( الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا قُلْت : أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي " كُتُبِهِمْ " عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : آمِينَ انْتَهَى . وَلَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِيهِ : إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ وَزَادَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِ الدَّعَوَاتِ " : فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ الْحَدِيثَ ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " : فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يُرِيدُ أَنَّهُ إذَا أَمَّنَ كَتَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ غَيْرِ إعْجَابٍ وَلَا سُمْعَةٍ وَلَا رِيَاءٍ ، خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُغْفَرُ لَهُ ، انْتَهَى . قُلْت : هَذَا التَّفْسِيرُ يَنْدَفِعُ بِمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ ، وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ ، فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ انْتَهَى . وَزَادَ فِيهِ مُسْلِمٌ : إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَقُلْهَا الْبُخَارِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ ، نَبَّهَ عَلَيْهَا عَبْدُ الْحَقِّ فِي " الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " ، وَفِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَائِدَةٌ أُخْرَى ، وَهِيَ : انْدِرَاجُ الْمُنْفَرِدِ فِيهِ ، وَغَيْرُ هَذَا اللَّفْظِ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِمَامِ ، أَوْ فِي الْمَأْمُومِ أَوْ فِيهِمَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذَا قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ وَفِي آخِرِهِ : فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا قُلْت : رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي " سُنَنِهِ " أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ : آمِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، وَالْحَدِيثُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لَيْسَ فِيهِ : فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ : آمِينَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ . انْتَهَى . بِلَفْظِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا ، يَقُولُ : لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ ، إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَالَ : وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، أَيْضًا عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ، وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا ، فَقَالَ : إذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ الْحَدِيثَ . قَوْلُهُ : لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " يَعْنِي قَوْلَهُ : أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ وَذَكَرَ مِنْهَا " آمِينَ " ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجْرٌ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ، فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ ، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ انْتَهَى ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " كِتَابِ الْقِرَاءَات " وَلَفْظُهُ : وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ ، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ ، وَيُقَالُ : إنَّهُ وَهِمَ فِيهِ ; لِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ . وَمُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنْ سَلَمَةَ ، فَقَالُوا : وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى . وَطَعَنَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ هَذَا بِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ ، كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، سَمِعْت حُجْرًا أَبَا عَنْبَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ : وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ ، رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ قَالَ : فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُوَافِقُ رِوَايَةَ سُفْيَانَ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : إسْنَادُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ صَحِيحٌ ، وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ : سُفْيَانُ أَحْفَظُ مني ، وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : إذَا خَالَفَ شُعْبَةُ سُفْيَانَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ ، قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ : الْبُخَارِيُّ ، وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ شُعْبَةَ أَخْطَأَ ، فَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ : فَجَهَرَ بِهَا انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ : أَحَدُهَا : اخْتِلَافُ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ ، فَشُعْبَةُ يَقُولُ : خَفَضَ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : رَفَعَ . الثَّانِي : اخْتِلَافُهُمَا فِي حُجْرٌ ، فَشُعْبَةُ يَقُولُ : حُجْرٌ أَبُو الْعَنْبَسِ ، وَالثَّوْرِيُّ يَقُولُ : حُجْرٌ بْنُ عَنْبَسٍ . وَصَوَّبَ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ قَوْلَ الثَّوْرِيِّ ، وَلَا أَدْرِي لِمَ لَمْ يُصَوِّبَا قَوْلَهُمَا جَمِيعًا حَتَّى يَكُونَ حُجْرٌ بْنُ عَنْبَسٍ أَبَا الْعَنْبَسِ ؟ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ قَدْ عَلِمَا لَهُ كُنْيَةً أُخْرَى . الثَّالِثُ : أَنَّ حُجْرًا لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، فَإِنَّ الْمَسْتُورَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ، أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مُخْتَلَفٍ فِي قَبُولِ حَدِيثِهِ ، لِلِاخْتِلَافِ فِي ابْتِغَاءِ مَزِيدِ الْعَدَالَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ . وَالرَّابِعُ : اخْتِلَافُهُمَا أَيْضًا ، فَجَعَلَهُ الثَّوْرِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حُجْرٌ عَنْ وَائِلٍ ، وَجَعَلَهُ شُعْبَةُ مِنْ رِوَايَةِ حُجْرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ ، وَكَأَنَّهُ عَرَفَ مِنْ حَالِ حُجْرٌ الثِّقَةَ ، وَلَمْ يَرَهُ مُنْقَطِعًا ، بِزِيَادَةِ شُعْبَةَ - عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ - فِي " الْوَسَطِ " ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ التِّرْمِذِيَّ عَلَى أَنْ حَسَّنَهُ ، وَالْحَدِيثُ إلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْحَسَنِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَهَذَا الَّذِي قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ تَفَقُّهًا ، قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ صَرِيحًا فَقَالَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " : حُجْرٌ بْنُ عَنْبَسٍ أَبُو الْعَنْبَسِ الْكُوفِيُّ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : حُجْرٌ أَبُو الْعَنْبَسِ ، يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٌ ، رَوَى عَنْهُ سْلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ عِلَّةً أُخْرَى ذَكَرَهَا التِّرْمِذِيُّ فِي " عِلَلِهِ الْكَبِيرِ " ، فَقَالَ : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ ، هَلْ سَمِعَ عَلْقَمَةُ مِنْ أَبِيهِ ؟ فَقَالَ : إنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث التأمين والإخفاء · ص 368 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي عشر أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم كبر وأَخذ شِمَاله بِيَمِينِهِ · ص 512 الحَدِيث الثَّانِي عشر عَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كبر وأَخذ شِمَاله بِيَمِينِهِ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه وَاللَّفْظ لَهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن جحادة ، عَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل بن حجر قَالَ : كنتُ غُلاَمًا لَا أَعقل صَلَاة أبي فَحَدثني وَائِل بن عَلْقَمَة عَن وَائِل بن حجر قَالَ : صليت خلف رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَكَانَ إِذا دخل فِي الصَّفّ رفع يَدَيْهِ وَكبر ، ثمَّ التحف فَأدْخل يَده فِي ثَوْبه فَأخذ شِمَاله بِيَمِينِهِ ؛ فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع أخرج يَدَيْهِ ورفعهما وَكبر ثمَّ ركع ، فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفع يَدَيْهِ وَكبر فَسجدَ ثمَّ وضع وَجهه بَين كفيه . قَالَ ابْن جحادة : فذكرتُ ذَلِك لِلْحسنِ بن أبي الْحسن ، فَقَالَ : هِيَ صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فعله من فعله وتَركه من تَركه قَالَ ابْن حبَان : مُحَمَّد بن جحادة من الثِّقَات المُتْقنين وَأهل الْفضل فِي الدَّين ، إِلَّا أَنه وهم فِي اسْم هَذَا الرجل ؛ إِذْ الْجواد يعثر ، فَقَالَ : وَائِل بن عَلْقَمَة ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلْقَمَة بن وَائِل . قلت : وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه مُنْفَردا بِهِ عَن البُخَارِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن جحادة ، عَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن عَلْقَمَة بن وَائِل وَمولى لَهُم ، عَن أَبِيه وَائِل بن حجر : أَنه رَأَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رفع يَدَيْهِ حِين دخل فِي الصَّلَاة كبر وصف همام حِيَال أذُنيه ، ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ ، ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يرْكَع أخرج يَدَيْهِ من الثَّوْب ثمَّ رفعهما ثمَّ كبر فَرفع ، فَلَمَّا قَالَ : سمع الله لمن حَمده ، رفع يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سجد سَجَدَ بَين كَفَّيْهِ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من حَدِيث عَلْقَمَة عَن أَبِيه قَالَ : رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِذا كَانَ قَائِما فِي الصَّلَاة قبض بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله . وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة أَيْضا فِي صَحِيحه عَن وَائِل قَالَ : صليت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدره . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِلَفْظ : رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة ؛ قَرِيبا من الرُّسغِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 658 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 666 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 667 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 667 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 672 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافوائل بن علقمة والصواب علقمة بن وائل عن وائل بن حجر · ص 92 وائل بن علقمة - والصواب علقمة بن وائل - عن وائل بن حجر 11788 - [ د ] حديث : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه ...... الحديث . د في الصلاة (117: 3) عن القواربري، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر ...... بهذا. (ز) تابعه على بن مسلم الطوسي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، وهو خطأ. وقيل: عن عبد الوارث بهذا الإسناد، فحدثني علقمة بن وائل، وهو الصواب. ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، وهو الصواب، وقد تقدم - (ح 11774) .