56- بَاب : الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ . فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ ( بَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ . فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَوْصُولَةً ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ حَكِيمٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَقِيلَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، لَكِنْ صَرَّحَ الدَّرَاوَرْدِيُّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُرَّةَ أَخْبَرَهُ ، فَلَعَلَّهُ كَانَ حَمَلَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ ، وَقَدْ رَجَّحَ أَبُو زُرْعَةَ رِوَايَةَ الدَّرَاوَرْدِيِّ هَذِهِ . وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيُّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِهِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَمَلَهُ عَنْ سَعِيدٍ ثُمَّ حَمَلَهُ عَنْ حَنْظَلَةَ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ بِهِ لَكِنْ في هَذِهِ الرِّوَايَةُ انْقِطَاعٌ خَفِيَ عَلَى ابْنِ حِبَّانَ فَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي مُسْنَدِ مُسَدَّدٍ عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي جَامِعِهِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ مَعْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيُّ فِيمَا أَظُنُّ لِاشْتِهَارِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِهِ . قَالَ ابْنُ التِّينِ : الطَّاعِمُ هُوَ الْحَسَنُ الْحَالِ فِي الْمَطْعَمِ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هَذَا مِنْ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ جَعَلَ لِلطَّاعِمِ إِذَا شَكَرَ رَبَّهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ثَوَابَ الصَّائِمِ الصَّابِرِ . وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : التَّشْبِيهُ هُنَا فِي أَصْلِ الثَّوَابِ لَا فِي الْكَمِّيَّةِ وَلَا الْكَيْفِيَّةِ ، وَالتَّشْبِيهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُمَاثَلَةَ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْجُهِ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : رُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ ثَوَابَ الشُّكْرِ يَقْصُرُ عَنْ ثَوَابَ الصَّبْرِ فَأُزِيلُ تَوَهُّمُهُ ، أَوْ وَجْهُ الشَّبَهِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي حَبْسِ النَّفْسِ ، فَالصَّابِرُ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَةِ الْمُنْعِمِ وَالشَّاكِرُ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ اهـ . وَفِي الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى شُكْرِ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ إِذْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْأَكْلِ . وَفِيهِ رُفِعَ الِاخْتِلَافُ الْمَشْهُورُ فِي الْغَنِيِّ الشَّاكِرِ وَالْفَقِيرِ الصَّابِرِ وَأَنَّهُمَا سَوَاءٌ ، كَذَا قِيلَ ، وَمَسَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي تَفْضِيلَ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ أَعْلَى دَرَجَةً مِنَ الْمُشَبَّهِ ، وَالتَّحْقِيقُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِذْقِ أَنْ لَا يُجَابَ فِي ذَلِكَ بِجَوَابٍ كُلِّيٍّ ، بَلْ يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ . نَعَمْ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَفَرْضُ رَفْعِ الْعَوَارِضِ بِأَسْرِهَا ، فَالْفَقِيرُ أَسْلَمُ عَاقِبَةً فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ بِالسَّلَامَةِ شَيْءٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَسَيَكُونُ لَنَا عَوْدَةٌ إِلَى الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهَا فِي أَوَاخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْجُمُعَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ · ص 496 فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِي · ص 496 57- بَاب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ : وَهَذَا مَعِي وَقَالَ أَنَسٌ : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ 5461- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللَّحَّامِ فَقَالَ : اصْنَعْ لِي طَعَيمًا يَكْفِي خَمْسَةً لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا ، ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا شُعَيْبٍ ، إِنَّ رَجُلًا ، تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ . قَالَ : لَا ، بَلْ أَذِنْتُ لَهُ . قَوْلُهُ ( بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ : وَهَذَا مَعِي ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ فِي قِصَّةِ الْغُلَامِ اللَّحَّامِ ، وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ بَابًا ، وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ : تَرْجَمَ الْبَابَ بِالطَّاعِمِ الشَّاكِرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا وَقَالَ وَهَذَا مَعِي ثُمَّ نَازَعَهُ فِي أَنَّ الْقِصَّةَ لَيْسَ فِيهَا مَا ذَكَرَ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ تَبِعَهُمْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ . قُلْتُ : أَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ رِوَايَتِهِ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا الثَّانِي فَأَشَارَ بِهِ الْبُخَارِيُّ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْخَيَّاطِ الَّذِي دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَذِهِ يَعْنِي عَائِشَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى ، وَإِنَّمَا عَدَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِيرَادِ حَدِيثَ أَنَسٍ هُنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ إِشَارَةً مِنْهَا إِلَى تَغَايُرِ الْقِصَّتَيْنِ وَاخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ . قَوْلُهُ ( وَقَالَ أَنَسٌ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مِثْلَهُ لَكِنْ قَالَ عَلَى رَجُلٍ لَا تَتَّهِمُهُ وَجَاءَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ . قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ . قُلْتُ : وَفِيهِ مَقَالٌ لَكِنْ أَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً بِنَحْوِهِ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا ، وَمُطَابَقَةُ الْأَثَرِ لِلْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ اللَّحَّامِ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا ، وَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامِهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُ ، وَعَلَى هَذَا الْقَيْدِ يُحْمَلُ مُطْلَقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر · ص 79 ( باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ) أي هذا باب يقال فيه : الطاعم الشاكر وهو مرفوع بالابتداء ، قوله : " مثل الصائم الصابر " خبره ؛ أي الشاكر الذي يأكل ويشكر الله ثوابه مثل ثواب الذي يصوم ويصبر على الجوع ، قيل : الشكر نتيجة النعماء والصبر نتيجة البلاء فكيف يشبه الشاكر بالصابر ؟ وأجيب بأن التشبيه في أصل الاستحقاق لا في الكمية ولا في الكيفية ، ولا تلزم المماثلة في جميع الوجوه ، وقال الطيبي : ورد الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ، وربما يتوهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه به ؛ يعني هما متساويان في الثواب ، أو وجه الشبه حبس النفس إذ الشاكر يحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب والإظهار باللسان ، وقال أهل اللغة : رجل طاعم حسن الحال في المطعم ، ومطعام كثير القرى ، ومطعم كثير الأكل ، وقال ابن العربي : سوى بين درجتي الطاعة من الغني والفقير في الأجر . ( فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي روي في هذا الباب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يذكر ابن بطال هذه الزيادة في شرحه بل وصل الباب بالباب الآتي بعده ، وابن حبان قد خرج هذا في ( صحيحه ) فقال : حدثنا بكر بن أحمد العابد ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن معمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر " ، وأخرجه الحاكم بلفظ : " مثل الصائم الصابر " نحو الترجمة المذكورة ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأخرجه ابن ماجه من حديث الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة ، عن حكيم بن أبي حرة ، عن سنان بن سنة الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم " قلت : سنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون ابن سنة بفتح السين المهملة والنون المشددة له صحبة ورواية ، وقال ابن حبان : معنى الحديث أن يطعم ثم لا يعصي بارئه بقوته ويتم شكره بإتيان طاعته بجوارحه ؛ لأن الصائم قرن به الصبر وهو صبره عن المحظورات ، وقرن بالطاعم الشكر فيجب أن يكون هذا الشكر الذي يقوم بإزاء ذلك الصبر أن يقاربه ويشاركه وهو ترك المحظورات ، فإن قيل : هل يسمى الحامد شاكرا ؟ قيل : نعم لما روى معمر عن قتادة ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الحمد رأس الشكر ، ما شكر الله عبد لا يحمده " ، وقال الحسن : ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أعظم منها كائنة ما كانت ، وقال النخعي : شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت وتحمد إذا فرغت ، وفي ( علل ابن أبي حاتم ) : قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شكر الطعام أن تقول : الحمد لله .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي · ص 80 ( باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي ) أي هذا باب في بيان أمر الرجل الذي يدعى على صيغة المجهول إلى طعام وتبعه رجل لم يدع فيقول المدعو : وهذا رجل معي يعني تبعني . ( وقال أنس : إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ) مطابقة هذا التعليق عن أنس بن مالك للترجمة من حيث إن الرجل إذا دخل على رجل مسلم سواء بدعوة أو بغيرها فوجد عنده أكلا أو شربا هل يتناول من ذلك شيئا ؟ فقال أنس : يأكل ويشرب إذا لم يكن الرجل المدخول عليه لا يتهم في دينه ولا في ماله ، ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري سمعت أنسا يقول مثله ، لكن قال : على رجل لا يتهمه ، وقد روى أحمد والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة نحوه مرفوعا بلفظ : " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه " . 86 - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا الأعمش ، حدثنا شقيق ، حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال : كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب ، وكان له غلام لحام ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب إلى غلامه اللحام فقال : اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة ، فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه ، فتبعهم رجل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته " ، قال : لا بل أذنت له. مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله " فتبعهم رجل " إلى آخره ، والحديث قد مضى في كتاب الأطعمة في باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه ، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ، وهنا أخرجه عن عبد الله بن أبي الأسود ، واسم أبي الأسود حميد بن الأسود البصري الحافظ ، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن أبي مسعود الأنصاري ، وقد مر الكلام فيه .