طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ . 4308 4303 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4308)
16441 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الحديث . م في الطلاق (9: 11) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وعمرو الناقد - وزهير بن حرب - س فيه (الطلاق، الكبرى 58: 1) عن إسحاق بن إبراهيم - ق فيه (الطلاق 35: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة - خمستهم عن سفيان به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-10/h/38660
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة