طرف الحديث: مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَكُونُ مَالُهُ لِبَائِعِهِ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ 4929 4924 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ ، بِصَيْدَا أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4929)
2418 - [ س ] حديث : من باع عبدا وله مال، فله ماله إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا الحديث (ح7664) .
7674 - [ س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - فله ماله إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا الحديث . س في العتق (الكبرى 13: 4) وفي الشروط (في الكبرى) عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر وعن عطاء، عن جابر (ح 2418) به. و (العتق، الكبرى 13: 5 ، والشروط في الكبرى) عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد العزيز، عن عطاء (…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-10/h/39915
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة