طرف الحديث: مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
ذِكْرُ نَفْيِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْآكِلِ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا 3526 3521 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ ، بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ " .
المصدر: صحيح ابن حبان (3526)
بَابُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ : قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لِلَّذِي أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا : تِمَّ عَلَى صَوْمِك ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَك اللَّهُ وَسَقَاك ، قُلْت : رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إل…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-10/h/37103
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة