10 - بَاب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ ، وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ 5559 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : مَا لَكِ ؟ أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ ) أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانَ أَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَيْسَتْ لِلِاشْتِرَاطِ . قَوْلُهُ : ( وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ ) أَيْ عِنْدَ ذَبْحِهَا ، وَهَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْحَرُ بَدَنَةً بِمِنًى وَهِيَ بَارِكَةٌ مَعْقُولَةٌ ، وَرَجُلٌ يُمْسِكُ بِحَبْلٍ فِي رَأْسِهَا وَابْنُ عُمَرَ يَطْعَنُ . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : هَذَا الْأَثَرُ لَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ إِذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً التَحَقَتْ بِهَا الِاسْتِنَابَةُ ، وَجَاءَ فِي نَحْوِ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَضْجَعَ أُضْحِيَتَهُ فَقَالَ : أَعِنِّي عَلَى أُضْحِيَتِي فَأَعَانَهُ . وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . قَوْلُهُ : ( وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتَهُ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ ) وَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَوَقَعَ لَنَا بِعُلُوٍّ فِي خَبَرَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَذْبَحْنَ نَسَائِكَهُنَّ بِأَيْدِيهِنَّ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ ، قَالَ ابْنُ التِّينِ : فِيهِ جَوَازُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَنَقَلَ مُحَمَّدٌ ، عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَتَهُ . قُلْتُ : وَقَدْ سَبَقَ فِي الذَّبَائِحِ مُبَيَّنًا . وَهَذَا الْأَثَرُ مُبَايِنٌ لِلتَّرْجَمَةِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِي التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ أَرَادَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُضَحِّي ، وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِهَا وَلَا تُبَاشِرُ الذَّبْحَ بِنَفْسِهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ لَمَّا حَاضَتْ بِسَرِفَ وَفِيهِ : هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ - وَفِي آخِرِهِ - وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : نَحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ · ص 21 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من ذبح أضحية غيره · ص 155 باب من ذبح أضحية غيره أي هذا باب في بيان من ذبح أضحية غيره ، يعني بإذنه ، ووضع هذه الترجمة إشارة إلى أن الترجمة التي قبلها للاشتراط . وأعان رجل ابن عمر في بدنته . يعني أعانه عند ذبحه ، قيل : لا يطابق هذا الأثر الترجمة ؛ لأنه لا يلزم من إعانة الرجل إذا ذبح أضحيته أن يكون ذابح أضحية غيره ؛ لأن حقيقة ذبح الرجل أضحية غيره أن يكون هو الذابح بنفسه ، وإلا فالذي يعينه في مسكها ونحوه لا يسمى ذابحا ، ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى ، وهي باركة معقولة ، ورجل يمسك بحبل في رأسها ، وابن عمر يطعن ، وأجيب بأن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة . قلت : وفيه تأمل ونظر .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من ذبح أضحية غيره · ص 155 وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن . لا مطابقة لهذه الترجمة ، بل بينهما مباينة ، وكان محله في الباب الذي قبله على ما لا يخفى ، وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ، ووصل هذا التعليق الحاكم في المستدرك من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن ، وسنده صحيح ، وفيه أن ذبح النساء نسائكهن يجوز إذا كن يحسن الذبح .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من ذبح أضحية غيره · ص 155 15 - حدثنا قتيبة ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ، وأنا أبكي ، فقال : ما لك أنفست ؟ قلت : نعم ، قال : هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر . ليس فيه مطابقة تامة للترجمة ، فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله ( وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ) لأنهم قالوا : إنه عليه السلام ضحى عن نسائه بإذنهن . والحديث مضى عن قريب في باب الأضحية للمسافر والنساء ، فإنه أخرجه هناك عن مسدد ، عن سفيان ، وهنا عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان .. إلى آخره ، ومضى الكلام فيه . قوله ( اقضي ) لا يراد به القضاء الاصطلاحي ، بل القضاء اللغوي الذي هو معنى الأداء .