27 - بَاب وَقْتِ الْفَجْرِ 575 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً . قَوْلُهُ : ( بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ تَسَحَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ أَنَسٍ ، فَأَمَّا رِوَايَةُ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فَهِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ ، فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَوَافَقَهُ هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ . وَأَمَّا رِوَايَةُ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ فَهِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا ، وَفِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ ، وَالْمُسْتَمْلِي تَسَحَّرُوا فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَنَسٍ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَسَحَّرُوا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فَشَاذَّةٌ ، وَتَرَجَّحَ عِنْدَ مُسْلِمٍ رِوَايَةُ هَمَّامٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهَا وَأَعْرَضَ عَنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِهَا أَيْضًا أَنَّ الْإِسْمَاعِيلِيَّ أَخْرَجَ رِوَايَةَ سَعِيدٍ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ فَقَالَ عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ أَنَسًا حَضَرَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَسَحَّرْ مَعَهُمَا ، وَلِأَجْلِ هَذَا سَأَلَ زَيْدًا عَنْ مِقْدَارِ وَقْتِ السُّحُورِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ ، ثُمَّ وَجَدْتُ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ ، وَابْنِ حِبَّانَ وَلَفْظُهُمَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ ، أَطْعِمْنِي شَيْئًا . فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَذَّنَ بِلَالٌ . قَالَ : يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِي ، فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَجَاءَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ . فَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ أَيْ أَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، لِأَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْفَجْرِ . وَالْآخَرُ يُؤَذِّنُ إِذَا طَلَعَ . قَوْلُهُ : ( قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ ) سَقَطَ لَفْظُ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ ، وَالْمُسْتَمْلِي ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ عَفَّانَ ، عَنْ هَمَّامٍ قُلْنَا لِزَيْدٍ ، وَمِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ خَالِدٌ : أَنَسٌ الْقَائِلُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا . وَوَقَعَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ رَوْحٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : قُلْتُ لِأَنَسٍ ، فَهُوَ مَقُولُ قَتَادَةَ . قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : وَالرِّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ أَنَسٌ سَأَلَ زَيْدًا ، وَقَتَادَةُ سَأَلَ أَنَسًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب وَقْتِ الْفَجْرِ · ص 64 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب وقت الفجر · ص 218 27 - باب وقت الفجر صلاة الفجر تسمى صلاة الفجر ؛ قال تعالى : مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وقال : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وتسمى صلاة الصبح ، والأحاديث بذلك كثيرة . قال الشافعي : ولا أحب أن تسمى صلاة الغداة ، وكرهه بعض أصحابه ، ولا دليل لقوله ، والأحاديث تدل على خلافه ، وقد سبق حديث جابر : ( والصبح كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس ) ، وحديث أبي برزة ، ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ فيها بالستين إلى المائة ) ، وهذا يدل على شدة التغليس بها . وخرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : 575 - حدثنا عمرو بن عاصم : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن زيد بن ثابت حدثه ، أنهم تسحروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قاموا إلى الصلاة . قلت : كم كان بينهما ؟ قال : قدر خمسين أو ستين - يعني : آية . 576 - حدثنا الحسن بن الصباح : سمع روح بن عبادة : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحرا ، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فصليا . قلت لأنس : كم بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية . مقصود البخاري : تبيين الاختلاف في إسناد هذا الحديث على قتادة ، فهمام جعله عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت ، وسعيد بن أبي عروبة جعله عن قتادة عن أنس من مسنده . وقد خرجه البخاري في ( الصيام ) من حديث هشام الدستوائي ، عن قتادة ومسلم من رواية هشام وهمام وعمر بن عامر ، كلهم عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد . وفي رواية البخاري : ( كم بين الأذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية ) . وقال عفان وبهز بن أسد ، عن همام في حديثه : قلت لزيد : كم بين ذلك ؟ فصرح بأن المسئول زيد . وقد خرجه عنهما الإمام أحمد . وكذا رواه خالد بن الحارث ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس عن زيد ، وقال في حديثه : ( أنس القائل : كم كان بينهما ) . فخالف خالد سائر أصحاب سعيد في ذكره زيدا في الإسناد . وقد خرجه الإسماعيلي في ( صحيحه ) ، وقال : يحتمل أن يكون أنس سأل زيدا فأخبره ، وأن يكون قتادة أو غيره سأل أنسا فأرسل له قدر ما كان بينهما ، كما أرسل أصل الخبر ، ولم يقل : عن زيد . وهذا يدل على أن الصواب عنده : أن الحديث عن أنس ، عن زيد ، فهو من مسند زيد ، لا من مسند أنس . ورواه معمر ، عن قتادة كما رواه سعيد ، جعله من مسند أنس . خرجه النسائي من طريقه . ولفظ حديثه : عن أنس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك عند السحر - : ( يا أنس ، إني أريد الصيام ، أطعمني شيئا ) ، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء ، وذلك بعدما أذن بلال . قال : ( يا أنس ، انظر رجلا يأكل معي ) ، فدعوت زيد بن ثابت ، فجاءه ، فقال : ( إني شربت شربة من سويق ، وأنا أريد الصيام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( وأنا أريد الصيام ) ، فتسحر معه ، ثم قام فصلى ركعتين ، ثم خرج إلى الصلاة . ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب : الاستدلال به على تغليس النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الفجر ؛ فإنه تسحر ثم قام إلى الصلاة ، ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية . وأكثر الروايات تدل على أن ذلك قدر ما بين السحور والصلاة . وفي رواية البخاري المخرجة في ( الصيام ) : أن ذلك قدر ما بين [الأذان و] السحور . وهذه صريحة بأن السحور كان بعد أذان بلال بمدة قراءة خمسين آية . وفي رواية معمر : أنه لم يكن بين سحوره وصلاة الفجر سوى ركعتي الفجر ، والخروج إلى المسجد . وهذا مما يستدل به على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يومئذ الصبح حين بزغ الفجر . وقد روى حذيفة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث زيد ، لكنه استدل به على تأخير السحور ، وأنه كان بعد الفجر . فروى عاصم ، عن زر بن حبيش ، قال : تسحرت ، ثم انطلقت إلى المسجد ، فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان ، فدخلت عليه ، فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ، ثم قال : ادن فكل . فقلت : إني أريد الصوم . فقال : وأنا أريد الصوم ، فأكلنا وشربنا ، وأتينا المسجد ، فأقيمت الصلاة ، فقال حذيفة : هكذا فعل بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قلت : أبعد الصبح ؟ قال : نعم ، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس . خرجه الإمام أحمد . وخرج منه النسائي وابن ماجه : أن حذيفة قال : تسحرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع . وقد روي من غير وجه ، عن حذيفة . قال الجوزجاني : هو حديث أعيا أهل العلم معرفته . وقد حمل طائفة من الكوفيين ، منهم : النخعي وغيره هذا الحديث على جواز السحور بعد طلوع الفجر في السماء ، حتى ينتشر الضوء على وجه الأرض . وروي عن ابن عباس وغيره : حتى ينتشر الضوء على رءوس الجبال . ومن حكى عنهم ، أنهم استباحوا الأكل حتى تطلع الشمس فقد أخطأ . وادعى طائفة : أن حديث حذيفة كان في أول الإسلام ونسخ . ومن المتأخرين من حمل حديث حذيفة على أنه يجوز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر ، ولا يكتفي بغلبة الظن بطلوعه . وقد نص على ذلك أحمد وغيره ؛ فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر ، وقد قال علي بعد صلاته للفجر : الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . وأنه يجوز الدخول في صلاة الفجر بغلبة ظن طلوع الفجر كما هو قول أكثر العلماء على ما سبق ذكره . وعلى هذا ، فيجوز السحور في وقت تجوز فيه صلاة الفجر ، إذا غلب على الظن طلوع الفجر ، ولم يتيقن ذلك . وإذا حملنا حديث حذيفة على هذا ، وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع الفجر ، فيكون دخولهم في الصلاة عند تيقن طلوعه والله أعلم . ونقل حنبل عن أحمد ، قال : إذا نور الفجر وتبين طلوعه حلت الصلاة ، وحرم الطعام والشراب على الصائم . وهذا يدل على تلازمهما ، ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت . وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف تلازم وقت صلاة الفجر وتحريم الطعام على الصائم . وروي في حديث ابن عباس المرفوع ، أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين حرم الطعام على الصائم . وقد خرج البخاري في ( الحج ) حديث ابن مسعود ، أنه قال بالمزدلفة حين طلع الفجر : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . وفي رواية له : أنه صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : قد طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة ) . وهذا كله يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن عادته أنه يصلي الفجر ساعة بزوغ الفجر ، وإنما فعل ذلك بمزدلفة يوم النحر . والله أعلم .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب وقت الفجر · ص 72 باب وقت الفجر أي هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر 52 - حدثنا عمرو بن عاصم قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت : كم كان بينهما قال : قدر خمسين أو ستين يعني آية . مطابقته للترجمة من حيث إنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تسحروا بمقدار قراءة خمسين آية أو نحوها وذلك أول ما يطلع الفجر وهو أول وقت الصبح واستدل البخاري بهذا أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر فحصل التطابق بين الحديث والترجمة . ( ذكر رجاله ) : وهم خمسة : الأول عمرو بن عاصم بالواو الحافظ البصري مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . الثاني : همام بن يحيى . الثالث : قتادة بن دعامة . الرابع : أنس بن مالك . الخامس : زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضع واحد ، وفيه رواية الصحابي ، عن الصحابي وفيه أن رواته بصريون . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا في الصوم ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة وأخرجه مسلم فيه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن هشام به وعمرو الناقد ، عن يزيد بن هارون ، عن همام به وعن محمد بن المثنى ، عن سالم بن نوح ، عن عمرو بن عامر ، عن قتادة به وأخرجه الترمذي فيه ، عن يحيى بن موسى ، عن أبي داود الطيالسي وعن هناد ، عن وكيع ، عن همام به وأخرجه النسائي فيه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن وكيع به ، وعن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث ، عن همام به وأخرجه ابن ماجه ، عن علي بن محمد الطنافسي ، عن وكيع به . ( ذكر معناه ) : قوله : ( إنهم ) أي : إنه وأصحابه تسحروا أي : أكلوا السحور وهو بفتح السين اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم المصدر والفعل نفسه وأكثر ما يروى بالفتح ، وقيل : إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام ، قوله : ( إلى الصلاة ) أي : صلاة الفجر ، قوله : ( كم كان بينهما ) سقط لفظ كان من رواية السرخسي والمستملي وفاعل قلت هو أنس والضمير في بينهما يرجع إلى التسحر والقيام إلى الصلاة من قبيل : ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ، قوله : ( قال ) أي : زيد بن ثابت ، قوله : ( قدر خمسين ) مرفوع على الابتداء وخبره محذوف تقديره قدر خمسين آية بينهما والتمييز محذوف أشار إليه بقوله يعني آية . ومما يستفاد منه استحباب التسحر وتأخيره إلى قريب طلوع الفجر .