557 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا ، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا . ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا ، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا . ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ . فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ : أَيْ رَبَّنَا ، أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ . 558 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ ، فَقَالَ : أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ . فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا : لَكَ مَا عَمِلْنَا . فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ . قَوْله : ( إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ بَقَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَعَ فِي زَمَانِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَادُ قَطْعًا ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ نِسْبَةَ مُدَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى مُدَّةِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأُمَمِ مِثْلُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى بَقِيَّةِ النَّهَارِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا سَلَفَ إِلَخْ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي بِمَعْنَى إِلَى ، وَحُذِفَ الْمُضَافُ وَهُوَ لَفْظُ نِسْبَةٌ . وَقَدْ أَخْرَجَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَكَذَا حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْآتِي بَعْدَهُ فِي أَبْوَابِ الْإِجَارَةِ ، وَيَقَعُ اسْتِيفَاءُ الْكَلَامِ عَلَيْهِمَا هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْغَرَضُ هُنَا بَيَانُ مُطَابَقَتِهِمَا لِلتَّرْجَمَةِ وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ الِاخْتِلَافُ مِنْهُمَا . قَوْلُهُ : ( أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا كَالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْدِيرِ مُدَّةِ الزَّمَانَيْنِ ، وَقَدْ زَادَ الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ هُنَا وَأَنَّ مَثَلَكُمْ وَمَثَلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِلَخْ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ . قَوْله : ( قِيرَاطًا قِيرَاطًا ) كَرَّرَ قِيرَاطًا لِيَدُلَّ عَلَى تَقْسِيمِ الْقَرَارِيطِ عَلَى الْعُمَّالِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ تَقْسِيمَ الشَّيْءِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ كَرَّرَتْهُ كَمَا يُقَالُ : اقْسِمْ هَذَا الْمَالَ عَلَى بَنِي فُلَانٍ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، لِكُلِّ وَاحِدٍ دِرْهَمٌ . قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ( عَجَزُوا ) قَالَ الدَّاوُدِيُّ : هَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلَا يُوصَفُ بِالْعَجْزِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ فَكَيْفَ يُعْطَى الْقِيرَاطُ مَنْ حَبِطَ عَمَلُهُ بِكُفْرِهِ ؟ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ التِّينِ قَائِلًا : قَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَمْ يَنْفَصِلْ عَنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا قَبْلَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ ، وَعَبَّرَ بِالْعَجْزِ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَسْتَوْفُوا عَمَلَ النَّهَارِ كُلِّهِ وَإِنْ كَانُوا قَدِ اسْتَوْفَوْا عَمَلَ مَا قُدِّرَ لَهُمْ ، فَقَوْلُهُ : عَجَزُوا أَيْ عَنْ إِحْرَازِ الْأَجْرِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، لَكِنْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَآمَنَ بِهِ أُعْطِيَ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ كَمَا سَبَقَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ . قَالَ الْمُهَلَّبُ مَا مَعْنَاهُ : أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثَ أَبِي مُوسَى فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ بِعَمَلِ الْبَعْضِ أَجْرَ الْكُلِّ ، مِثْلُ الَّذِي أُعْطِيَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ أَجْرَ النَّهَارِ كُلِّهِ ، فَهُوَ نَظِيرُ مَنْ يُعْطَى أَجْرَ الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ إِلَّا رَكْعَةً ، وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثَيْنِ لِلتَّرْجَمَةِ . قُلْتُ : وَتَكْمِلَةُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ الَّذِي أَقَامَ بِهِ عَمَلُ رُبْعِ النَّهَارِ مُقَامَ عَمَلِ النَّهَارِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَقُومَ إِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْعَصْرُ مَقَامَ إِدْرَاكِ الْأَرْبَعِ فِي الْوَقْتِ ، فَاشْتَرَكَا فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا رُبْعَ الْعَمَلِ ، وَحَصَلَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ الْجَوَابُ عَمَّنِ اسْتَشْكَلَ وُقُوعَ الْجَمِيعِ أَدَاءً مَعَ أَنَّ الْأَكْثَرَ إِنَّمَا وَقَعَ خَارِجَ الْوَقْتِ ، فَيُقَالُ فِي هَذَا مَا أُجِيبَ بِهِ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَدِ اسْتَبْعَدَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَلَامَ الْمُهَلَّبِ ثُمَّ قَالَ : هُوَ مُنْفَكٌّ عَنْ مَحَلِّ الِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّ الْأُمَّةَ عَمِلَتْ آخِرَ النَّهَارِ فَكَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِ الْمُتَقَدِّمِينَ قَبْلَهَا ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهَا . ثُمَّ هُوَ مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ الَّتِي لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ صِيَامَ آخِرِ النَّهَارِ لَا يُجْزِئُ عَنْ جُمْلَتِهِ ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ . قُلْتُ : فَاسْتَبْعَدَ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُهَلَّبِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ إِيقَاعَ الْعِبَادَةِ فِي آخِرِ وَقْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ إِيقَاعِهَا فِي أَوَّلِهِ . وَأَمَّا إِجْزَاءُ عَمَلِ الْبَعْضِ عَنِ الْكُلِّ فَمِنْ قَبِيلِ الْفَضْلِ ، فَهُوَ كَالْخُصُوصِيَّةِ سَوَاءٌ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : يُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ وَقْتَ الْعَمَلِ مُمْتَدٌّ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَأَقْرَبُ الْأَعْمَالِ الْمَشْهُورَةِ بِهَذَا الْوَقْتِ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، قَالَ : فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِشَارَةِ لَا مِنْ صَرِيحِ الْعِبَارَةِ ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ مِثَالٌ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْعَمَلُ الْخَاصُّ بِهَذَا الْوَقْتِ ، بَلْ هُوَ شَامِلٌ لِسَائِرِ الْأَعْمَالِ مِنَ الطَّاعَاتِ فِي بَقِيَّةِ الْإِمْهَالِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ . وَقَدْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إِنَّ الْأَحْكَامَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَأْتِي لِضَرْبِ الْأَمْثَالِ . قُلْتُ : وَمَا أَبْدَاهُ مُنَاسِبٌ لِإِدْخَالِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَبْوَابِ أَوْقَاتِ الْعَصْرِ لَا لِخُصُوصِ التَّرْجَمَةِ وَهِيَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ بِخِلَافِ مَا أَبْدَاهُ الْمُهَلَّبُ وَأَكْمَلْنَاهُ ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ مِنَ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ سِيَاقِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثِ أَبِي مُوسَى فَظَاهِرُهُمَا أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ ، وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُهُمُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فَتَعَسَّفَ . وَقَالَ ابْنُ رَشِيدٍ مَا حَاصِلُهُ : إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ذُكِرَ مِثَالًا لِأَهْلِ الْأَعْذَارِ لِقَوْلِهِ فَعَجَزُوا فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ صَنِيعٌ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَجْرَ يَحْصُلُ لَهُ تَامًّا فَضْلًا مِنَ اللَّهِ . قَالَ : وَذُكِرَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى مِثَالًا لِمَنْ أَخَّرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ عَنْهُمْ ( لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ ) فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ مَنْ أَخَّرَ عَامِدًا لَا يَحْصُلُ لَهُ مَا حَصَلَ لِأَهْلِ الْأَعْذَارِ . قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ( فَقَالَ أَكْمِلُوا ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ وَبِالْكَافِ وَكَذَا وَقَعَ فِي الْإِجَازَةِ . وَوَقَعَ هُنَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ اعْمَلُوا بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَبِالْعَيْنِ . قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ( وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا ) تَمَسَّكَ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَأَبِي زَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَسْرَارِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ مِنْ مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَكَانَ مُسَاوِيًا لِوَقْتِ الظُّهْرِ ، وَقَدْ قَالُوا ( كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ دُونَ وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْمُسَاوَاةِ ، وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْفَنِّ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَطْوَلُ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ رُبْعُ النَّهَارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّقْرِيبِ إِذَا فَرَغْنَا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ مَصِيرُ الظِّلِّ مِثْلَهُ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فَالَّذِي مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَطْوَلُ قَطْعًا ، وَعَلَى التَّنَزُّلِ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ التَّسْوِيَةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَبِأَنَّ الْخَبَرَ إِذَا وَرَدَ فِي مَعْنًى مَقْصُودٍ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْمُعَارَضَةُ لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مَقْصُودًا فِي أَمْرٍ آخَرَ ، وَبِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ أَكْثَرُ عَمَلًا لِصِدْقِ أَنَّ كُلَّهُمْ مُجْتَمِعِينَ أَكْثَرُ عَمَلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا ، وَبِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَوْلَ الْيَهُودِ خَاصَّةً فَيَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَتَكُونُ نِسْبَةُ ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ فِي الظَّاهِرِ غَيْرَ مُرَادَةٍ بَلْ هُوَ عُمُومٌ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ أَطْلَقَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا ، وَبِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ أَكْثَرَ عَمَلًا أَنْ يَكُونُوا أَكْثَرَ زَمَانًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْعَمَلِ فِي زَمَنِهِمْ كَانَ أَشَقَّ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَمِمَّا يُؤَيِّدُ كَوْنَ الْمُرَادِ كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّتَهُ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى طُولِ الزَّمَانِ وَقِصَرِهِ كَوْنُ أَهْلِ الْأَخْبَارِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي بَيْنَ عِيسَى وَنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْمُدَّةِ الَّتِي بَيْنَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَامِ السَّاعَةِ ؛ لِأَنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ قَالُوا : إِنَّ مُدَّةَ الْفَتْرَةِ بَيْنَ عِيسَى وَنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ ، وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ سلمَانَ ، وَقِيلَ إِنَّهَا دُونَ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَهَذِهِ مُدَّةُ الْمُسْلِمِينَ بِالْمُشَاهَدَةِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَوْ تَمَسَّكْنَا بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ بِطُولِ الزَّمَانَيْنِ وَقِصَرِهِمَا لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الْعَصْرِ أَطْوَلَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَةُ الْعَمَلِ وَقِلَّتُهُ ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتعَالَى - أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ · ص 47 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب من أدرك من العصر ركعة قبل الغروب · ص 155 الحديث الثالث : قال : 558 - حدثنا أبو كريب : ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل ، فعملوا إلى نصف النهار ، فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك ، فاستأجر آخرين ، فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت ، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ما عملنا ، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين ) . ظاهر هذه الرواية : يدل على أن كلا من الفريقين اليهود والنصارى أبطلوا عملهم ولم يسقطوا أجرهم فلم يستحقوا شيئا ، وهذا بخلاف ما في حديث ابن عمر الماضي أنهم أعطوا قيراطا قيراطا . وقد يحمل حديث ابن عمر على من مات قبل نسخ دينه وتبديله ، وكان عمله على دين حق ، وحديث أبي موسى هذا على من أدركه التبديل والنسخ ، فاستمر على عمله ، فإنه قد أحبط عمله وأبطل أجره ، فلم يستحق شيئا من الأجر . فإن قيل : فمن مات قبل التبديل والنسخ مؤمن ، له أجره عند الله ، كما قال الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ قيل : هو كذلك ، وإنما لهم أجر واحد على عملهم ؛ لأنه شرط لهم ذلك ، كما جاء في رواية أخرى صريحة من حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهذه الأمة شرط لها على إتمام عمل بقية اليوم أجران . وقوله : ( فاستكملوا أجر الفريقين ) ؛ لأنه لما بطل عملهما وسقط أجرهما ، وعمل المسلمون بقية النهار على قيراطين ، فكأنهم أخذوا القيراطين منهما واستحقوا ما كان لهما على عملهما وحازوه دونهما ، ولهذا قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ؛ ولهذا اعترف أهل الكتاب أنهم لم يظلموا من أجرهم شيئا . وفي حديث أيوب : ( أن اليهود استؤجرت لتعمل إلى الظهر على قيراط ، والنصارى إلى العصر على قيراط ) ، وهذا صحيح ؛ فإن كلا من الطائفتين أشعر بنسخ دينه وتأقيته ، وأنه يعمل عليه إلى أن يأتي نبي آخر بكتاب آخر مصدق له ، وإن لم يذكر لهم ذلك الوقت معينا . وقد تنازع أهل الأصول فيمن أمر أن يعمل عملا إلى وقت غير معين ، ثم أمر بترك ذلك العمل ، والعمل بغيره : هل هو نسخ في حقه ، أم لا ؟ مثل قوله تعالى : فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وفي الجملة ، فاستحقاق اليهود والنصارى قيراطا واحدا على عملهم وإحباط أجرهم وإبطاله هو بالنسبة إلى طائفتين منهم ، لا إلى طائفة واحدة . وقد استدل أصحابنا بحديث أبي موسى هذا على أن من استؤجر لعمل في مدة معينة ، فعمل بعضه في بعض المدة ، ثم ترك العمل في باقي المدة باختياره من غير عذر ، أنه قد أسقط حقه من الأجرة ، ولا يستحق منها شيئا . ومقصود البخاري بهذا الحديث - أيضا - : أن ضرب المثل لعمل المسلمين من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس يؤخذ منه بقاء وقت صلاة العصر وامتداده إلى غروب الشمس ، كما سبق .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب · ص 53 35 - ( حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل ، فعملوا إلى نصف النهار ، فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك ، فاستأجر آخرين ، فقال : أكملوا بقية يومكم ، ولكم الذي شرطت ، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم ، حتى غابت الشمس ، واستكملوا أجر الفريقين ) . مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح ، بيان ذلك أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس ، وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر ، وإنما قلنا بطريق الإشارة ؛ لأن هذا الحديث قصد به بيان الأعمال لا بيان الأوقات . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول أبو كريب بضم الكاف ، واسمه محمد بن العلا . الثاني : أبو أسامة حماد بن أسامة . الثالث بريد ، بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي ، ويكنى أبا بردة . الرابع أبو بردة واسمه عامر ، وهو جد بريد المذكور . الخامس : أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه القول ، وفيه رواية الرجل عن جده ، ورواية الابن عن أبيه ، وفيه أن رواته ما بين كوفي وبصري ، وفيه ثلاثة بالكنى . وهذا الحديث أخرجه البخاري في الإجارة أيضا . ( ذكر معناه ) قوله : ( مثل المسلمين ) ، المثل بفتح الميم في الأصل بمعنى المثل بكسر الميم ، وهو النظير ، يقال : مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ، ثم قيل للقول السائر : الممثل مضربه بمورده ، مثل : ولم يضربوا مثلا إلا لقول فيه غرابة ، وهذا تشبيه المركب بالمركب ، فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطرفين ، وإلا كان القياس أن يقال : كمثل أقوام استأجرهم رجل ، ودخول كاف التشبيه على المشبه به في تشبيه المفرد بالمفرد وهذا ليس كذلك ، قوله : ( لا حاجة لنا إلى أجرك ) ، الخطاب إنما هو للمستأجر ، والمراد منه لازم هذا القول ، وهو ترك العمل ، قوله : ( فقال : أكملوا ) ، من الإكمال بهمزة القطع ، وكذا وقع في رواية البخاري في الإجارة ، ووقع هنا في رواية الكشميهني : اعملوا ، بهمزة الوصل من العمل ، قوله : ( حين ) منصوب ؛ لأنه خبر كان ، أي : كان الزمان زمان الصلاة ، ويجوز أن يكون مرفوعا بأنه اسم كان ، وتكون تامة ، وحاصل المعنى من قوله : ( وقالوا : لا حاجة لنا في أجرك ) ، إلى آخره . لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لنا وما عملنا باطل ، فقال لهم : لا تفعلوا اعملوا بقية يومكم وخذوا أجرتكم كاملا ، فأبوا وتركوا ذلك كله عليه فاستأجر قوما آخرين ، فقال لهم : اعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهؤلاء من الأجر فعملوا حتى حان العصر قالوا : لك ما عملنا ، باطل ذلك الأجر الذي جعلت لنا ، لا حاجة لنا فيه ، فقال لهم : اكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا أجركم ، فأبوا عليه فاستأجر قوما آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كله ، ذلك مثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله تعالى ، ومثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمقصود من هذا الحديث : ضرب المثل للناس الذين شرع لهم دين موسى عليه الصلاة والسلام ليعملوا الدهر كله بما يأمرهم به وينهاهم ، إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام ، فأمرهم باتباعه ، فأبوا وتبرؤوا مما جاء به ، وعمل آخرون بما جاء به عيسى عليه السلام ، فأمرهم على أن يعملوا بما يؤمرون به باقي الدهر ، فعملوا حتى بعث سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاهم إلى العمل بما جاء به ، فأبوا وعصوا ، فجاء الله تعالى بالمسلمين فعملوا بما جاء به واستكملوا إلى قيام الساعة ، فلهم أجر من عمل الدهر كله بعبادة الله تعالى كإتمام النهار الذي استؤجر عليه كله أول طبقة ، وفي حديث ابن عمر : قدر لهم مدة أعمال اليهود ولهم أجرهم إلى أن نسخ الله تعالى شريعتهم بعيسى عليه الصلاة والسلام . وقال عند مبعث عيسى عليه السلام : من يعمل إلى مدة هذا الشرع وله أجر قيراط فعملت النصارى إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قال متفضلا على المسلمين : من يعمل بقية النهار إلى الليل وله قيراطان ، فقال المسلمون : نحن نعمل إلى انقطاع الدهر ، فمن عمل من اليهود إلى أن آمن بعيسى عليه السلام وعمل بشريعته له أجره مرتين ، وكذلك النصارى ، إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ، ورجل آمن بنبيه وآمن بي يؤتى أجره مرتين ، فإن قلت : حديث أبي موسى دل على أن الفريقين لم يأخذا شيئا ، وحديث ابن عمر دل على أن كلا منهما أخذ قيراطا ، ( قلت ) : ذلك فيمن ماتوا منهم قبل النسخ ، وهذا فيمن حرف أو كفر بالنبي الذي بعث بعد نبيه . وقال ابن رشد ما محصله : إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله : ( فعجزوا ) ، فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك أن الأجر يحصل له تاما فضلا من الله تعالى ، وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخر من غير عذر ، وإلى ذلك أشار بقوله عنهم : لا حاجة لنا إلى أجرك ، فأشار بذلك إلى أن من أخر عامدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار . وقال الخطابي : دل حديث ابن عمر أن مبلغ أجرة اليهود لعمل النهار كله قيراطان وأجرة النصارى للنصف الباقي من النهار إلى الليل قيراطان ، ولو تمموا العمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجرة وأخذوا قيراطين ، إلا أنهم انخذلوا ولم يفوا بما ضمنوه فلم يصيبوا إلا ما خص كل فريق منهم من الأجرة وهو قيراط ، ثم إن المسلمين لما استوفوا أجرة الفريقين معا حاسدوهم وقالوا : إلخ ، يعني : قولهم أي ربنا ، أعطيت هؤلاء قيراطين إلخ ، ولو لم تكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام ، وفي طريق أبي موسى زيادة بيان له ، وقولهم : لا حاجة لنا إشارة إلى أن تحريفهم الكتب وتبديلهم الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية ، فحرموا تمام الأجرة لجنايتهم على أنفسهم حين امتنعوا من تمام العمل الذي ضمنوه .