ خ م د س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج [ أربعة أشهر وعشرا ] ...... الحديث . خ (في الطهارة - 120 - عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة - ح 18117 - قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد ...... فذكره. وقال عقبه: رواه هشام بن حسان به1. و) في الطلاق (50) عن أبي نعيم، عن عبد السلام بن حرب - قال: وقال الأنصاري - م فيه (الطلاق 9: 12) عن حسن بن الربيع، عن عبد الله بن إدريس - و (9: 13) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير - و (9: 13) عن عمرو الناقد، عن يزيد بن هارون - د فيه (الطلاق 46: 2) عن هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي، كلاهما عن يزيد بن هارون - و (46: 1) عن عبد الله بن الجراح القهستاني، عن عبد الله بن بكر السهمي - و (46: 1) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان - س فيه (الطلاق 64: 1) عن الحسين بن محمد، عن خالد - وهو ابن الحارث - ثمانيتهم عن هشام بن حسان به. ق فيه (الطلاق 35: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ5134 5343 - وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْ……صحيح البخاري · رقم 5134
١ مَدخل